٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْآجُرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَعَلَيُّ بْنُ نَصْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَبُوهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ فِيَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: «إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ﵎ الْمُصَلُّونَ» وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يُقِمِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ اللَّاتِي كُتِبْنَ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ يَحْتَسِبُ صَوْمَهُ، وَيَرَى أَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ ﷿ عَنْهَا» ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «هُنَّ تِسْعٌ، ⦗١٧٨⦘ أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ نَفْسِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكَلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» ثُمَّ قَالَ: «لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَذِهِ الْكَبَائِرَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلَّا رَافَقَ مُحَمَّدًا ﷺ فِي دَارِ بُحْبُوحَةٍ، أَبْوَابُهَا مَصَارِيعُ مِنْ ذَهَبٍ» ⦗١٧٩⦘ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْكَبَائِرِ مَا ⦗١٨٠⦘ هُنَّ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ رِوَايَاتٌ مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١] قَالَ: «الْكَبَائِرُ كُلُّ ذَنْبٍ خَتْمَهُ اللَّهُ ﷿ بِنَارٍ أَوْ ⦗١٨١⦘ غَضِبٍ أَوْ لَعْنَةٍ أَوْ عَذَابٍ» وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْكَبَائِرُ إِلَى سَبْعِينَ أَدْنَاهُنَّ إِلَى سَبْعٍ»، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ عُصِيَ اللَّهُ ﷿ بِهِ فَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ»
[ ١٧٧ ]