٥٦١ - عن عائشةَ -﵂-: أن النَّبِيَّ -ﷺ- اعتَكفَ العَشرَ الأواخرَ من رمضانَ حتى تَوفَّاه اللَّهُ ﷿، ثم اعتكف أزواجُه من بعده (١).
٥٦٢ - وعنها قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يَعتكفَ صلَّى الفجرَ ثم دخل مُعتكَفَه. الحديث (٢).
وهما عند مسلم.
٥٦٣ - وعنها قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- إذا اعتَكفَ يُدنِي إلَيَّ رأسَه فأُرجِّلُه، وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان.
رواه مالك في "الموطأ" (*) (٣).
٥٦٤ - وعنها أنها قالت: السُّنَّةُ على المُعتكِف أن لا يَعودَ مريضًا، ولا يَشهدَ جنازةَ، ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها، ولا يخرجَ لحاجةِ؛ إلَّا إلى ما لابدَّ له منه، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجدٍ جامعٍ.
أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري (٤).
_________________
(١) (*) وهو متفق عليه.
(٢) رواه البخاري (١٩٢٢)، ومسلم (١١٧٢).
(٣) رواه مسلم (١١٧٢).
(٤) رواه الإِمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣١٢)، والبخاري (١٩٢٥)، ومسلم (٢٩٧).
(٥) رواه أبو داود (٢٤٧٣).
[ ٢٧٠ ]
وهو عند الليث، عن عُقيل، عنه، بزيادة في أوله قبل قولها: (والسُّنَّةُ)، وفيه: (والسُّنَّةُ فيمَن اعتكفَ أن يَصومَ)، فزعم بعضهم أنه مِن قول بعض الرواة (١).
* * *