[ ٢ / ٦٨٥ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٤٨ - أنا أَبُو أَيُّوبَ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ»
[ ٢ / ٦٨٥ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٤٩ - أنا أَبُو أَيُّوبُ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: «بَلَى»
[ ٢ / ٦٨٥ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٠ - أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أنا أَبُو ⦗٦٨٦⦘ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»
[ ٢ / ٦٨٥ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥١ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا - لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ - فَلَهُ سَلَبُهُ»
[ ٢ / ٦٨٦ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٢ - أنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ⦗٦٨٧⦘ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذٍ - يَعْنِي: يَوْمَ حُنَيْنٍ -: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا "
[ ٢ / ٦٨٦ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٣ - ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ» فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبِ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٤ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ انْسَلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَهُ إِيَّاهُ»
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٥ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قُمْ يَا زُبَيْرُ» فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: وَاحِدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَأَيُّهُمَا عَلَا صَاحِبَهُ قَتَلَهُ» فَعَلَاهُ الزُّبَيْرَ فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ النَّبِيُّ ﷺ سَلَبَهُ "
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٦ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَقَتَلْتُهُ، فَأَخَذْتُ سَلَبَهُ، فَقَوَّمْتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَنَفَّلَهُ إِيَّاهُ "
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٧ - أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: مرد ومرد فَبَارَزْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ وَمَنْطِقَتُهُ وَدَابَّتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ شِبْرَ بْنَ عَلْقَمَةَ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّي قَدْ نَفَّلْتُهُ سَلَبَهُ، فَخُذْ سَلَبَكَ هَنِيئًا
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٨ - ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَارَزَ الْبَرَاءُ مُرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَطَعَنَهُ الْبَرَاءُ فَاتَّكَأَ فِي الرُّمْحِ فَصَرَعَهُ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، فَنَزَلَ الْبَرَاءُ فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَقَطَعَهُمَا بِالسَّيْفِ وَأَخَذَ سِوَارَيْهِ، وَمَنْطِقَتَهُ وَتَرَكَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا وَإِنِّي خَامِسُهُ
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٥٩ - ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ، بَارَزَ مَرْزُبَانَ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْمَرْزُبَانِ بَلَغَ مَالًا كَثِيرًا، فَخَمَّسَهُ
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٠ - ثنا النَّضْرُ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فَقَتَلَ مَلِكَ فَارِسِ بِيَدِهِ، فَنَفَّلَهُ عُمَرُ سَلَبَهُ وَعَلَيْهِ مَالٌ عَظِيمٌ، وَعَلَيْهِ مِرْأَةٌ لَهُ ⦗٦٩٠⦘، وَمِنْطَقَةٌ، كَانَ ثَمَنُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
[ ٢ / ٦٨٧ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦١ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ أَوِ الزَّحْفَانِ فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ فَالْمَغْنَمِ
[ ٢ / ٦٩٠ ]
١١٦٢ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَا نَفَلَ يَوْمَ الزَّحْفِ
[ ٢ / ٦٩٠ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَا نَفَلَ إِنَّمَا النَّفَلَ قَبْلُ وَبَعْدُ "
[ ٢ / ٦٩٠ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ، إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ لَهُ سَلَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ، أَوْ فِي زَحْفٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدٌ قَتَلَ أَحَدًا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي قَوْلِ مَسْرُوقٍ، وَنَافِعٍ، تَفْسِيرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، إِنَّمَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ عِنْدَ الْبِرَازِ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِ الصُّفُوفِ، فَيُسَلِّمُ حِينَئِذٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، وَلَا يَلْحَقَ بِالْمَغْنَمِ وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَ يَرَاهُ لِلْقَاتِلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ سَمَّاهُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ السَّلَبُ عِنْدَهُ، مَا كَانَ عَلَى الْقَتِيلِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ سِلَاحٍ، وَكَذَلِكَ فَرَسَهُ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ بِأَدَاتِهِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ السَّلَبِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَرَسِ، وَالدِّرْعِ، وَالرُّمْحِ، أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَاحِقًا بِالسَّلَبِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ
[ ٢ / ٦٩٠ ]
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ نَفَلَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، فَرَسَ رَجُلٍ بِسَرْجِهِ، وَكَانَ قَتَلَهُ " ⦗٦٩٢⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٦ - حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْخُشَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ خَالِدٍ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ فَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيَقُولُونَ: لَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، وَهُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ بِقُوَّتِهِمْ قَالُوا: إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ نَفَلَهُمْ ذَلِكَ الْقِتَالَ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالُوا فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، كَانُوا عَلَى مَا جَعَلَ لَهُمْ، وَيَحْتَجُّونَ فِيهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلِهِ: «السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَالُوا فَلَمْ يُسَمِّهِ نَفْلًا، إِلَّا وَهُوَ كَسَائِرِ الْغَنِيمَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
[ ٢ / ٦٩٠ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٨ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ وَفِي النَّفَلِ الْخُمُسُ»
[ ٢ / ٦٩٢ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٦٩ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ ⦗٦٩٣⦘، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَا تَحِلُّ الْغَنِيمَةُ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَلَا يَحِلُّ النَّفَلُ حَتَّى يُقْسَمَ بَيْنَ النَّاسِ»
[ ٢ / ٦٩٢ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٧٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لَا مَغْنَمَ حَتَّى يُؤْخَذَ الْخُمُسُ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقْسَّمَ جُفَّةً» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي بِجُفَّةٍ كُلِّهِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٧١ - قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَكَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَدَبَّرْنَا حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُفَسَّرًا، فَوَجَدْنَاهُ دَلِيلًا عَلَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ كَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ
[ ٢ / ٦٩٣ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٧٢ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ مولى ابْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا ⦗٦٩٤⦘ كَانَتِ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، ضَرْبَةً قَطَعَتِ الدِّرْعَ قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ» فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - ﵁: لَاهَا اللَّهِ إِذًا تَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَدَقَ، فَأَسْلِمْهُ إِلَيْهِ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ " ⦗٦٩٥⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٧٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَمَ لِأَبِي قَتَادَةَ بِالسَّلَبِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ نَفَّلَهُ إِيَّاهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ مَا قَالَ بَعْدَمَا قَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ صَاحِبَهُ.؟ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ،: فَهَذَا عِنْدَنَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ، أَنَّ السَّلَبَ مَقْضِيٌّ بِهِ لِلْقَاتِلِ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَعَلَهُ لَهُ الْإِمَامُ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ خَمَّسَ السَّلَبَ لِلْبَرَاءِ وَلَيْسَ قَوْلُ أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُجَّةً عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ يَرَى أَنْ لَا يُخَمَّسَ السَّلَبُ لِلْآخَرِينَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ؟ وَقَوْلِهِ: كَانَ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبَ الْبَرَاءِ، بَلَغَ مَالًا وَأَنَا خَامِسُهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١١٧٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا أَرَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرَ التَّسْمِيَةِ لِلنَّفَلِ مِنْ عُمَرَ قَبْلَ الْقِتَالِ، وَلَا فِي حَدِيثِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا، إِلَّا حَدِيثَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَفَّلَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِلِ السَّلَبُ إِنَّمَا هَذِهِ عِنْدَنَا سُنَّةٌ سَنَّهَا يَوْمَئِذٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَعْلِيمٌ عَلِمَهُ النَّاسُ، أَنَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَحُكْمُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ السَّلَبُ وَلَوْلَا قَوْلُهُ هَذَا مَا عُلِمَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ ⦗٦٩٦⦘ وهَذَا عِنْدِي وَجْهُ الْحَدِيثِ
[ ٢ / ٦٩٣ ]