، وَكَانَ جَدُّهُ مَنْظُورٌ مِنْ عَسَقْلَانِ الشَّامِ
[ ٣٦ ]
٢٠ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفُتُوحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ، قَدِمَ عَلَيْنَا الْقَاهِرَةَ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَاسِبِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّقُّورِ.
ح، وَأَخْبَرَنَا عَالِيًا أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ، عَنْ أَبِي الْكَرَمِ بْنِ الشَّهْرَزُورِيِّ، وَأَبي الْفَضْلِ بْنِ نَاصِرٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ، عَنْ ابْنِ النَّقُّورِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عِيسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْوَزِيرُ، إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، وَعَلِيِّ بْنُ الْجَعْدِ، وَأَبُو نَصْرٍ السَّمَّارُ، وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَيْشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ فقال رَسُول اللَّه ﷺ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، وَاسْمُهُ عَطَارِدٌ، وَقِيلَ: أُسَامَةُ، وَاسْمُ أَبِيهِ بَرْزٍ، وَقِيلَ: بِلْزٍ، وَقِيلَ: مَالِكُ بْنُ قِهْطِمٍ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، عَنْ هَنَّادٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ وَكِيعٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.
ورَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، ثُلُاثَتُهُمْ
، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، قُلْتُ: وَقَعَ بَدَلًا عَالِيًا لِأَبِي دَاوُدَ، وَعَالِيًا عَالِيًا مِنْ طَرِيقِ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
[ ٣٧ ]
٢١ - أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَكَارِمِ اللَّبَّانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَحْذُورَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا يَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي اللَّبَّةِ أَوْ الْحَلْقِ، قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ»
مَوْلِدُ ابْنِ مَنْظُورٍ فِي الْعَشْرِ الْوَسَطِ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ بِالصَّالِحِيَّةِ الصُّغْرَى، وَتُوُفِّي لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ وَدُفِنَ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ بِسَفْحِ الْمُقَطَّمِ.
[ ٣٨ ]