[ ٢ / ٧٣٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٥٦ - ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
[ ٢ / ٧٣٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٥٧ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَرْيَةُ الْعَادِيَةُ الَّتِي قَدْ بَادَ أَهْلُهَا، أُصِيبُ فِيهَا الشَّيْءَ؟ قَالَ: «فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
[ ٢ / ٧٣٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٥٨ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
[ ٢ / ٧٣٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٥٩ - ثنا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجْدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ؟ قَالَ: «فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
[ ٢ / ٧٣٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦٠ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى الرِّكَازِ، فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: هُوَ الْمَعْدِنُ وَالْمَالُ وَالْمَدْفُونُ كِلَاهُمَا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الرِّكَازُ هُوَ الْمَالُ الْمَدْفُونُ خَاصَّةً، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْخُمُسُ قَالُوا: فَأَمَّا الْمَعْدِنُ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ، وَلَا خُمُسَ فِيهِ إِنَّمَا فِيهِ الزَّكَاةُ قَطُّ وَكُلُّهُمْ قَدِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ وَتَأْوِيلٍ
[ ٢ / ٧٣٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦٢ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ ⦗٧٤٠⦘ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ: إِنَّمَا هُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، أَوْ كُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِرِكَازٍ " قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا
[ ٢ / ٧٣٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦٣ - أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الرِّكَازَ، مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا وُجِدَ بِجُبِّ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَهُوَ رِكَازٌ " وَفِيهِ الْخُمُسُ. قَالَ: وَإِنَّمَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرِّكَازَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثُمَّ أَخَذُوا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنَّحَّاسِ، وَالرَّصَاصِ قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ وَقِمَّةِ التُّلُولِ فَجَرَتْ عَنْهُ السُّيُولُ، أَوْ حُصِرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ فَظَهَرَ؟ قَالَ: هُوَ رِكَازٌ قَالَ: وَمَا كَانَ ظَاهِرًا عَلَى النَّاسِ، فَتُرِكَ عَلَى حَالِهِ، نَحْوَ الْأَصْنَامِ الْمُذَهَّبَةِ، وَالْعُمُدِ فِيهَا وَالرَّصَاصُ الظَّاهِرُ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَفَيْئِهِمْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ، فَهُوَ لَهُ لَا خُمُسَ عَلَيْهِ "
[ ٢ / ٧٤٠ ]
١٢٦٤ - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ ⦗٧٤١⦘ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ "
[ ٢ / ٧٤٠ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦٥ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، وَعَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدُسٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: الْغُورِيُّ: مَا كَانَ مِنْ بَلَدِ تِهَامَةَ وَالْجِلْسِيُّ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ نَجْدٍ
[ ٢ / ٧٤١ ]
١٢٦٦ - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " قَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، وَفِي الْمَعْدِنِ صَدَقَةً يَقُولُ: الزَّكَاةُ "
[ ٢ / ٧٤١ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦٧ - حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ أَبِي عِكْرِمَةَ، مَوْلَى بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلَالًا مِنْ مَكَانِ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ جَبَلٍ وَمَعْدِنٍ، فَبَاعَ بَنُو بِلَالٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ⦗٧٤٢⦘ مِنْهَا أَرْضًا فَخَرَجَ فِيهَا مَعْدِنَانِ، فَجَاءُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالُوا: إِنَّا بِعْنَاكَ أَرْضَ حَرْثٍ، وَلَمْ نُبِعْكَ الْمَعْدِنَيْنِ وَجَاءُوا بِقَطِيعَةِ بِلَالٍ الَّتِي أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَرِيدَةٍ فَجَعَلَ عُمَرُ يَمْسَحُهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِقَيِّمِهِ: انْظُرْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى الْمَعْدِنَيْنِ، وَمَا اسْتَخْرَجْتَ مِنْهُمَا فَقَاصِّهِمْ بِالنَّفَقَةِ، وَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْفَضْلَ. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ فِي الْمَعَادِنِ كَالَّذِي يُرْوَى فِي الْقَبَلِيَّةِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ
[ ٢ / ٧٤١ ]
(أ) أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَرْبَاعَ الْعُشُورِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ رِكْزَةً فَيَأْخُذُ مِنْهَا الْخُمُسَ " ⦗٧٤٣⦘ وَهُوَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا
[ ٢ / ٧٤٢ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٦٩ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: أَرَى - " وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا خَرَجَ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ وَرِقًا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ مِنْهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ، كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ وَقَالَ: «الْمَعَادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ» . أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٧٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَمَا الْآخَرُونَ فَيَرَوْنَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، وَيَجْعَلُونَ فِيهِ الْخُمُسَ، بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ، وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ يُوجَدُ فِي الْقَرْيَةِ الْعَادِيَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الرِّكَازَ غَيْرُ الْمَالِ، فَعَمَّ بِهَذَا أَنَّهُ الْمَعْدِنُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْهُ مُفَسَّرًا
[ ٢ / ٧٤٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٧١ - قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَعْدِنٍ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَدِ اسْتَخْرَجَ مَعْدِنًا فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ ⦗٧٤٤⦘ مُتْبَعٍ فَأَتَى أُمَّهُ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: أَيْ بَنِيَّ إِنَّ الْمِائَةَ الشَّاةَ ثَلَاثُمِائَةٍ: أُمَّهَاتُهَا مِائَةٌ، وَأَوْلَادُهَا مِائَةٌ، وَكِفَاتُهَا مِائَةٌ فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ فَاسْتَقِلْهُ، فَرَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ: أَقِلْنِي فَأَبَى قَالَ: فَضَعْ عَنِّي خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً فَأَبَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ، فَأَخَذَهُ فَأَذَابَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ثَمَنَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَى الرَّجُلُ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ الْبَيْعَ فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، اسْتَوْضَعْتُكَ خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً، فَلَمْ تَضَعْهَا عَنِّي فَقَالَ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ عَلِيًّا فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَارِثِ أَصَابَ مَعْدِنًا فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَيْنَ الرِّكَازُ الَّذِي أَصَبْتَ؟ فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ رِكَازًا، إِنَّمَا أَصَابَهُ هَذَا، فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلرَّجُلَ: وَاللَّهِ مَا أَرَى الْخُمُسَ إِلَّا عَلَيْكَ، خَمِّسِ الْمِائَةِ شَاةٍ
[ ٢ / ٧٤٣ ]
١٢٧٢ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ ذَهَبًا، فَابْتَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ فَأَذَابَهُ، فَأَصَابَ مِنْهُ ذَهَبًا كَثِيرًا، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ الْبَائِعُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «أَدِّ أَنْتَ الْخُمُسَ مِمَّا أَصَبْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَصَبْتَ» ⦗٧٤٥⦘. ثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٧٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى عَلِيًّا قَدْ سَمَّى الْمَعْدِنَ رِكَازًا، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثِ الرِّكَازِ: أَنَّ فِيهِ الْخُمُسَ
[ ٢ / ٧٤٤ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٧٤ - ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرِّكَازِ، وَالْمَعَادِنِ، فَقَالَ: «يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ» . أَنَا حُمَيْدٌ
١٢٧٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي فِي النَّظَرِ، أَنْ يَكُونَ بِالْمَغْنَمِ أَشْبَهَ مِنْهُ لِلزَّرْعِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُتَكَلَّفُ فِيهِ الْإِنْفَاقُ وَالتَّغْرِيرُ بِالنَّفْسِ، فَكَذَلِكَ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِّ بَلِ الْجِهَادُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ خَطَرًا وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ سَهْمَ الْخُمُسِ، فَأَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الْمَعْدِنِ، أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا يُنَالُ مِنَ الْعَدُوِّ. وَمَعَ هَذَا إِنَّ حُكْمَ الزَّرْعَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَأَنَّ الزَّرْعَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ يُحْصَدُ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَإِنْ مَكَثَ عِنْدَ صَاحِبِهِ سِنِينَ، وَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا زَكَاةَ فِيهِمَا عِنْدَ الْفَائِدَةِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ، فَتَجِبُ حِينَئِذٍٍ فِيهِمَا الزَّكَاةُ ثُمَّ لَا تَزَالُ الزَّكَاةُ جَارِيَةً عَلَيْهِمَا فِي كُلِّ عَامٍ فَأَرَى حُكْمَهَا قَدِ اخْتَلَفَ فِي الْأَصْلِ، وَاخْتَلَفَ فِي الْفَرْعِ، وأَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِيمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الزَّرْعِ مِنَ الزَّكَاةِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعَشْرِ، وَالْوَاجِبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ فَهَذَا اخْتِلَافٌ مُتَفَاوِتٌ شَدِيدٌ فَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِهِ؟ مَعَ الْأَثَرِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ ⦗٧٤٦⦘ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ فِيهِ، وَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ شِهَابٍ مَعَ رِوَايَتِهِ فَأَمَّا حَدِيثُ رَبِيعَةَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الْقَبَلِيَّةِ، فَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَ: «فَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ» وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ حُجَّةً لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا وَالَّذِي يَرَى الْمَعْدِنَ رِكَازًا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا، مِنَ النَّحَّاسِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْحَدِيدِ كَمَا يَرَاهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالَّذِي يَرَى فِيهِ الزَّكَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِهِ: أَلَّا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَاصَّةً
[ ٢ / ٧٤٥ ]