١٩٥ - عن المقدام أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَا أطعَمْتَ نَفْسَك فَهُوَ صدقةٌ وَمَا أطعمْتَ ولدك وزوجتَك وخادمك فهو صدقةٌ)
صحيح - «الصحيحة» (٤٥٢) .
١٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خَيْرُ الصَدَّقة مَا بقىَّ غِنى وَالْيَدُ العُليا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلى، وَابْدَأْ بِمَن تَعُول. تَقُولُ امرأتُك: أنْفِق عليَّ أَوْ طَلِّقْنِي. وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعني. وَيَقُولُ ولدُك: إِلَى مَنْ تكِلُنَا)
صحيح - دون زيادة: «تقول امرأتك: » فهي مدرجة «الإرواء» (٨٣٤): [خ: ٩٦ - ك النفقات، ٢ - ب وجوب النفقة على الأهل والعيال] .
[ ١٠٣ ]
١٩٧ - عن أبى هريرة - ﵁ - قَالَ: أمرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: رَجُلٌ عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: (أنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ) قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: (أنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟
قَالَ: (أنْفِقْهُ على خادمك ثم أنت أبْصَرُ) .
حسن - «صحيح أبي داود» (١٤٨٤)، «الإرواء) (٨٩٥): [ن: ٢٣ - ك الزكاة، ٥٣ - ٥٤ - ب الصدقة على ظهر غنى] .