٥٧٨ - عن ابن عباس -﵄-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجُحْفَةَ، ولأهل نجد قَرْنَ المَنَازل، ولأهل اليمَن يَلَمْلَمَ، وقال: "هنَّ لهنَّ ولكلِّ آتٍ أتَى عليهنَّ من غيرهنَّ (*) ممن أراد الحَجَّ أو العُمرةَ، ومَن كان دون ذلك فمِن حيث أنشأ، حتى أهلُ مكةَ من مكةَ".
متفق عليه، واللفظ لمسلم (١).
٥٧٩ - وعن عائشةَ -﵂-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- اعتَمَرَ عُمرتَينِ: عُمرةً في ذي القعدة، وعُمرةً في شوال.
أخرجه أبو داود (**).
٥٨٠ - وعن عطاء قال: سمعتُ ابنَ عباس يحدثنا قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ- لامرأةٍ من الأنصار -سَمَّاها ابنُ عباس، فنسيتُ اسمَها-:
_________________
(١) (*) (خ): غير أهلهن. (**) رجاله على شرط "الصحيحين" (٢).
(٢) رواه البخاري (١٤٥٢)، ومسلم (١١٨١).
(٣) وقد رواه برقم (١٩٩١).
[ ٢٨٠ ]
"ما منعَكِ أن تحجِّي معنا؟ " قالت: لم يكنْ لنا إلا ناضحانِ (١)، فحجَّ أبو ولدِها وابنُها على ناضحٍ، وتركَ لنا ناضحًا ننَضحُ عليه. قال: "فإذا جاء رمضانُ فاعتمِرِي؛ فان عُمرةً فيه تَعدِلُ حَجَّةً".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (٢).
* * *
_________________
(١) الناضح: البعير الذي يستقى عليه.
(٢) رواه البخاري (١٧٦٤)، ومسلم (١٢٥٦).
[ ٢٨١ ]