[ ١٠٣ ]
٤٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ بِالْحَجِّ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ: «فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ» . قَالَ حَمَّادٌ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يُخَالِفْ إِبْرَاهِيمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ
[ ١٠٣ ]
٤٩٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّجُلِ يُحْصَرُ بِعُمْرَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ: فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ قَارِنٌ، قَالَ: فَقَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ: «إِنْ شَاءَ أَهْدَى هَدْيًا، وَإِنْ شَاءَ أَحَلَّ بِغَيْرِ هَدْيٍ» قَالَ: فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُهُ. قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
[ ١٠٣ ]
٤٩٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ ﵄ فِي يَعَاقِيبَ أُتِيَ بِهَا، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَكَلَ عُثْمَانُ وَلَمْ يَأْكُلْ عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، لَوْ لَمْ آكُلْ لَأَكَلْتَ»
[ ١٠٤ ]