[ ١٩٠ ]
٨٦٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: «يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ»
[ ١٩٠ ]
٨٦١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «إِذَا أَدَّى قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ»
[ ١٩٠ ]
٨٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»، وَقَالَ زَيْدٌ: «إِنْ مَاتَ أَخَذَ مَوْلَاهُ مَالَهُ كُلَّهُ»
[ ١٩٠ ]
٨٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ ﵃، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَفَاءً: «يُؤَدِّي بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقَى فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ»
[ ١٩٠ ]
٨٦٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٌ ﵃ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَحَبُّ إِلَيَّ ⦗١٩١⦘ مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ، وَقَوْلُ زَيْدٍ فِي الْحَيَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ»
[ ١٩٠ ]
٨٦٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، " أَنَّهُ كَانَ لَهَا مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَبَلَغَهُ قَوْلُ زَيْدٍ، فَقَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّنِي، فَأَدَّى إِلَيْهَا فَاحْتَجَبَتْ عَنْهُ "
[ ١٩١ ]
٨٦٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «يَضْرِبُ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ مَعَ الْغُرَمَاءِ مَا بَقَى عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ»
[ ١٩١ ]
٨٦٧ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ «لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ»
[ ١٩١ ]
٨٦٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبِيدَهَ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَجَعَلَ نُجُومَهُمْ وَاحِدَةً، وَقَالَ: إِنْ أَدَّيْتُمَ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ، وَإِنْ عَجَزْتُمْ فَأَنْتُمْ رَقِيقٌ، فَمَاتَ وَاحِدٌ لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْئًا "
[ ١٩١ ]
٨٦٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَجُلًا، تَكَفَّلَ لِرَجُلٍ بِمَالٍ عَنْ مُكَاتَبِهِ، إِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَكَيْفَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا كُفِلَ بِمَالِهِ عَنْ عَبْدِهِ»
[ ١٩١ ]
٨٧٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، «أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ الْقِبْطِيِّ فَدَبَّرَهُ ثُمَّ احْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»
[ ١٩١ ]
٨٧١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا»
[ ١٩٢ ]
وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ»
[ ١٩٢ ]
٨٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ «بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ حَرَامٌ، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ لِسَيِّدِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا رِقٌّ بَعْدَهُ»
[ ١٩٢ ]