٨٠٤ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- رخَّص لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بِخَرْصِها من التمر (*) (٢).
وعند مسلم من رواية عبيد اللَّه، عن نافع: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- رخَّص في العَرَايا أن تُبَاعَ بِخَرْصِها كَيلًا (٣).
٨٠٥ - وللبُخاري من حديث سالم، أخبرني عبد اللَّه، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللَّه -ﷺ-: أنه رخَّص بعدَ ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو التمرِ، ولم يُرخِّصْ في غير ذلك (٤).
ولأبي داود من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن النَّبِيِّ -ﷺ-
_________________
(١) = رَوى له الجماعةُ، وخالد رَوى له مسلم. وأخطأ مَن قال: احتج به البُخاري. والقاسم: هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي، وثَّقَه ابنُ مَعين، وصحَّح التِّرْمِذيُّ حديثَينِ من حديثه، وتكلَّم فيه جماعةٌ وضعَّفُوه. (*) اتفقا عليه من حديثه.
(٢) رواه أبو داود (٣٥٤١).
(٣) رواه البخاري (٢٠٧٦)، ومسلم (١٥٣٩).
(٤) رواه مسلم (١٣٥٩).
(٥) رواه البخاري (٢٠٧٢).
[ ٣٨٥ ]
رخَّص في بيع العَرَايا بالتمر والرُّطَب (*) (١).
٨٠٦ - وروى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (**) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- رخَّص في بيع العَرَايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسة أَوسُقٍ، أو في خمسةِ أَوسُقٍ. شكَّ داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ () (٢).
٨٠٧ - وفي رواية بُشَير بن يَسَار، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ -ﷺ- من أهل دارهم، منهم: سهل بن أبي حَثْمَة: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- نهَى عن بيع الثمر بالتمر وقال: "ذلك الرِّبا، تلك المُزَابَنة"، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّةِ: النخلةِ والنخلتَينِ يأخذُها أهلُ البيت بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا (****) (٣).
* * *
_________________
(١) (*) إسناده على شرط البُخاري. (**) قيل: اسمه قُزْمَان. () أخرجوه إلا ابن ماجه من حديثه. (****) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٦٢).
(٣) رواه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (١٥٤١).
(٤) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٤٠).
[ ٣٨٦ ]