[ ٧٦ ]
٣٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: «يُجَرَّدُ وَيُوضَعُ عَلَى تَخْتٍ، وَيُجْعَلُ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِوَضُوئِهِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ، وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ، وَلَا يُسَرَّحُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، وَقَدْ أَمَرْتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ فَأُسْخِنَ هُوَ وَالسِّدْرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَحُرُضٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَجْزَأَكَ الْمَاءُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَيُغْسَلُ بِذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ يُقْعِدُهُ فَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ، فَيَعْصِرُ بَطْنَهُ، فَإِنْ سَالَ عَنْهُ شَيْءٌ ⦗٧٧⦘ مَسَحَهُ، ثُمَّ يُضْجَعُ لِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَتَغْسِلُهُ أَيْضًا بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ تُنَشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ، وَقَدْ أَمَرْتَ بِأَكْفَانِهِ وَسَرِيرِهِ فَأُجْمِرَ وِتْرًا، ثُمَّ تَجْعَلُ الْحَنُوطَ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ تَجْعَلُ الْكَافُورَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ، ثُمَّ تُلْبِسُهُ قَمِيصًا إِنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَضُرُّهُ، وَتَبْسُطُ رِدَاءَهُ، وَتَبْسُطُ إِزَارَهُ فَوْقَ الرِّدَاءِ، ثُمَّ تَعْطِفُ عَلَيْهِ الْإِزَارَ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَتَعْطِفُ الرِّدَاءَ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعْقِدُ عَلَيْهِ أَكْفَانَهُ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَنْتَشِرَ عَنْهُ كَفَنُهُ، وَلَا يُتَّبَعُ بِنَارٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ زَادِهِ مِنَ الدُّنْيَا نَارٌ يُتَّبَعُ بِهَا. وَذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْدَلُ شَعْرُهَا، وَيُسْدَلُ عَلَيْهِ خِمَارُهَا كَهَيْئَةِ الْقِنَاعِ، وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، تُرْبَطُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ» . قَالَ: «وَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الْقُطْنِ يُحْشَى بِهِ الْفَمُ وَالسَّمْعُ وَالْأَنْفُ وَالْفَرْجُ»، فَقَالَ: حَسَنٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ: فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا يَضُرُّكَ كَمْ دَخَلَهُ شَفْعٌ أَوْ وِتْرٌ، وَحُلَّ الْعُقْدَةَ إِنْ كُنْتَ عَقَدْتَهَا، وَيَقُولُ الَّذِي يَضَعُهُ فِي الْقَبْرِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
[ ٧٦ ]
٣٨٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «اصْنَعْ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ مَا شِئْتَ مِنَ الطِّيبِ مَا خَلَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ»
[ ٧٧ ]
،
٣٨١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ⦗٧٨⦘، وَقَالَ: لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ "
[ ٧٧ ]
٣٨٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا رَأَتْ قَوْمًا يُسَرِّحُونَ رَأْسَ مَيِّتِهِمْ، فَقَالَتْ: «عَلَامَ تُنِصُّونَ مَيِّتَكُمْ؟»
[ ٧٨ ]
٣٨٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»
[ ٧٨ ]
٣٨٤ - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ، عَلَّمُوهَا كَيْفَ تُغَسِّلُهَا، فَتُغَسِّلُهَا»
[ ٧٨ ]
٣٨٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ»
[ ٧٨ ]
٣٨٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ فِي ذَلِكَ: «إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ، وَيُجْزِئُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»
[ ٧٨ ]
٣٨٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ»
[ ٧٨ ]
٣٨٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ كَانَا لَهُ، فَأَوْصَى أَنْ يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ فِيهِمَا، وَقَالَ: «الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ»
[ ٧٩ ]
٣٨٩ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ هُوَ أَطْيَبَ طِيبِكُمْ» . وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ
[ ٧٩ ]
٣٩٠ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ سِتًّا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَبَّرَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَانْظُرُوا إِلَى آخِرِ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ: فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَالَ عُمَرُ: كَبِّرُوا أَرْبَعًا "
[ ٧٩ ]
٣٩١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، «أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»
[ ٧٩ ]
٣٩٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ ⦗٨٠⦘ قَالَ: «يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِمَامُ الْحَيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَالْجَنَازَةُ امْرَأَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ صَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا»
[ ٧٩ ]
٣٩٣ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ: «إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُورَثْ»
[ ٨٠ ]
٣٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَبُ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ الزَّوْجِ»
[ ٨٠ ]
٣٩٥ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ يَحْضُرُهَا الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا»
[ ٨٠ ]
٣٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ يَصِحْنَ عَلَيْهَا، فَطَرَدَهُنَّ عُمَرُ ﵁، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُنَّ، فَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ»
[ ٨٠ ]
٣٩٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لُحِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَهُ مُسَنَّمًا عَلَيْهِ فِلَقٌ بِيضٌ»
[ ٨٠ ]
٣٩٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، «أَنَّهُمَا أَوْصَيَا أَنْ يُجْعَلَ عَلَى لَحْدِهِمَا الْقَصَبُ»
[ ٨٠ ]
٣٩٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ، لِكَيْلَا يُوطَأَ»
[ ٨١ ]
٤٠٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ نَعْشٍ جُعِلَ فِي الْإِسْلَامِ جَعَلَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ﵂، قَلَبَتِ السَّرِيرَ»
[ ٨١ ]
٤٠١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّ أُمَّ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَخَرَجَ الْحَارِثُ مَعَ جَنَازَتِهَا، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَمْشُونَ مَعَ جَنَازَتِهَا»
[ ٨١ ]
٤٠٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَيَقْعُدُ حَيْثُ يَرَاهَا يَسْتَرِيحُ، حَتَّى تَلْحَقَهُ»، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آتِيَ الْقَبْرَ قَبْلَهَا، ثُمَّ أَقْعُدَ عِنْدَهُ كَأَنِّي لَسْتُ مَعَهَا»
[ ٨١ ]
٤٠٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ عَنْ عَوَاتِقِ الرِّجَالِ فَاقْعُدْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى يَفْرُغُوا»
[ ٨١ ]
٤٠٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَا حُمِلَتْ بَعْدُ فَهُوَ نَافِلَةٌ»
[ ٨١ ]
٤٠٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الرِّجَالُ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ»
[ ٨٢ ]
٤٠٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ، وَتَقُومُ الَّتِي تَؤُمُّهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ»
[ ٨٢ ]
٤٠٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجَنَازَةُ وَهُمْ قُعُودٌ، لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يُحِلُّ حَبْوَتَهُ»
[ ٨٢ ]
٤٠٨ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّدًا»
[ ٨٢ ]
٤٠٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ، فَاجْعَلِ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ، وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنَ الصَّعِيدِ»
[ ٨٢ ]
٤١٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفِهَا، فَإِذَا كُنْتُ رَاكِبًا، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسِيرَ أَمَامَهَا»
[ ٨٢ ]
٤١١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَشْهَدِ النِّسَاءُ الْجَنَائِزَ، فَإِنَّهُنَّ يَفْتِنَّ الْأَحْيَاءَ، وَيُضْرِرْنَ بِالْمَوْتَى»
[ ٨٢ ]
٤١٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ جَارِيَةً زَنَتْ، وَقَتَلَتْ وَلَدَهَا، وَمَاتَتْ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ ﵄»
[ ٨٣ ]
٤١٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ أُمَرَاءُ: الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَيُقِيمُونَ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُمْ، وَالْقَوْمُ يَشْهَدُونَ الْجَنَازَةَ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ أَهْلُهَا أَوْ تُدْفَنَ، وَالرَّجُلُ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، هُوَ عَلَيْكَ أَمِيرٌ مَا دُمْتَ فِي بَيْتِهِ "
[ ٨٣ ]
٤١٤ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»
[ ٨٣ ]
٤١٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى الْمُصَلِّي لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي: " أَلَيْسَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ "
[ ٨٤ ]
٤١٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا حَتَّى أَنْزَلَ خُبَيْبًا فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ»
[ ٨٤ ]
٤١٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ: «يُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، لِأَنَّ الرِّجَالَ هُمْ يَلُونَ الْإِمَامَ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ هُمْ فِي الْمَوْتِ»
[ ٨٤ ]
٤١٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا يَدْخُلُونَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَمِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَكُلَّ ذَلِكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ»
[ ٨٤ ]
٤١٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»
[ ٨٤ ]
٤٢٠ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ عَلَامَةٌ، وَأَنْ يُوضَعَ عَلَى اللَّحْدِ آجُرٌّ، وَأَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ»
[ ٨٤ ]
٤٢١ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَدْخُلُونَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، فَأَحْدَثُوا السَّلَّ لِضَعْفِ أَرْضِهِمْ»
[ ٨٤ ]
٤٢٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «خَرَجَ عَلِيٌّ ﵁ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَدَّاءٍ، فَأَتَى الْقَبْرَ، فَأَنْكَرَ عَلَى بَنِيهِ حَتَّى جَاءُوا بِالْجَنَازَةِ»
[ ٨٥ ]