[ ٤٩ ]
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَتَبْتُ مِنْ مَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّينَوَرِيِّ مُنَاوَلَةً مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ مُزَاحِمٍ، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ مُزَاحِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ⦗٥٠⦘ الْعُبَادِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ رَأَى زِقَّ خَمْرٍ أَيَشُقُّهُ؟ قَالَ: يَحِلُّهُ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّهِ؟ قَالَ: «فَلْيَشُقَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ»
[ ٤٩ ]
وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَمُرُّ عَلَى الْمُسْكِرِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أُكْسِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَكْسَرُهُ، لَا يُمَرُّ بِالْخَمْرِ مَكْشُوفًا، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ مُغَطًّى؟ قَالَ: لَا تَتَعَرَّضْ لَهُ إِذَا كَانَ مُغَطًّى "
[ ٥٠ ]
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ رَأَيْتُ مُسْكِرًا مَكْشُوفًا فِي قِنِّينَةٍ، أَوْ قِرْبَةٍ تَرَى أَنْ تُكْسَرَ أَوْ تُصَبَّ؟ قَالَ: تَكْسِرْهُ "
[ ٥٠ ]