٦٩٣ - عن أبي هريرةَ -﵁-، عن النَّبِيِّ -ﷺ- قال: "كلُّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ فأكلُه حرامٌ" (١).
٦٩٤ - وعن ابن عباس -﵄- قال: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن كل ذي نابٍ من السِّباع، وعن كل ذي مِخْلَبٍ من الطير (٢).
أخرجهما مسلم.
٦٩٥ - وعنده من حديث أبي ثَعلبةَ قال: حرَّم رسولُ اللَّه -ﷺ- لحومَ الحُمُرِ الأهلية (٣).
٦٩٦ - وفي حديثٍ لأنس بن مالك -﵁-: فأمر رسولُ اللَّه -ﷺ- أبا طلحة فنادى: "إن اللَّهَ ورسولَه يَنهَيَانكم عن لحوم الحُمُر؛ فإنها رِجْسٌ، أو: نَجَسٌ" (٤).
_________________
(١) رواه مسلم (١٩٣٣).
(٢) رواه مسلم (١٩٣٤).
(٣) رواه البخاري (٥٢٠٦)، ومسلم (١٩٣٦).
(٤) رواه البخاري (٢٨٢٩)، ومسلم (١٩٤٠).
[ ٣٣٢ ]
٦٩٧ - وعن جابر -﵁- قال: سألتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- عن الضَّبُعِ، فقال: "هو صيدٌ، ويُجعَلُ فيه كبشٌ إذا أصابه المُحرِمُ".
أخرجه الأربعة، وصحَّحه التِّرْمِذي (١).
٦٩٨ - وعنه قال: نَهَى النبيُّ -ﷺ- يومَ خَيبرَ عن لحوم الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.
أخرجوه إلا التِّرْمِذي (*) وابن ماجه (٢).
وعند أبي داود: وأَذِنَ في لحوم الخيلة (**) (٣).
٦٩٩ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- يومَ خَيبرَ عن لحوم الحُمُر الأهلية، وعن الجَلَّالة وعن ركوبِها وأكلِ ثمنِها.
أخرجه أبو داود والنَّسائي (٤).
ورواه الحاكم وقال: وأكلِ لحومها. وقال: عن جدِّه
_________________
(١) (*) رواه التِّرْمِذي بمعناه. (**) في صحيح البُخاري ومسلم: "وأَذِنَ في لحوم الخيل".
(٢) رواه أبو داود (٣٨٠١)، والنسائي (٢٨٣٦)، والترمذي (٨٥١)، وابن ما جه (٣٢٣٦).
(٣) رواه البخاري (٥٢٠١)، ومسلم (١٩٤١)، وأبو داود (٣٧٨٨).
(٤) رواه أبو داود (٣٧٨٨).
(٥) رواه أبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٤٤٤٧).
[ ٣٣٣ ]
عبد اللَّه بن عمرو (*) (١).
٧٠٠ - وعند أبي داود عن ابن عباس -﵄-: أن النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عن لَبَنِ الجَلَّالة (**) (٢).
٧٠١ - وعن ابن عمر -﵄- قال: سأل رجل رسولَ اللَّه -ﷺ- عن أكل الضَّبِّ؟ فقال: "لا آكلُه، ولا أُحرِّمُه" () (٣).
٧٠٢ - وعن عبد اللَّه بن أبي أَوفَى -﵄- قال: غزَونا مع رسول اللَّه -ﷺ- سبعَ غزواتٍ نَأكلُ الجَرَادَ (****) (٤).
٧٠٣ - وعن أنس بن مالك قال: مرَرْنَا فاستَنْفَجْنَا (٥) أرنبًا بِمَرِّ الظَّهرانِ (٦)، فسَعَوا عليه، فلَغَبُوا (٧)، قال: فسعيتُ حتى أدركتُها، فأتيتُ
_________________
(١) (*) إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب. (**) إسناده على شرط (خ)، وهو عند النَّسائي أيضًا. () متفق عليه. (****) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٢٤٩٨).
(٣) رواه أبو داود (٣٧٨٦)، والنسائي (٤٤٤٨).
(٤) رواه البخاري (٥٢١٦)، ومسلم (١٩٤٣).
(٥) رواه البخاري (٥١٧٦)، ومسلم (١٩٥٢).
(٦) أي: أَثَرنا ونفَّرنا.
(٧) موضع قريب من مكة.
(٨) أي: أعيوا وتعبوا.
[ ٣٣٤ ]
بها أبا طلحة فذبَحَها، فبعث بوركَيها، أو: فخذَيها إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقبِلَه وأكلَها.
متفق عليه (١).
٧٠٤ - وعن جابر -﵁- قال: غزَونا جيشَ الخَبَطِ (٢)، وأُمِّرَ علينا أبو عبيدة، فجُعْنَا جوعًا شديدًا، فألقَى البحرُ حوتًا ميتًا لم نَرَ مثلَه، يقال له: العَنْبَر، فأكلْنا منه نصفَ شهرٍ، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمرَّ الراكبُ تحتَه.
رواه البُخاري من حديث عمرو عن جابر (٣).
ورواه مسلم من حديث أبي الزبير في قصة طويلة فيها: قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لا، بل نحن رُسُلُ رسولِ اللَّه -ﷺ- وفي سبيل اللَّه، وقد اضطُررتُم فكُلُوا. قال: فأقفنَا عليه شهرًا ونحن ثلاثُ مئةٍ حتى سَمِنَّا، وفيه: فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثةَ عشرَ رجلًا، فأقعدَهم في وَقْبِ (٤) عينِه، وتزوَّدْنا من لحمه وَشَائِقَ (٥)، فلما قدمْنَا المدينةَ أتينا رسولَ اللَّه -ﷺ- فذكرْنا ذلك له، فقال: "هو رزقٌ أخرجه اللَّهُ لكم، فهل معكم من لحمه شيءٌ
_________________
(١) رواه البخاري (٢٤٣٣)، ومسلم (١٩٥٣).
(٢) الخبط: ورق الشجر، وسموا بذلك؛ لأنهم أكلوه من الجوع حتى قرحت أشداقهم بسبب حرارة ذلك الورق، وهو منصوب بنزع الخافض؛ أي: غزونا مصاحبين لجيش الخبط.
(٣) رواه البخاري (٤١٠٤).
(٤) أي: داخل.
(٥) جمع وشيقة، قيل: هو القديد.
[ ٣٣٥ ]
فتُطعمُوننا؟ " قال: فأرسلنا إلى رسول اللَّه -ﷺ- منه، فأكلَه (١).
٧٠٥ - وعن ابن عباس -﵄-: أن النَّبِيَّ -ﷺ- نهى عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةِ، والنحلةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ.
أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح (٢).
٧٠٦ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحَضرمي: أن طارق بن سويد الجُعْفي سأل النَّبِيَّ -ﷺ- عن الخمر، فنهاه، أو: كره أن يصنعَها، فقال: إنما أصنعها لدواء. قال: "إنه ليس بدواءٍ؛ ولكنه داءٌ".
أخرجه مسلم (٣).
* * *
_________________
(١) رواه مسلم (١٩٣٥).
(٢) رواه أبو داود (٥٢٦٧).
(٣) رواه مسلم (١٩٨٤).
[ ٣٣٦ ]