٢٤ - (ث ١٠) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، كَانَتْ أُمِّي حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ حَتَّى أُفَارِقَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) (١) . وَالثَّانِيَةُ: أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُ سَيْفًا أَعْجَبَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَبْ لِي هَذَا فَنَزَلَتْ: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ) (٢) وَالثَّالِثَةُ: أَنِّي مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْسِمَ مَالِي أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ الثُّلُثُ فَسَكَتَ فَكَانَ الثُّلُثُ بَعْدَهُ جَائِزًا.
وَالرَّابِعَةُ إِنِّي شَرِبْتُ الْخَمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أنفى بلحيى جَمَلٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فأنزل ﷿ تحريم الخمر.
صحيح - المشكاة (٣٠٧٢): ﴿م: ٤٤- ك فضائل الصحابة ح ٤٣، ٤٤﴾ .
_________________
(١) - (سورة لقمان: ١٥)
(٢) - (لأنفال: ١)
[ ١٥ ]
٢٥ - عن أسماء بنت أبى بكر ﵂ قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أفأصلها؟ قَالَ: (نَعَمْ) .
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِيهَا: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ َ) (١)
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٤٦٨): [خ: ٥١- ك الهبة، ٢٩- ب الهدية للمشركين. م: ١٢ - ك الزكاة ح ٤٩، ٥٠]
٢٦ - عن ابن عمر ﵄ قال: رَأَى عُمَرُ ﵁ حُلَّةً سَِيَراءَ (٢) تُبَاعُ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، قَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: (إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيعَهَا أَوْ تكسوها)
_________________
(١) - (سورة الممتحنة: ٨)
(٢) - نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور.
[ ١٦ ]
فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أهل مكة قبل أن يسلم.
صحيح - «صحيح أبي داود» (٩٨٧): [خ: ١١- ك الجمعة، ٧- ب يلبس أحسن ما يجد. م: ٣٧- ك اللباس والزينة، ح٦ و٧ و٩]