[ ١٤٢ ]
٦٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] قَالَ: «خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا هِيَ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ»
[ ١٤٢ ]
٦٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ «رَدَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ النَّجَفِ، كُنَّ خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ»
[ ١٤٢ ]
٦٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَقٍّ وَلَا فِي غَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ لَابُدَّ مِنْهُ وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا»
[ ١٤٢ ]
٦٤٦ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لَوَجَعٍ»
[ ١٤٢ ]
٦٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي الْعِدَّةِ: «أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً»
[ ١٤٣ ]
٦٤٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا نَقَلَ عَلِيٌّ ﵁ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ ﵁؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ عُمَرَ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ»
[ ١٤٣ ]
٦٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «إِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا»
[ ١٤٣ ]
٦٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً مُطَلَّقَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "
[ ١٤٣ ]
٦٥١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " نَزَلَتْ ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] " بَعْدَ ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] "
[ ١٤٣ ]
٦٥٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «نَسَخَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى كُلَّ عِدَّةٍ» ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]
[ ١٤٣ ]
٦٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً»
[ ١٤٣ ]
٦٥٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا»
[ ١٤٤ ]
٦٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ: «إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ عُتِقَتِ الْأَمَةُ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ»
[ ١٤٤ ]
٦٥٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا: «عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»
[ ١٤٤ ]
٦٥٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا»
[ ١٤٤ ]
٦٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ ﵂ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَبَلٍ، فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ وَضَعَتْ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ﵁ وَقَدْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ، فَقَالَ: كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا حَضَرَ ذَلِكَ فَآذِنِينِي»، يَقُولُ: «إِذَا خُطِبْتِ»
[ ١٤٤ ]
٦٥٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا: «اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ كَمَا هِيَ، فَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي حَيْضِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
[ ١٤٤ ]
٦٦٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: «يَهْدِمُ الْحَيْضُ الشَّهْرَ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ يَئِسَتْ، اسْتَقْبَلَتِ الشُّهُورَ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدُ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ»
[ ١٤٥ ]
٦٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا: «عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
[ ١٤٥ ]
٦٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ: «عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
[ ١٤٥ ]
:
٦٦٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»
[ ١٤٥ ]
٦٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً تُشَوَّفُ لِزَوْجِهَا وَتُزَيَّنُ لَهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ "
[ ١٤٥ ]
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ: «تَعْتَدُّ بِقُرْءٍ وَالْحَيْضِ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتُحِيضَتْ بَعْدَمَا يُطَلِّقُهَا»
[ ١٤٦ ]
٦٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «آخِرُ الْآيَتَيْنِ نُزُولًا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى»
[ ١٤٦ ]
٦٦٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ ﵂: «اعْتَدِّي»، فَقَعَدَتْ لَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَسَأَلَتْهُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَابِي حِرْصٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُحْشَرَ مَعَ أَزْوَاجِكَ وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ
[ ١٤٦ ]
٦٦٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ»
[ ١٤٦ ]
٦٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ»
[ ١٤٧ ]
قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ»
[ ١٤٧ ]
٦٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا، يَعْنِي فِي عِدَّتِهَا»
[ ١٤٧ ]
٦٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ: «لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ
[ ١٤٧ ]