[ ٢٢ ]
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «نَحْنُ نَرْجُو إِنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ بِيَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ»
[ ٢٢ ]
أنا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: " بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ وَبِالْقَلْبِ، وَهُوَ أَضْعَفُ ⦗٢٣⦘ الْإِيمَانِ، قُلْتُ: كَيْفَ بِالْيَدِ قَالَ: تُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ "
[ ٢٢ ]
قَالَ: وَحَفِظْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي طَرِيقٍ، فَرَأَى صِبْيَانًا يَقْتَتِلُونَ، فَعَدَلَ إِلَيْهِمْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ "
[ ٢٣ ]
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «التَّغْيِيرُ بِالْيَدِ لَيْسَ بِالسَّيْفِ وَالسِّلَاحِ»
[ ٢٣ ]
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُهَنًّا، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: " إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ بِأَنْ يُعَرِّضَهَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ»؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ "
[ ٢٣ ]
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَنَّا، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَمْرِ، بِالْمَعْرُوفِ يَسْتَقِيمُ بِالْيَدِ، يَكُونُ ضَرْبٌ بِالْيَدِ إِذَا أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ؟ قَالَ: «الرِّفْقُ»
[ ٢٤ ]
أنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ دَارِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ جَمَّالًا، وَيَقُولُ: «لِمَ حَمَلْتَ عَلَى جَمَلِكَ مَا لَا يُطِيقُ؟»
[ ٢٤ ]