٥٥٤ - عن أبي هريرةَ -﵁-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- نهَى عن صيام يومَينِ: يومِ الأضحى، ويومِ الفِطرِ (٣).
٥٥٥ - وعن نُبَيشَةَ -﵁- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ" (٤).
أخرجهما مسلم.
_________________
(١) (*) أخرجوه إلا النَّسائي، واللفظ لأبي داود. (**) أخرجه مسلم وأبو داود والتِّرْمِذي.
(٢) رواه البخاري (٤٨٩٩)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (٢٤٥٨)، والترمذي (٧٨٢)، وابن ماجه (١٧٦١).
(٣) رواه مسلم (١١٥٠).
(٤) رواه مسلم (١١٣٨).
(٥) رواه مسلم (١١٤١).
[ ٢٦٧ ]
٥٥٦ - وروى الزُّهري، عن عروةَ، عن عائشةَ، وعن سالم، عن ابن عمر -﵃- قالا: لم يُرخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لِمَن لم يَجِدِ الهَدْيَ.
أخرجه البُخاري (١).
٥٥٧ - وعند مسلم عن أبي هريرةَ -﵁-: أن النَّبِيَّ -ﷺ- قال: "لا تختصُّوا ليلةَ الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تختصُّوا يومَ الجمعة بصيامٍ من بين الأيام؛ إلا أن يكونَ في صومٍ يصومه أحدُكم" (٢).
٥٥٨ - وعند التِّرْمِذي من حديثه قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "إذا انتَصفَ شعبانُ فلا تَصُومُوا".
صحَّحه بعد تخريجه (٣).
٥٥٩ - وعند الأربعة عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ قال: كنا عند عمار بن ياسر، فأُتي بشاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فقال: كُلُوا، فتنحَّى بعضُ القوم فقال: إني صائمٌ، فقال عمار: مَن صام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عصَى أبا القاسم -ﷺ-.
اللفظ للتِّرْمِذي (*) (٤).
٥٦٠ - وعن عبد اللَّه بن بُسْر السُّلَمي، عن أخته الصَّمَّاء: أن النَّبِيَّ -ﷺ-
_________________
(١) (*) وصحَّحه، ورجاله احتج بهم مسلم.
(٢) رواه البخاري (١٨٩٤).
(٣) رواه مسلم (١١٤٤).
(٤) رواه الترمذي (٧٣٨)، وكذا أبو داود (٢٣٣٧).
(٥) رواه أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٢١٨٨)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥).
[ ٢٦٨ ]
قال: "لا تَصُومُوا يومَ السَّبت إلا فيما افتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدُكم إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أو عودَ شجرةٍ فَلْيَمْضَغْها".
أخرجه أبو داود (*)، وقال الحاكم واللفظ له: صحيح على شرط البُخاري ولم يخرجاه، وله مُعارِضٌ بإسناد صحيح (**) (١).
* * *
_________________
(١) (*) اختُلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقال أبو داود: هذا الحديثُ منسوخٌ، وحُكي عن مالك أنه قال: هذا كذبٌ، وعن الزُّهري نحوه. وروى الليثُ عن الزُّهري: أنه كان إذا ذُكر له نهي عن صيام يوم السبت قال: هذا حديثٌ حِمْصِيٌّ. (**) قوله: (وله مُعارِض بإسناد صحيح) هو مِن قول الحاكم. ورُوي من طريق ابن المبارك: أنبأ عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه: أن كُرَيبًا أخبره: أن ابن عباس وناسًا من الصحابة بعثوني إلى أمِّ سَلَمة أسالُها عن أيِّ الأيامِ كان رسولُ اللَّه أكثرَ لها صيامًا؟ فقالت: يومَ السَّبت والأحد، فأخبرتُهم، فقاموا بأجمعهم إليها وذكروا لها ما أخبرتُهم، فقالت: صدقَ؛ إن رسولَ اللَّه أكثرُ ما كان يصوم يومُ السَّبت والأحد، وكان يقول: "إنهما يوما عيدٍ للمشركين، وأنا أريد أن أُخالفَهم". وليس هذا بِمُعارضِ لحديث ابن بُسْر؛ لأن المكروهَ هو إفرادُ يوم السَّبت بالصوم، مع أن هذا الحديثَ مُنكَرٌ، بل المعارضة ظاهرة لمن علَّل الصومَ بكونه عيدًا للمشركين، وهذا يحصل مع الإفراد.
(٢) رواه أبو داود (٢٤٢١)، والحاكم (١٥٩٢).
[ ٢٦٩ ]