[ ١٥٥ ]
٧١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، أَنَّهُ قَالَ: " هَلَكَ قَاضٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فَتًى مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَأَتَوْا رَجُلًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ أَجُورَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا نَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَوْرِ عَلَمًا فُلَانًا، إِذَا قُمْتَ مَعَهُ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْكَ فَقَدْ جُرْتَ، قَالَ: فَأَصْبَحَ فَقَعَدَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَقُومُ مَعَهُ فِي الْيَوْمِ مِرَارًا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ أَوْ شَكَّ فِيهِ، قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنِ الْقَضَاءِ حَزِينًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: قُمْتَ عَنِ الْقَضَاءِ، قَالَ: الْعَلَمُ الَّذِي جَعَلْتُمُوهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَكَانَ أَطْوَلَ مِنِّي، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ جُورٍ جُرْتَهُ، وَلَكِنَّهُ انْتَهَى إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَأَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَحَدِهِمَا فَتَقْضِي لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَرَانِي أَجُورُ فِي نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ، لَا أَقْعُدُ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَهَا أَبَدًا "
[ ١٥٥ ]
٧١٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبَّاغٍ فَقَالَ: دَفَعْتُ ثَوْبِي إِلَى هَذَا، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فِيمَا يَزْعُمُ، قَالَ شُرَيْحٌ: «كَذَلِكَ»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اغْرَمْ لَهُ ثَوْبَهُ»، قَالَ: كَيْفَ أَغْرَمُ لَهُ ثَوْبَهُ وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتُهُ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ مِنْ أَجْرِكَ شَيْئًا»
[ ١٥٦ ]
٧١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا شُرَيْحًا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَعَارَ أَحَدُهُمَا حَائِطَهُ فَوَضَعَ عَلَيْهِ جِذْعًا، فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ جِذْعَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «حَوِّلْ جِذْعَكَ عَنْ مَطِيَّةِ أَخِيكَ»
[ ١٥٦ ]
٧١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي ذُبْيَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: اقْتُلْ حُنَيْنًا، قَالَ: «حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ ثُمَّ أَقْتُلُهُ» فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْدِيَهُ
[ ١٥٦ ]
٧١٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا رُجِمَتْ»
[ ١٥٦ ]
٧١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ⦗١٥٧⦘، فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: «إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ رَجُلُ سَوْءٍ دَاعِرٌ بَطُلَ دَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ ضَمِنَ»
[ ١٥٦ ]
٧١٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَاهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ ﵁ فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ: «هَلْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْضًا قَلِيلَةَ الْحِجَارَةِ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ انْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجَارَةِ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَلَمَّا أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ قَالَ: «فَهَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ»، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: هَلَكَ مَاعِزٌ وَأَهْلَكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَوْبَتَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامُ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» فَطَمِعَ قَوْمُهُ فِي جَسَدِهِ، فَكَلَّمُوا النَّبِيَّ ﷺ فِيهِ، فَقَالَ: «افْعَلُوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفَنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ»
[ ١٥٧ ]
٧٢٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ: «فَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي بَعْدُ مِنْهُمَا، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً، وَإِذَا طَلَّقَ فَهُوَ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ مَا كَانَ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَلَهُ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَإِذَا اخْتَلَفَا وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ كَذَلِكَ»
[ ١٥٧ ]
٧٢١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَلَا الصَّوَّاغَ وَلَا الْحَائِكَ»
[ ١٥٨ ]
٧٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ: «أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا»
[ ١٥٨ ]
٧٢٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ: «أَنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»
[ ١٥٨ ]
٧٢٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبْسِ: «فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»
[ ١٥٨ ]
٧٢٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٥٩⦘ قَالَ: «الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَجَدَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَحَقُّ بِهِ»
[ ١٥٨ ]
٧٢٦ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ»
[ ١٥٩ ]
٧٢٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً طَوِيلَةً جَمِيلَةً، عَلَيْهَا ثِيَابٌ جِيَادٌ، تَقَدَّمَتْ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ تَشْكُو زَوْجَهَا فِي النَّفَقَةِ وَإِضْرَارِهِ بِهَا، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ قَصِيرٌ قَلِيلٌ دَمِيمٌ، فَقَالَ: سَلْهَا عَنْ هَذَا الشَّخْصِ أَمِنْ طَعَامِي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَفَتَمُنُّ عَلَيَّ بِكِسْرَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَنْ هَذِهِ الثِّيَابِ أَمِنْ كُسْوَتِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَمُنُّ عَلَيَّ بِخِرْقَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَمَّا فِي بَطْنِهَا أَمِنِّي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَوَدِدْتُ أَنَّهُ فِي بَطْنِ كَلْبٍ، قَالَ: فَمَا يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ وَيَكْسُوَ وَيُحْبِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: «صَدَقْتَ ذَلِكَ يُطْلَبُ مِنْهُ خُذْ بِيَدِهَا»
[ ١٥٩ ]
٧٢٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ فِيمَا صَنَعَتْ»
[ ١٥٩ ]
٧٢٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﵄ أَنَّهُ قَدِمَ بِرَقِيقٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَاحْتَاجَ إِلَى نَفَقَةٍ فَبَاعَ وَصِيفًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَظَرَ إِلَى أُمِّ الْوَصِيفِ وَالِهًا فَقَالَ: «مَالِي أَرَاهَا وَالِهًا؟» قَالَ: كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَهَا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَرُدَّهُ» فَرَجَعَ فَرَدَّهُ، قَالَ: فَنَحْنُ وَآلُ عَبَّاسٍ نَخْتَصِمُ فِي وَلَائِهِ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَلَاؤُهُ لَنَا، وَنَقُولُ نَحْنُ: وَهَبَهُ لِعَلِيٍّ فَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَنَا "
[ ١٥٩ ]
٧٣٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَبَ إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَكْفُلَ بِهِ فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
[ ١٦٠ ]
٧٣١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَفَضْلِ عَشْرَةٍ لَا خَيْرَ فِيهِ: «أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يَرْبَحْ إِلَّا عَشْرَةً»
[ ١٦٠ ]
٧٣٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً لِيَتِيمٍ»
[ ١٦٠ ]
٧٣٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْمُضَارَبَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا "
[ ١٦٠ ]
٧٣٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ ادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ أَنْتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ»
[ ١٦٠ ]
٧٣٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ: «يُعْرَضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ تُرِكَتْ، وَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ»
[ ١٦١ ]
٧٣٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا»
[ ١٦١ ]
٧٣٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدَّمِ نَصِيبٌ»
[ ١٦١ ]
٧٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»
[ ١٦١ ]
٧٣٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا رَجُلٍ لِأَبِيهِ، وَلَا أَبٍ لِابْنِهِ، وَلَا الْأَعْمَى، وَلَا الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ»
[ ١٦٢ ]
٧٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الصَّبِيِّ ثُمَّ يَكْبُرُ وَالْعَبْدِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ، ثُمَّ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ: أَنَّهَا تَجُوزُ "، وَقَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنَّ حَمَّادًا كَانَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ "
[ ١٦٢ ]
٧٤١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: «يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
[ ١٦٢ ]
٧٤٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «مُسْلِمٍ ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْفٍ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ»
[ ١٦٢ ]
٧٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ»
[ ١٦٢ ]
٧٤٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَ: «إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»
[ ١٦٢ ]
٧٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗١٦٣⦘ قَالَ فِي الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ: " إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور: ٥] فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا "
[ ١٦٢ ]
٧٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُطِعَ فِي سَرِقَةٍ، ثُمَّ تَابَ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، ثُمَّ شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: أَتُجِيزُ شَهَادَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرَاكَ لِذَلِكَ أَهْلًا»
[ ١٦٣ ]
٧٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إِذَا تَابَ»
[ ١٦٣ ]
٧٤٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِذِي رَحِمٍ هِبَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»
[ ١٦٣ ]
٧٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
[ ١٦٣ ]
٧٥٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا نُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
[ ١٦٣ ]
٧٥١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ: «لَا تَجُوزُ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً» وَقَالَ: لَا أَدْرِي، كَانَ إِبْرَاهِيمُ ⦗١٦٤⦘ لَا يُجِيزُ حَتَّى يُعَايِنَ الشُّهُودُ الْقَبْضَ أَمْ لَا
[ ١٦٣ ]
٧٥٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِبَعْضِ وَلَدِهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ»
[ ١٦٤ ]
٧٥٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ مِنِّي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهَا، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»
[ ١٦٤ ]
٧٥٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ نَسَبٍ فَهُوَ حُرٌّ»
[ ١٦٤ ]
٧٥٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»
[ ١٦٤ ]
٧٥٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نِصْفَ عَبْدِهِ اسْتَسْعَاهُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ ⦗١٦٥⦘ أَحَدَهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ سَعَى الْعَبْدُ لِآخَرَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى»
[ ١٦٤ ]
٧٥٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادٍ، أَوْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلِإِخْوَةٍ لَهُ صِغَارٍ فِيهِ نَصِيبٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ﵁ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ ثُمَّ يَسْتَأْنِي بِهِمْ أَنْ يُدْرِكُوا، فَإِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْقِيمَةَ»
[ ١٦٥ ]
٧٥٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يُقَالُ لِلْآخَرِ أَتَعْتِقُ أَوْ تَضْمَنُ، فَإِنْ أَعْتَقَ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ ضَمِنَ فَالْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا "
[ ١٦٥ ]
٧٥٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ مِنْ غُلَامِهِ شَيْئًا عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَسَعَى فِيمَا بَقَى»
[ ١٦٥ ]
٧٦٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلَّذِي يَرُدُّ الْآبِقَ أَنْ يَرْضَخَ لَهُ كَيْ يَرُدَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»
[ ١٦٥ ]
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ⦗١٦٦⦘: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ حَدِيثًا غَيْرَ حَدِيثِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ: " يُصَابُ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ: جُعْلُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "
[ ١٦٥ ]
٧٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ قَدِمَ بِآبِقٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: لَقَدْ أَصَابَ أَجْرًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: «وَجُعْلًا إِنْ أَحَبَّ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»
٧٦٢ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِنَحْو مِنْ هَذَا
[ ١٦٦ ]
٧٦٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " نَسَخَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي السَّفَرِ "
[ ١٦٦ ]
٧٦٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: فَشَتِ الْعُمْرَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُهْلِكُوهَا، فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ»
[ ١٦٧ ]
٧٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنِ الْعُمْرَى فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا «مِيرَاثٌ لِلَّذِي يُعْطِيهَا، وَهُوَ للَّذِي يَكُونُ فِي يَدَيْهِ»
[ ١٦٧ ]
٧٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ، أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ»
[ ١٦٧ ]
٧٦٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵄ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁، سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: خُذْ هَذَا الْبَيْتَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، أَمَا إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانِمِائَةٍ، وَلَكِنِّي أُعْطِيكَهُ لِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»
[ ١٦٧ ]
٧٦٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ ⦗١٦٨⦘، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمِنَكَ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْأَجْرَ "
[ ١٦٧ ]
٧٦٩ - قَالَ ثنا. . . . ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَلَكَ بُدٌّ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَتَلْبَسُ ثَوْبَكَ وَتَحْنَثُ، فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَلْعَبَ بِكَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى مُخَبَّيَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
[ ١٦٨ ]
٧٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوِ الْكِسْوَةُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، أَوِ الطَّعَامُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَوْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَوْ أَوْ "
[ ١٦٨ ]