[ ٢ / ٨٣٢ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٠ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - " أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي تَعْمَلُ فِي الرِّيفِ قَالَ: حَضَرْتُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
[ ٢ / ٨٣٢ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤١ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْإِبِلَ الَّتِي تُكْرَى لِلْحَجِّ، تُزَكَّى بِالْمَدِينَةِ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حُضُورٌ لَا يَنْكِرُونَهُ وَيَرَوْنَهُ مِنَ السُّنَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْإِبِلُ مُفْتَرَقَةً» ⦗٨٣٣⦘. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: وَهُوَ رَأْيُ اللَّيْثِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. ثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٢ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبَانِ إِلَى أَنَّ الْآثَارَ، إِنَّمَا جَاءَتْ مُجْمَلَةً فِي الْإِبِلِ، وَلَمْ يُسْتَثْنَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ، يَقُولَانِ: فَكُلُّهَا دَاخِلٌ فِي الصَّدَقَةِ، وَكَذَلِكَ نَرَى مَذْهَبَ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَوَجْهٌ لَوْلَا أَنَّا وَجَدْنَا السُّنَّةَ قَدْ خَصَّتِ السَّائِمَةَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، فَلَا نَخُصُّ إِلَّا مَا خَصَّتْ، وَلَا نَعُمُّ إِلَّا مَا عَمَّتْ
[ ٢ / ٨٣٢ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٣ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، أنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تَفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
[ ٢ / ٨٣٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمَّا جَاءَنَا هَذَانِ الْحَدِيثَانِ الْمُفَسَّرَانِ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، مُفَسَّرًا بِذِكْرِ السَّائِمَةِ، اتَّبَعْنَاهُمَا، وَتَرَكْنَا مَا سِوَاهُمَا وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَعَ هَذَا يُفْتِي بِهِ:
[ ٢ / ٨٣٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ، وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
[ ٢ / ٨٣٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٧ - ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " لَيْسَ زَكَاةُ مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةً ⦗٨٣٥⦘، وَلَا جَمَلِ الظَّعِينَةِ
[ ٢ / ٨٣٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٨ - ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ الظَّعِينَةِ زَكَاةٌ»
[ ٢ / ٨٣٥ ]
ثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٤٩ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ «كَانَ لَا يَرَى عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةً وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةِ صَدَقَةً»
[ ٢ / ٨٣٥ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٠ - ثنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَانَ لَا يَرَى فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، وَالْقِطَارِ مِنَ الْإِبِلِ زَكَاةً»
[ ٢ / ٨٣٥ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥١ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ، أَفِيهِمَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا ذَلِكَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ بَعْضُهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ الْبَاقِي بِحِسَابِهِ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ هَذَا إِذَا مَاتَ مِنْهَا وَاحِدَةٌ بَعْدَ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا لِأَنَّ الصَّامِتَ إِنَّمَا يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ لِشَهْرٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَاشِيَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، وَإِنَّمَا يَبْعَثُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً مَنْ يُزَكِّيهَا، فَقَدْ تَخْتَلِفُ أَوْقَاتُهُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا جَاءَهُ الْمُصَدِّقُ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ حِينَئِذٍ، فَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِي الْمَوَاشِي، عِنْدَ مَجِيءِ الْمُصَدِّقِينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَقَدْ كَانَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنَاسٌ مَعَهُ، يُفْتُونَ بِخِلَافِ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، يَقُولُونَ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ ذَهَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْإِبِلِ الْخَمْسِ، فَعَلَيْهِ الشَّاةُ كُلُّهَا، فَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ اللَّازِمِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٥٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَنْ قَالَ هَذَا، لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْ ذَهَبَتِ الْمَاشِيَةُ كُلُّهَا، كَانَتْ هَذِهِ الشَّاةُ عَلَيْهِ عَلَى حَالِهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى الزَّكَاةِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ هَذِهِ الشَّاةِ، كَانَتِ الزَّكَاةُ تَحَاصُّ ⦗٨٣٧⦘ الْغُرَمَاءَ فِي دُيُونِهِمْ، وَهَذَا قَوْلٌ يَفْحُشُ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ
[ ٢ / ٨٣٥ ]