[ ١٧٩ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٩٨ - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عُمَّالًا لَهُ يَأْخُذُونَ ثَمَنَ الْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ، فَقَالَ عُمَرُ: «وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا ⦗١٨٠⦘، وَلَا تَشَبَّهُوا بِيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
[ ١٧٩ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٩٩ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ عُمَّالًا لَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مِنَ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: «وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا»
٢٠٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ مِنْ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَخَرَاجِ أَرَضِيهِمْ بِقِيمَتِهَا، ثُمَّ يَتَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ بَيْعَهَا، فَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ بِلَالٌ وَنَهَى عَنْهُ عُمَرُ، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ، أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهَا إِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمُتَوَلِّينَ لِبَيْعِهَا لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَكُونُ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَنَا ذَلِكَ حَدِيثٌ لِعُمَرَ آخَرُ:
[ ١٨٠ ]
٢٠١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى الْعُمَّالِ يَأْمُرُهُمْ بِقَتْلِ الْخَنَازِيرِ، وَنَقْصِ أَثْمَانِهِا لِأَهْلِ الْجِزْيَةِ مِنْ جِزْيَتِهِمْ.
٢٠٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:. فَهُوَ لَمْ يَجْعَلْ قَبْضَهَا مِنَ الْجِزْيَةِ إِلَّا وَهُوَ يَرَاهَا. مَالًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا مَرَّ الذِّمِّيُّ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ عَلَى الْعَشَّارِ، فَإِنَّهُ لَا يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَعْشُرَهَا وَلَا يَأْخُذُ ثَمَنَ الْعُشْرِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الذِّمِّيُّ هُوَ ⦗١٨١⦘ الْمُتَوَلِّي لِبَيْعِهَا أَيْضًا، وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ وَلَا يُشْبِهُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَجَبَ عَلَى رِقَابِهِمْ وَأَرَضِيهِمْ، وَأَنَّ العُشْرَ هَاهُنَا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُوضَعُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ أَنْفُسِهَا، وَكَذَلِكَ ثَمَنُهَا لَا يَطِيبُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁ أَنَّهُ أَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا بِغَيْرِ مَا أَفْتَى فِي ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
[ ١٨٠ ]
٢٠٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِيَهِ أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، أَنْ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ صَدَقَةَ الْخَمْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «بَعَثْتَ إِلَيَّ بِصَدَقَةِ الْخَمْرِ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ»، وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّاسَ، وَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَسْتَعْمِلُهُ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا» . قَالَ: فَنَزَعَهُ
[ ١٨١ ]
أَنَا حُمَيْدٌ
٢٠٤ - ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى صَالِحٍ أَنِ ⦗١٨٢⦘ «اكْتُبْ إِلَيَّ بِتَصْنِيفِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِي بُيُوتِ الْأَمْوَالِ الَّتِي قِبَلَكَ» . فَفَعَلَ صَالِحٌ فَجَاءَ جَوَابُ الْكِتَابِ إِلَى صَالِحٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِوَاسِطَ: «إِنِّي نَظَرْتُ فِي تَصْنِيفِ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَتَبْتَ بِهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا مِنَ عُشُورِ الْخَمْرِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَإِنَّ الْخَمْرَ لَا يَشْتَرِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا يَبِيعُهَا، فَاطْلُبْ صَاحِبَ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَارْدُدْهَا إِلَيْهِ، فَهُوَ أَوْلَى بِمَا كَانَ فِيهَا»، فَطَلَبَ الرَّجُلُ حَتَّى جَاءَهُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ. لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٠٥ - قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا عِنْدِي الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَإِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَدْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
[ ١٨١ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٠٦ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْخَمْرِ قَالَ: «يُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْعُشُورُ»
[ ١٨٢ ]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٠٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ: إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ، عَشَرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يُعْشِرِ الْخَنَازِيرَ " حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٠٨ - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْهُ
٢٠٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ، ابْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ أَلَا يَكُونَ عَلَى الْخَمْرِ عُشُورٌ أَيْضًا
[ ١٨٢ ]