٨٠٨ - عن عبد اللَّه بن عمر -﵄- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ (١) فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (*) (٢).
٨٠٩ - وعنه: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**) (٣).
٨١٠ - وعن أنس -﵁-: أن النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.
أخرجه أبو داود ()، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على
_________________
(١) (*) أخرجوه أجمعون. (**) أخرجوه إلا التِّرْمِذي. () ورواه الإمام أحمد والتِّرْمِذي وابن ماجه وأبو حاتم البُسْتي.
(٢) أي: تلقَّح.
(٣) رواه البخاري (٢٠٩٠)، ومسلم (١٥٤٣).
(٤) رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٤).
[ ٣٨٧ ]
شرط مسلم، ولم يخرجاه (*) (١).
* * *
_________________
(١) (*) وقال التِّرْمِذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حَمَّاد بن سَلَمة.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٧١)، والحاكم (٢١٩٢). وكذا الترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧).
[ ٣٨٨ ]