[ ٢٠٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ
٢٥٦ - بْنُ زَنْجَوَيْهِ قال: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَلَا أَعْلَمُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، إِلَّا قَدْ حَدَّثَنَاهُ أَيْضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَلَى صَلَاتِهِمْ وَجُيُوشِهِمْ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ. ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً: شَطْرَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارٍ وَالشَّطْرُ الْآخَرُ بَيْنَ هَذَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ، إِلَّا سَرِيعًا إِلَى خَرَابِهَا» . قَالَ: فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَرْضَ فَجَعَلَ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ البُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ. وَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَجَعَلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ - وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مِنْ ذَلِكَ - أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ كُلَّ سَنَةٍ. ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَأَجَازَهُ وَرَضِيَ بِهِ قَالَ: فَقِيلَ لِعُمَرَ تُجَّارُ الْحَرْبِ، كَمْ نَأْخُذُ مِنْهُمْ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: «كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِمْ؟» قَالُوا: الْعُشْرَ. قَالَ: «فَخُذُوا مِنْهُمُ الْعُشْرَ»
[ ٢٠٧ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
٢٥٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ ابْنَ حُنَيْفٍ إِلَى السَّوَادِ فَطَرِزَ الْخَرَاجَ، فَوَضَعَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الْحِنْطَةِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةً، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الزَّيْتُونِ اثْنَى عَشَرَ. وَوَضَعَ عَلَى الرِّجَالِ الدِّرْهَمَ فِي الشَّهْرِ، وَالدِّرْهَمَيْنِ فِي الشَّهْرِ
[ ٢٠٧ ]
٢٥٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَعَلَى جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّجَرِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ. قَالَ: وَلَمْ ⦗٢١١⦘ يَذْكُرِ النَّخْلَ. وَعَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَاثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا
[ ٢٠٧ ]
ثَنَا حُمَيْدٌ
٢٥٩ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ حِينَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ مِنْ كُلِّ جَرِيبِ عِنَبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ، وَمِنْ جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ، وَمِنْ جَرِيبِ الشَّجَرِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةِ، وَمِنْ جَرِيبِ الْحِنْطَةِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَمِنَ الْخَرَابِ مِنْ كُلِّ جَرِيبَيْنِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا، وَكَانَ لَا يَحْسِبُ النَّخْلَ
[ ٢١١ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٦٠ - أنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِبَعْضِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وَأَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالُوا: لَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السَّوَادِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ: اقْسِمْهُمْ وَأَرَضِيهِمْ، وَقَالَ قَائِلٌ: دَعْهُمْ عَلَى حَالِهِمْ. فَقَالَ عُمَرُ: «قَدِ اخْتَلَفْتُمْ، فَأَنَا أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ، إِنَّكُمْ إِنِ اتَّكَلْتُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ» فَبَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَبَعَثَ مَعَهُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُوَيْمِ بْنَ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَأَمَّا ابْنُ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَبُو جَبِيرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ مَكَانَ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢١٢⦘ بْنِ عُوَيْمٍ، وَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِهِمْ. فَوَجَّهَ عُثْمَانُ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ عَلَى مَا خَلْفَ دِجْلَةَ، وَجَعَلَ حَقَّ جَرِيبِهِمَا وَجَعَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُوَيْمٍ خَلِيفَتَهُ، وَعَلَى صَلَاةِ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ. وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى الْخَرَاجِ فَأَجْرَى عَلَيْهِمْ عُمَرُ شَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَنِصْفُهَا وَبَطْنُهَا وَأَكَارِعُهَا وَجِلْدُهَا لِعَمَّارٍ، لِأَنَّهُ صَاحِبَ الصَّلَاةِ وَالْحَرْبِ. وَرُبْعُهَا لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَأَجْرَى عَلَيْهِمْ جَرِيبًا مِنْ دَقِيقٍ فِي كُلَّ يَوْمٍ عَلَى. . . . . . مَعَ أُعْطِيَاتِهِمْ، وَكَانَتْ خَمْسَةَ آلَافٍ. وَأَجْرَى عَلَى عُثْمَانَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ. وَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمْسَحَ السَّوَادَ عَامِرَهُ وَغَامِرَهُ، فَمَسَحَ عُثْمَانُ كُلَّ شَيْءٍ دُونَ الْجَبَلِ يَعْنِي دُونَ حُلْوَانَ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَهُوَ أَسْفَلُ الْفُرَاتِ
[ ٢١١ ]
٢٦١ - قَالَ الْهَيْثَمُ: وَأَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنْ «لَا يَمْسَحَ تَلًّا، وَلَا أَجْمَةً، وَلَا سَبِخَةً، وَلَا مُسْتَنْقَعَ مَاءٍ، وَلَا مَالًا تَبْلُغُهُ الْمِيَاهُ» قَالَ الْهَيْثَمُ: وَأَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ ذِرَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمِسَاحَةِ ذِرَاعًا وَقَبْضَةً. قَالَ الْهَيْثَمُ: وَقَبَضَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ، وَرَفَعَ صَدْرَ الْإِبْهَامِ. فَكَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ إِنِّي وَجَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ بَلَغَهُ الْمَاءُ، مِنْ عَامِرٍ وَغَامِرٍ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ. فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ افْرِضْ عَلَيْهِ الْخَرَاجَ عَلَى كُلَّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ بَلَغَهُ الْمَاءُ، عَمِلَهُ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَعْمَلْهُ، دِرْهَمًا وَقَفِيزًا وَافْرِضْ عَلَى الْكُرُومِ، عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الرِّطَابِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. وَأَطْعِمَهُمُ النَّخْلَ وَالشَّجَرَ كُلَّهُ. وَقَالَ: هَذَا قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى عِمَارَاتِ بِلَادِهِمْ. وَفَرَضَ عَلَى رِقَابِهِمْ، عَلَى الْمُوسِرِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَعَلَى مَنْ دُونَ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَقَالَ: دِرْهَمٌ لَا يَعُوزُ رَجُلًا فِي كُلِّ شَهْرٍ. وَرَفَعَ عَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرِّقَّ بِالْخَرَاجِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَى رِقَابِهِمْ، وَجَعَلَهُمْ أَكَرَةً فِي الْأَرْضِ، فَحُمِلَ مِنْ خَرَاجِ سَوَادِ الْكُوفَةِ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ ثَمَانُونَ أَلْفَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ حُمِلَ مِنْ قَابِلٍ عِشْرُونَ وَمِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَزَلْ الْخَرَاجُ عَلَى ذَلِكَ
[ ٢١٢ ]
٢٦٢ - قَالَ الْهَيْثَمُ: وَأَنْبَأَنِي ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، أَتَاهُ الدَّهَاقِينُ فِي الْكَرْمِ فَقَالُوا: مَا كَانَ قُرْبُ الْمِصْرَ يُبَاعُ الْعُنْقُودُ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ، وَمَا كَانَ بَعِيدًا، عَنِ الْمِصْرِ فَالْوَسْقُ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ. فَكَتَبَ إِلَى ⦗٢١٤⦘ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ «يَحْمِلَ مِنْ هَذَا، وَيَضَعَ عَلَى هَذَا السِّعْرَيْنِ وَالْمَوضِعَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ مِنْ أَصْلِ الْخَرَاجِ شَيْئًا»
[ ٢١٢ ]
٢٦٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَمَسَحَ السَّوَادَ، فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفَ جَرِيبٍ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا
٢٦٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى حَدِيثَ الشَّعْبِيِّ هَذَا غَيْرَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ. أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْخَرَاجَ خَاصَّةً، بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ فِي حَدِيثِ مُجَالِدٍ؟ وَإِنَّمَا مُذْهِبُ الْخَرَاجَ الْكِرَاءُ. فَكَأَنَّهُ أَكْرَى كُلَّ جَرِيبٍ بِدِرْهَمٍ وَقَفِيزٍ، وَأَلْغَى مِنْ ذَلِكَ النَّخْلَ وَالشَّجَرَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمَا أُجْرَةً، وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ السَّوَادَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا أَهْلُهَا عُمَّالٌ لَهُمْ فِيهَا بِكِرَاءٍ مَعْلُومٍ يُؤَدُّونَهُ، فَيَكُونَ بَاقِي مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ لَهُمْ. وَهَذَا لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، وَلَا يَكُونُ فِي النَّخْلِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ قِبَالَتَهُمَا لَا تَطِيبُ بِشَيْءٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ. وَهَذَا الَّذِي كَرِهَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْقَبَالَةِ
[ ٢١٤ ]
٢٦٥ - أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، ثنا جَبَلَةُ بْنُ ⦗٢١٥⦘ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «الْقَبَالَاتُ رِبًا»
[ ٢١٤ ]
٢٦٦ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ التَّغْلِبِيِّ عُمَيْرِ بْنِ قُمَيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَالرِّبَا، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا الْغُلَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي أَعْنَاقِهِمْ فِي أَعْنَاقِكُمْ، أَلَا وَهِيَ الْقَبَالَاتُ، أَلَا وَهِيَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ»
[ ٢١٥ ]
٢٦٧ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْقَبَالَاتِ، فَقَالِ: «نَدَمٌ وَإِثْمٌ»
[ ٢١٥ ]
٢٦٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَقَبَّلُ مِنْكَ الْأُبُلَّةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: فَضَرَبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِائَةً وَصَلَبَهُ حَيًّا
⦗٢١٦⦘
٢٦٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعْنَى هَذِهِ الْقَبَالَةِ الْمَكْرُوهَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا أَنْ يَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الشَّجَرَ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ النَّابِتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْصِدَ وَيُدْرَكَ وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
[ ٢١٥ ]
٢٧٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أناه عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الرَّجُلِ، يَأْتِي الْقَرْيَةَ فَيَتَقَبَّلَهَا وَفِيهَا النَّخْلُ وَالشَّجَرُ وَالزَّرْعُ وَالْعَلُوجُ. فَقَالَ: «لَا يَتَقَبَّلُهَا فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهَا»
٢٧١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَإِنَّمَا أَصْلُ كَرَاهَةِ هَذَا، أَنَّهُ بَيْعُ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَلَمْ يُخْلَقْ، بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ كَالثَّمَرِ، فَأَمَّا الْمُعَامَلَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَلَيْسَتْ مِنَ الْقَبَالَاتِ، وَلَا يَدْخُلَانِ فِيهَا. وَقَدْ رُخِّصَ فِي هَذَيْنِ، وَلَا نَعْلَمُ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ الْقَبَالَاتِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَرَى حَدِيثَ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ هُوَ الْمَحْفُوظُ، وَمِمَّا يُثْبِتُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
[ ٢١٦ ]
٢٧٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أناه أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بِذِي ⦗٢١٧⦘ الْحُلَيْفَةِ، وَأَتَاهُ ابْنُ حُنَيْفٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «وَاللَّهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنَ الْأَرْضِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجْهِدُهُمْ»
٢٧٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمْ يَأْتِنَا فِي هَذَا حَدِيثٌ أَصَحُّ عَنْ عُمَرَ مِنْ هَذَا، وَلَمْ نَذْكُرْ فِيهِ مِمَّا وَضَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ وَالْقَفِيزِ. وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدِيثٌ فِيهِ تَقْوِيَةٌ وَحَجَّةٌ لِعُمَرَ فِيمَا فَرَضَ عُمَرُ مِنَ الدِّرْهَمِ وَالْقَفِيزِ
[ ٢١٦ ]
٢٧٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامَ دِينَارَهَا وَمُدَّيْهَا، وَمَنَعَتِ مِصْرُ دِينَارَهَا وَإِرْدَبَّهَا، وَعُدْتُمْ كَمَا بَدَأْتُمْ» . قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. شَهِدَ بِذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ
[ ٢١٧ ]
٢٧٥ - أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْلَبَ أَهْلُ المُدْيِ عَلَى مُدْيِهِمْ، وَأَهْلُ الْقَفِيزِ عَلَى قَفِيزِهِمْ، وَأَهْلُ الْإِرْدَبِّ عَلَى إِرْدَبِّهِمْ، وَأَهْلُ ⦗٢١٨⦘ الدِّينَارِ عَلَى دِينَارِهِمْ، وَأَهْلُ الدِّرْهَمِ عَلَى دِرْهَمِهِمْ، وَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ»
٢٧٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَمَعْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ هَذَا كَائِنٌ، وأَنَّهُ سَيُمْنَعُ بَعْدُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. فَاسْمَعْ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدِّرْهَمِ وَالْقَفِيزِ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِأَهْلِ السَّوَادِ. فَهُوَ عِنْدِي الثَّبَتُ. وَفِي تَأْوِيلِ فِعْلِ عُمَرَ أَيْضًا، حِينَ وَضَعَ الْخَرَاجَ وَوَظَّفَهُ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ الْعِلْمِ: أَنَّهُ جَعَلَهُ شَامِلًا عَامًا عَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَهُ الْمِسَاحَةُ، وَصَارَتِ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ، مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ عَبْدٍ. فَصَارُوا مُتَسَاوِينَ فِيهَا لَمْ يُسْتَثْنَ أَحَدٌ دُونَ أَحَدٍ. وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ فِي دِهْقَانَةِ نَهْرِ الْمَلِكِ حِينَ أَسْلَمَتْ، فَقَالَ: دَعُوهَا فِي أَرْضِهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ، فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا مَا أَوْجَبَ عَلَى الرِّجَالِ. وَفِي تَأْوِيلِ حَدِيثِ عُمَرَ مِنَ الْعِلْمِ أَيْضًا، أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْخَرَاجَ عَلَى الْأَرَضِينَ الَّتِي تُغَلُّ، مِنْ ذَوَاتِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ، وَالَّتِي تَصْلُحُ لِلْغُلَّةِ مِنَ الْعَامِرِ وَالْغَامِرِ، وَعَطَّلَ مِنْهَا الْمَسَاكِنَ وَالدُّورَ الَّتِي هِيَ مَنَازِلُهُمْ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ فِيهَا شَيْئًا ⦗٢١٩⦘. وَيُقَالُ: إِنَّ حَدَّ السَّوَادِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمِسَاحَةُ مِنْ لَدُنْ تُخُومِ الْمَوْصِلِ، مَادًّا مَعَ الْمَاءِ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، بِبِلَادِ عَبَّادَانِ مِنْ شَرْقِيِّ دِجْلَةَ. هَذَا طُولُهُ، أَمَّا عَرْضُهُ، فَحَدُّهُ مُنْقَطَعُ الْجَبَلِ مِنْ أَرْضِ حُلْوَانَ إِلَى مُنْتَهَى طَرَفِ الْقَادِسِيَّةِ الْمُتَّصِلِ بِالْعُذَيْبِ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ. فَهَذِهِ حُدُودُ السَّوَادِ، وَعَلَيْهِ وَقَعَ الْخَرَاجُ.
٢٧٧ - وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَرْضُ الْخَرَاجِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمِسَاحَةُ»
٢٧٨ - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: «هِيَ كُلُّ أَرْضٍ بَلَغَهَا مَاءُ الْخَرَاجِ»، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُهُ عَنْهُ.
٢٧٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُثَبِّتُ حَدِيثَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، فِيمَا أَعْطَى جَرِيرًا وَقَوْمَهُ مِنَ السَّوَادِ، الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ⦗٢٢٠⦘، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِجَرِيرٍ: «لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا جُعِلَ لَكُمْ» . فَقَدْ بَيَّنَ لَكَ قَوْلَهُ هَذَا أَنَّهُ كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ نَفْلًا. وَمِمَّا يُثَبِّتُ حَدِيثَهُ فِي الدِّرْهَمِ وَالْقَفِيزِ، الْحَدِيثُ الَّذِي يُحَدِّثُهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ عُمَرَ فِيمَا فَرَضَ عَلَى أَرْضِ السَّوَادِ وَجْهٌ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا. وَهُوَ الَّذِي يُحَدِّثُهُ عَنْهُ مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُصَدِّقُهُمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا»، فَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عِنْدِي أَنَّ عُمَرَ، إِنَّمَا أَعْطَاهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ كَالرَّجُلِ يُكْرِي أَرْضَهُ بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ. وَكَذَلِكَ مَعْنَى الْخَرَاجِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، إِنَّمَا هُوَ الْكِرَاءُ وَالْغَلَّةُ. أَلَا تُرَاهُمْ يُسَمَّوْنَ غَلَّةَ الْأَرْضِ وَالدَّارَ وَالْمَمْلُوكَ خَرَاجًا؟ وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ، «أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»
[ ٢١٧ ]
٢٨٠ - أَنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَضَى: الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
[ ٢٢٠ ]
٢٨١ - أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»
[ ٢٢٠ ]
٢٨٢ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى، قَالَ: «أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَأَعْلِفْهُ نَاقَتَكَ»
[ ٢٢٠ ]
٢٨٣ - أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أنا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: إِنَّ لِيَ عَبْدًا حَجَّامًا، فَزَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي آكُلُ ثَمَنَ الدَّمِ، فَقَالَ: «كَلَّا، وَلَكِنَّكِ تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلَامِكَ، وَلَيْسَ تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ»
٢٨٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تُرَاهُمْ قَدْ سَمُّوا الْغَلَّةَ خَرَاجًا؟ وَهَذَا حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْخَرَاجِ، إِذَا كَانَ أَصْلُهَا عَنْوَةً فَهِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، يُؤَدِّي أَهْلُهَا إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ خَرَاجَهَا كَمَا يُؤَدِّي مُسْتَأْجِرُ الْأَرْضِ وَالدَّارِ كِرَاهَا إِلَى رَبِّهَا الَّذِي يَمْلِكُهَا، وَيَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَا زُرِعَ وَغُرِسَ فِيهَا. وَقَالَ قَوْمٌ آخَرُونَ: بَلِ السَّوَادُ مِلْكٌ لِأَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ عُمَرُ، صَارَتْ لَهُمْ رِقَابُ الْأَرْضِ. وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عُمَرَ غَيْرَ هَذَا، فَذَكَرَ حَدِيثَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ
[ ٢٢٠ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
٢٨٥ - أَنْبَأَنَاهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي ابْتَعْتُ أَجْرِبَةً مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ، سَوَادِ الْكُوفَةِ، فَقَالَ: «مِمَّنِ ابْتَعْتَهَا؟» قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا، فَأَضْرَبَ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَشِيُّ وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، قَالَ: «هَلْ بِعْتُمْ هَذَا أَرْضًا؟» ⦗٢٢٣⦘ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ. فَقَالَ: «هَؤُلَاءِ أَرْبَابُهَا فَارْدُدْهَا»
[ ٢٢٠ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٨٦ - أَنْبَأَنَا يَعْلَى، أَنْبَأَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ أَرْضًا، فَإِنَّمَا هِيَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ
٢٨٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَاحْتَجَّ قَوْمٌ بِمَا فَرَضَ عُمَرُ عَلَى النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، وَقَالُوا: لَوْلَا أَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ لِأَهْلِ السَّوَادِ، مَا اسْتَجَازَ عُمَرُ أَنْ يَقْبَلَهُمْ نَخْلًا وَشَجَرًا بِشَيْءٍ مُسَمًّى وَالْأَصْلُ لِغَيْرِهِمْ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ مَحْفُوظًا فَهُوَ حُجَّةٌ وَقَوْلٌ، وَلَكِنَّ الثَّبْتَ عِنْدِي مَا أَعْلَمْتُكَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْخَرَاجَ عَلَى الْأَرْضِ خَاصَّةً. وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا بَعْدَمَا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ بَيْضَاءَ غَرَسُوهَا، فَوَجَبَ لَهُمْ أَصْلُ الْغَرْسِ وَثَمَرُهُ، وَصَارَ الْخَرَاجُ عَلَى مَوْضِعِ ذَلِكَ الْغَرْسِ مِنَ الْأَرْضِ، فَهَذَا وَجْهٌ آخَرُ جَائِزٌ مُسْتَقِيمٌ، فَأَمَّا أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَخْلًا وَشَجَرًا بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ - وَرَأْيُ عُمَرَ الَّذِي هُوَ رَأْيُهُ أَنَّ أَصْلَ الْأَرْضِ لِلْمُسْلِمِينَ - فَهَذَا مَا لَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ، وَهَذِهِ الْقَبَالَةُ الْمَكْرُوهَةُ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ الَّذِي جَاءَتِ السُّنَّةُ بِكَرَاهَتِهِ وَالنَّهْيِ عَنْهُ
[ ٢٢٣ ]
٢٨٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: «تَذْهَبُ عَاهَتُهَا وَيَبْدُو صَلَاحُهَا»
[ ٢٢٣ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
٢٨٩ - أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ . قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: يُحْرَزُ
[ ٢٢٣ ]
٢٩٠ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ. قِيلَ وَمَا زَهْوُهُ؟ قَالَ: «يَحْمَرُّ وَيَصْفَرُّ»
[ ٢٢٣ ]
٢٩١ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ»
[ ٢٢٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٩٢ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ، وَالنَّخْلِ حَتَّى يَكُونَ زَهْوًا، وَالثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ»
[ ٢٢٣ ]
٢٩٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الزَّهْوُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْأَصْفَرِ»
[ ٢٢٣ ]
٢٩٤ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْنَعُ مَاءٌ، وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
[ ٢٢٣ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
٢٩٥ - ثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ»
[ ٢٢٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٩٦ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، أنا ⦗٢٢٨⦘ النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَاكِهَةِ إِذَا صَلُحَ بَعْضُهَا فِيهَا، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ أَنْ يُبَاعَ إِلَّا الصِّنْفُ الَّذِي صَلُحَ»
٢٩٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّهْيِ عَنْ هَذَا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَدَّ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بَعْدَمَا أَخَذَهَا عَنْوَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ
[ ٢٢٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٩٨ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ
[ ٢٢٨ ]
ثَنَا حُمَيْدٌ
٢٩٩ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَنْ قَبَالَةِ الْأَرَضِينَ، وَالنَّخْلِ،. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا بِالنِّصْفِ، فَيَقُومُونَ عَلَى النَّخْلِ فَيَسْقُونَهُ وَيَحْفَظُونَهُ وَيُلَقِّحُونَهُ، حَتَّى إِذَا أَيْنَعَ وَدَنَا صِرَامُهُ، بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَ مَا فِي النَّخْلِ فَيَتَوَلَّوْنَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِصَّتِهِ النِّصْفَ، فَأَتَوْهُ فِي ⦗٢٢٩⦘ بَعْضِ تِلْكَ الْأَعْوَامِ، فَقَالُوا: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَدْ جَارَ عَلَيْنَا فِي الْخَرْصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَنَحْنُ نَأْخُذُ بِخَرْصِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَنَرُدُّ عَلَيْكُمُ الثَّمَنَ بِحِصَّتِكُمُ النِّصْفَ»، فَقَالُوا: هَكَذَا بِأَيْدِيهِمْ وَعَقَدُوا ثَلَاثِينَ: هَذَا الْحَقُّ وَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، بَلْ نَأْخُذُ النَّخْلَ، فَقَوِّمُوا النَّخْلَ وَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّمَنَ بِحِصَّتِهِ النِّصْفَ
[ ٢٢٨ ]
٣٠٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، وَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَعْطَاهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّمَا هَؤُلَاءِ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ
٣٠١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَشَبَّهَ قَوْمٌ هَذَا، بِمَا صَنَعَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ، فِيمَا يَرْوُونَ عَنْهُ فِي النَّخْلِ وَالشَّجَرِ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ هَذَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُعَامَلَةٌ كَالْمُزَارَعَةِ، وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمُسَاقَاةَ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَا شَيْءَ ⦗٢٣٠⦘ لَهُمْ، وَالَّذِي يَحْكُونَ عَنْ عُمَرَ قَبَالَةٌ بِشَيْءٍ مُسَمًّى، فَلِهَذَا أَنْكَرْنَا أَنْ يَكُونَ عُمَرُ فَعَلَهُ
وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلي الله على سيد الأولين والآخرين محمد وآله أجمعين، وسلم تسليمًا.
[ ٢٢٩ ]
حدثنا الشيخان الفقيهان الامامان أبو الفتوح نصر بن إبراهيم المقدسي بقراءته، وابو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي قالا:
بسم الله الرحمن الرحيم
احتجبت من النيران بالوحدانية للرحمن