٨٢٥ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "البَيِّعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخِيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (١).
وفي رواية الليث: "إذا تَبَايَعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهما الآخرَ، فإنْ خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبَايَعَا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، وإن تفرَّقا بعدَ أن تَبَايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجبَ البيعُ" (٢).
متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
وفي رواية ابن جُرَيج: "إذا تَبَايَعَ المُتبايِعانِ بالبيع فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيار مِن بيعِه، ما لم يتفرَّقا أو يكون بيعُهما عن خِيارٍ، فإذا كان بيعُهما عن خِيارٍ فقد وجبَ" (٣).
_________________
(١) رواه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٥٣١).
(٢) رواه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١٥٣١).
(٣) رواه مسلم (١٥٣١).
[ ٣٩٦ ]
وفي رواية: قال نافع: فكان إذا بايَعَ رجلًا، فأراد أن لا يُقيلَه، قام فتمشَّى هُنَيهةً، ثم رجع إليه (*) (١).
٨٢٦ - وعند البَيْهَقي من حديث عمرو بن شعيب (**) قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول:"أيُّما رجلٍ ابتاعَ من رجلٍ بيعَةً فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخِيارِ حتى يتفرَّقا من مكانهما، إلا أن تكونَ صفقةُ خِيارٍ" () (٢).
٨٢٧ - وعن عبد اللَّه بن دينار: أنه سمع ابن عمر -﵄- يقول: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (****) (٣).
وعند أبي داود في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد اللَّه بن
_________________
(١) (*) وكلاهما عند مسلم. (**) كذا وجدتُ في النسخة التي كتبتُ منها، وهو غلطٌ؛ إنما هو عن أبيه، عن جدِّه. () وهو عند أبي داود والتِّرْمِذي والنَّسائي. قال أحمد: حدثنا حَمَّاد بن مَسعَدة، عن ابن عَجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبِيَّ -ﷺ- قال: "البائعُ والمبتاعُ بالخِيار حتى يتفرَّقا، إلا أن تكونَ سَفْقَةَ خِيارٍ، ولا يَحلُّ له أن يُفارقَه خشيةَ أن يَستقيلَه". (****) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم (١٥٣١).
(٣) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧١). ورواه أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي (٤٤٨٣)، والترمذي (١٢٤٧).
(٤) رواه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١٥٣١).
[ ٣٩٧ ]
عمرو بن العاص (*): "ولا يَحلُّ له أن يُفارقَ صاحبَه خشيةَ أن يَستقيلَه" (١).
٨٢٨ - وعنه (**): أنه سمع ابن عمر يقول: ذُكر رجلٌ لرسول اللَّه -ﷺ- أنه كان يُخدَع في البيوع، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "مَن بايَعتَ فقُلْ: لا خِلَابة (٢) ". فكان إذا بايَعَ قال: لا خِلَابةَ () (٣).
* * *
_________________
(١) (*) المتقدم. (**) يعني: عبد اللَّه بن دينار. () متفق عليه.
(٢) رواه أبو داود (٣٤٥٦).
(٣) أي: لا خديعة.
(٤) رواه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (١٥٣٣).
[ ٣٩٨ ]