أبو بكر بن أبي شيبة، عن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لِيستترْ أحدُكُمْ لِصَلاتِهِ وَلَوْ بسَهْمٍ" (١).
وذكر أبو أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يُجزِئُ منِ السترةِ مثلَ مؤخرةِ الرحلِ وَلوْ برقِ شعرةٍ" (٢).
في إسناده محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي وهو متروك.
أبو داود، عن سفيان هو ابن عيينة، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي - ﷺ - قال: "إِذا صلَّى أحدُكُمْ إِلى سترةٍ، فليدنُ منهَا لَا يقطعِ الشيطانُ عليهِ صلاتَهُ" (٣).
قال أبو عمر: اختلف في إسناد حديث سهل، وهو حديث حسن.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن سويد أن عمر بن الخطاب أبصر رجلًا يصلي بعيدًا من القبلة، فقال: تقدم ولا تفسد عليك صلاتك، وما قلت لك إلا ما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول.
إسحاق لم يدرك عمر.
أبو داود، عن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي إلى عود ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليه صمدًا" (٤).
_________________
(١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٧٨).
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦٣ - ٢٢٥٤).
(٣) رواه أبو داود (٦٩٥).
(٤) رواه أبو داود (٦٩٣).
[ ١ / ٣٤٣ ]
ليس إسناده بقوي، ولكن عمل به جماعة من العلماء على ما ذكر أبو عمر بن عبد البر.
مسلم، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إِذَا قَامَ أحدُكُمْ يصلِّي فإنّه يسترهُ إِذَا كانَ بنَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فَإِذَا لَمْ يكنْ بَينَ يديهِ مثلَ آخرةِ الرّحلِ، فإِنَّهُ يقطعُ صلاتَهُ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال يا ابن أخي سألت رسول الله - ﷺ - عما سألتني فقال: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ" (١).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ ويَقِي ذَلِكَ مثلَ مؤخرةِ الرّحلِ" (٢).
وذكر النسائي عن العباس بن عبد المطلب قال: رأيت رسول الله - ﷺ - طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين، بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد (٣).
هذا منقطع.
وذكر النسائي أيضًا عن الفضل بن عباس قال: زار النبي - ﷺ - عباسًا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي - ﷺ - العصر، وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا (٤).
إسناده ضعيف.
_________________
(١) رواه مسلم (٥١٠).
(٢) رواه مسلم (٥١١).
(٣) رواه النسائي (٢/ ٦٧) ولكنه من حديث المطلب وليس من حديث العباس، وليس فيه انقطاع.
(٤) رواه النسائي (٢/ ٦٥).
[ ١ / ٣٤٤ ]
وذكر أبو داود أيضًا عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - ﷺ - قال: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ إِلى غيرِ سترةٍ، فإِنَّهُ يقطعُ صَلاتَهُ الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ والمجوسيُّ واليهوديُ والمرأةُ، ويجزئُ عنهُ إِذَا مرُّوا بينَ يديهِ عَلى قذفةٍ بحجرٍ" (١).
إنما يصح من هذا ذكر المرأة والكلب والحمار.
وذكر أيضًا عن سعيد بن غزوان، عن أبيه أنَّه مر بين يدي النبي - ﷺ - بتبوك وهو يصلي، فقال: "قَطعَ صلاتَنَا قَطعَ اللهُ أثَرَهُ" فما قمت عليها إلى يومي هذا، يعني على رجليه (٢).
إسناده ضعيف.
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ فليجعلْ تلقاءَ وجهِهِ شيئًا، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فلينصبْ عصَاهُ، فإنْ لَمْ تكُنْ معَه عصًا، فليخططْ خطًّا ثُمّ لَا يضرّهُ مَا مرَّ أمامَهُ" (٣).
صحح أحمد بن حنبل وعلي بن المديني هذا الحديث، وضعفه غيرهما من أجل رواية أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث له عن جده حريث، ويقال أبو محمد بدل أبي عمرو، ولم يقل مالك ولا أبو حنيفة ولا الليث بالخط.
وقد روي حديث الصلاة إلى الخط عن أبي هريرة من طرق ولا يصح ولا يثبت الحديث، ذكر ذلك الدارقطني.
وقال أحمد بن حنبل: الخط بالعرض حوراء مثل الهلال يعني منعطفًا.
وقال غيره: الخط بالطول.
_________________
(١) رواه أبو داود (٧٠٤) وعنده بتقديم اليهودي على المجوسي.
(٢) رواه أبو داود (٧٠٧).
(٣) رواه أبو داود (٦٨٩).
[ ١ / ٣٤٥ ]
مسلم، عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي - ﷺ - وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي - ﷺ - وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينًا وشمالًا، حي على الصلاة حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
وفي طريق أخرى: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
وفي أخرى: وكان تمر من ورائها المرأة والحمار (١).
وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله - ﷺ - وبين الجدار ممر الشاة (٢).
البخاري، عن ابن عمر، وذكر صلاة النبي - ﷺ - في الكعبة قال فيه: بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع (٣).
مسلم، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - ﷺ - يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد (٤).
قال البخاري: ورسول الله - ﷺ - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار (٥).
_________________
(١) رواه مسلم (٥٠٣).
(٢) رواه مسلم (٥٠٨) وفي المخطوطة ممر العنز وفي صحيح مسلم كما أثبتنا.
(٣) رواه البخاري (٥٠٦).
(٤) رواه مسلم (٥٠٤).
(٥) رواه البخاري (٧٦ و٤٩٣ و٨٦١ و١٨٥٧ و٤٤١٢).
[ ١ / ٣٤٦ ]
وفي بعض طرقه فسار الحمار بين يدي بعض الصف (١).
وقال النسائي في هذا الحديث: فلم يقل لنا رسول الله - ﷺ - شيئًا" (٢).
مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إِذَا صلَّى أحدُكُمْ إِلى شيءٍ يسترهُ منَ النَّاسِ، فارادَ أحدٌ أَنْ يجتازَ بينَ يديهِ، فليدفعْ في نحرهِ، فَإِنْ أبَى فليقاتِلْهُ، فإِنّما هُو شيطانٌ" (٣).
وفي لفظ آخر: "إِذَا كانَ أحدُكُمْ يصلِّي، فلَا يدعْ أَحدًا يمرُّ بينَ يديهِ، وليدرأْهُ ما استطاعَ، فإِنْ أبَي فليقاتلْهُ فإِنّمَا هُوَ شيطانٌ".
وفي لفظ للبخاري: "إِذَا مرَّ بينَ يدي أحدِكُمْ شيءٌ وهُوَ يصلِّي، فَليمنعْهُ، فَإِنْ أَبي فليمنَعْهُ، فَإنْ أَبَى فليقاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شيطانٌ" (٤).
أبو داود، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لَا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادرؤُوا ما استطعتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شيطانٌ" (٥).
هذا يرويه مجالد بن سعيد وهو ضعيف الحديث.
ورواه عفير بن معدان، عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي - ﷺ - (٦).
وعفير ضعيف ذكر حديثه الدارقطني.
وذكر عن عمر بن عبد العزيز، عن أنس أن رسول الله - ﷺ - صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله - ﷺ - قال: "مَنِ المُسبح آنفًا سبحانَ اللهِ وبحمدهِ؟ " قال: أنا يا
_________________
(١) رواه البخاري (٤٤١٢).
(٢) رواه النسائي (٢/ ٦٤ - ٦٥).
(٣) رواه مسلم (٥٠٥).
(٤) رواه البخاري (٣٢٧٤).
(٥) رواه أبو داود (٧١٩).
(٦) رواه الطبراني في الكبير (٧٦٨٨).
[ ١ / ٣٤٧ ]
رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، فقال: "لَا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ" (١).
قال: اختلف في إسناده والصواب مرسل عن عمر.
وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "لَا يقطعُ الصَّلاةَ كلبٌ ولَا حمارٌ ولَا امرأةٌ، وادرأْ مَا مرَّ أمامَكَ" (٢).
الحديث ذكره أبو أحمد، وإسحاق هذا متروك.
وذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: "الهرةُ لَا تقطعُ الصَّلاةَ إِنّها مِنْ متاعِ البيتِ" (٣).
عبد الرحمن يكتب حديثه على ضعفه، وهذا الحديث ذكره البزار.
وذكر أبو داود في المراسيل عن قبيصة بن ذؤيب، أن قطًا أراد أن يمر بين يدي النبي - ﷺ - وهو يصلي، فحبسه برجله (٤).
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه، فجعل يتقيه (٥).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده: فجعل يتقدم ويتأخر حتى نزا الجدي (٦).
_________________
(١) رواه الدارقطني (١/ ٣٦٧) والبيهقي (٢/ ٢٧٨) والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٨ و٩).
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (١/ ٣٢١).
(٣) رواه البزار (٥٨٤ كشف الأستار) وعنده "لا يقطع الهر الصلاة، وإنما هي من متاع البيت".
(٤) انظر تحفة الأشراف (١٣/ ٣٣٧).
(٥) رواه أبو داود (٧٠٩).
(٦) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٨٣).
[ ١ / ٣٤٨ ]
وقال: عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن قيس، عن أمه، عن أم سلمة قالت: كان النبي - ﷺ - يصلي، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله - ﷺ - قال: "هُنَّ أَغلَب" (١).
مسلم، عن أبي جهيم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لَوْ يعلمُ المارُّ بينَ يدي المُصلِّي ماذَا عليهِ، لكانَ أَنْ يقفَ أربعينَ خيرًا لَهُ منْ أَنْ يمرَّ بينَ يديهِ".
قال أبو النضر: لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة (٢).
في مسند البزار "أَربعينَ خَرِيفًا".
مسلم، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - أنَّه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب، قال: كان يأخذ الرجل فيعدله، فيصلي إلى آخرته أو قال: مؤخره، وكان ابن عمر يفعله (٣).
النسائي، عن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إنسان إلا نائمًا إلا رسول الله - ﷺ - فإنه كان يصلي إلى شجرة، ويدعو حتَّى أصبح (٤).
مسلم، عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلمة يعني ابن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند الأسطوانة، قال: رأيت النبي - ﷺ - يتحرى الصلاة عندها (٥).
أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: "لَا تصلُّوا خلفَ النّائمِ ولَا المتحدثِ" (٦).
_________________
(١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٨٣).
(٢) رواه مسلم (٥٠٧).
(٣) رواه مسلم (٥٠٢) لكن هذا ليس لفظه، بل لفظ البخاري (٥٠٧).
(٤) رواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٥) رواه مسلم (٥٠٩).
(٦) رواه أبو داود (٦٩٤).
[ ١ / ٣٤٩ ]
خرجه بإسناد منقطع ولا يصح بغيره أيضًا.
وذكره الدارقطني عن محمد ابن الحنفية عن علي أن النبي - ﷺ - أمر رجلًا صلى إلى رجل أن يعيد الصلاة.
رفعه عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية، عن علي، وعبد الأعلى مضطرب الحديث، وقد روي عنه مرسلًا عن ابن الحنفية، قال: وهو أشبه بالصواب، كذا قال في عبد الأعلى وفي تضعيفه أكثر من هذا (١).
وذكر هذا الحديث أبو داود في مراسيله، عن عبد الأعلى أيضًا عن ابن الحنفية، قال فيه إن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة، فقال: لم يا رسول الله إني قد أتممت الصلاة؟ فقال: "إِنّكَ صليتَ وأنتَ تنظرُ إِليهِ مستقبلَهُ" (٢).
وذكر أبو داود في كتابه عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت بين النبي - ﷺ - وبين القبلة.
قال شعبة: أحسبها قالت وأنا حائض (٣).
رواه جماعة جلة عن عروة والزهري وعطاء وغيرهما، وجماعة جلة أيضًا عن عائشة والأسود والقاسم ومسروق وأبو سلمة، فلم يقل واحد منهم وأنا حائض، ذكرهم كلهم أبو داود.
مسلم، عن عروة قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة والحمار، فقالت: إن المرأة لدابَّةُ سوءٍ لقد رأيتني بين يدي رسول الله - ﷺ - معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي (٤).
_________________
(١) في المخطوطة رفعه العلاء التغلبي وهو خطأ.
(٢) انظر تحفة الأشراف (١٣/ ٣٦٤).
(٣) رواه أبو داود (٧١٠).
(٤) رواه مسلم (٥١٢).
[ ١ / ٣٥٠ ]
البخاري، عن عروة أن النبي - ﷺ - كان يصلي، وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه (١).
مسلم، عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - ﷺ -، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (٢).
وعنها، أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة، فكان النبي - ﷺ - يصلي إليه فقال: "أَخّرِيهِ عنِّي" قالت: فأخرته فجعلته وسائد (٣).
وقال البخاري: "أَمِيطِي عَنّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّه لاَ يزالُ تصاويرَهُ تعرَضُ فِي صَلاتي" (٤).
مسلم، عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لاَ تجلسُوا عَلَى القبورِ، ولا تصلُّوا إِليهَا" (٥).
أبو داود، عن أبي الحجاج الطائي رفعه، قال: نهى أن يتحدث الرجلان وبينهما أحد يصلي.
ذكره في المراسيل (٦).