١٠٣ - عن المقداد بن الأسود - ﵁ - قال: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ: (لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أيسرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ) وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ ﷿ وَرَسُولُهُ فَقَالَ: (لِأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يسرق من بيت جاره) .
صحيح - «الصحيحة» (٦٥) .