[ ١٧٢ ]
٧٨٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِثُلُثِهِ، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»
[ ١٧٢ ]
٧٨٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»
[ ١٧٢ ]
٧٨٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ»
[ ١٧٢ ]
٧٨٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِهِ مِنْ رَقَبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
[ ١٧٢ ]
٧٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ»
[ ١٧٣ ]
٧٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ بُدِئَ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بُدِئَ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ»
[ ١٧٣ ]
٧٨٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَأْكُلُ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ قَرْضًا عَلَيْهِ»
[ ١٧٣ ]
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «يَنْظُرُ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يُبْضِعَ مَالَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ مُضَارَبَةً، أَوْ يَشْتَرِيَ هُوَ لِلْيَتِيمِ وَيَبِيعَ أَوْ يَأْخُذَهُ هُوَ مُضَارَبَةً، فَعَلَ»
[ ١٧٣ ]
٧٩١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانُوا يَضَعُونَ طَعَامَ الْيَتِيمِ عَلَى الْإِخْوَانِ عَلَى حِدَةٍ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ " مَا كُنْتُ لِأَدَعَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشَى حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامِي بِطَعَامِهِ وَلَبَنِي بِلَبَنِهِ وَعَلَفَ دَابَّتِي بِعَلَفِ دَابَّتِهِ، ثُمَّ قَرَأْتُ ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] "
[ ١٧٤ ]