[ ٤٧٧ ]
١٠٣٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِي كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْغَنَمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ. قَالَ: فَإِذَا زَادَتِ الْغَنَمُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَةِ شَيْءٌ، وَإِنْ بَلَغَتْ تِسْعًا وَتِسْعِينَ، حَتَّى تَكُونَ مِائَةً تَامَّةً، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ تَامَّةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا فَحْلٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ
⦗٤٧٨⦘
١٠٣٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ فِي كِتَابَ صَدَقَةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ.
١٠٣٦ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ نَحْوَهُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ.
١٠٣٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُثْمَانَ أَعْطَاهُ كِتَابًا كَتَبَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ. قَالَ: وَهُوَ زَعَمُوا الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
١٠٣٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَعْطَاهُ كِتَابًا، نَسَخَهُ مِنْ صَحِيفَةٍ كَانَتْ مَرْبُوطَةً بِقُرَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ.
١٠٣٩ - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ. قَالَ اللَّيْثُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ عَرَضَهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرَّاتٍ.
١٠٤٠ - قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ. فَذَكَرَ فِي الْغَنَمِ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا
١٠٤١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ ⦗٤٧٩⦘. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا كُلُّهُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي قَوْلِ سُفْيَانَ، وَمَالِكٍ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.
١٠٤٢ - فَإِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ سِخَالًا، وَمَسَانًّا، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَيْضًا أَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ مَعًا، فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا صِغَارًا، فَهِيَ الَّتِي اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي صَدَقَاتِ الْإِبِلِ. وَالَّذِي عِنْدِي فِيهَا أَنَّ سُنَّتَهُمَا جَمِيعًا وَاحِدَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ
[ ٤٧٧ ]
١٠٤٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ كَانَ عَلَى الطَّائِفِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، شَكَا إِلَيْنَا أَهْلُ الشَّاءِ، فَقَالُوا: تَعْتَدُّونَ عَلَيْنَا بِالْبَهْمِ، وَلَا تَأْخُذُونَهُ؟ قَالَ: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْبَهْمِ، وَلَا تَأْخُذْهُ حَتَّى يُعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ، وَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لَكُمُ الرُّبَّى، وَالْوَالِدَةَ، وَشَاةَ اللَّحْمِ، وَالْفَحْلَ - قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: فَحْلُ الْغَنَمِ - وَنَأْخُذُ مِنْكُمُ الْعُنُوقَ وَسَطُهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
١٠٤٤ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.
⦗٤٨٠⦘
١٠٤٥ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْخُذِ الْوَلُودَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْأَكِيلَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَكِنْ خُذِ الْجَذَعَ، فَذَلِكَ نِصْفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ: الْأَكِيلَةَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي الْعَرَبِيَّةِ الْأَكُولَةُ، وَالْأَكُولَةُ: هِيَ الَّتِي تُعْزَلُ لِلْأَكْلِ، وَإِنَّمَا الْأَكِيلَةُ: أَكِيلَةُ السَّبْعِ
[ ٤٧٩ ]
١٠٤٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا " فِي الْغَنَمِ: يَعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ، وَلَا يَأْخُذُهَا "
[ ٤٨٠ ]
١٠٤٧ - قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْخَرُوفِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا أَنْ تَكُونَ سِخَالًا بِلَا مُسِنَّةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا مَعًا. وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرُ سِنَّيْنِ أَيْضًا مِثْلَ الْبَقَرِ، إِلَّا أَنَّهُمَا فِي الْبَقَرِ يُسَمَّيَانِ التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ، وَفِي الْغَنَمِ يُسَمَّيَانِ الْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ. وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ
[ ٤٨٠ ]
١٠٤٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ ⦗٤٨١⦘، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: خُذِ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ
[ ٤٨٠ ]
١٠٤٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ مُصَدِّقًا، فَأَمَرَهُ أَنْ «يَأْخُذَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ»
[ ٤٨١ ]
١٠٥٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: تُؤْخَذُ الْجَذَعَةُ وَالثَّنِيَّةُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ
١٠٥١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ، إِلَّا أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَخْتَارُ أَنْ تُؤْخَذَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ، يُشَبِّهُهَا بِالْأَضَاحِيِّ، وَهَذَا فِيمَا نَرَى مَذْهَبٌ حَسَنٌ. وَلَيْسَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَصْلٌ، وَلَا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَصْلٌ فِي السِّنِّ كَالَّذِي جَاءَ فِي الْإِبِلِ
[ ٤٨١ ]