٨٣٣ - روى مسلم من حديث ابن عمر -﵄- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: فذكر حديثًا فيه: "ومَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه؛ إلَّا أن يَشترطَه المُبتاعُ". (*) (١).
٨٣٤ - وروى أبو داود من حديث ابن وهب، عن ابن لَهِيعة والليث بن سعد، بسندٍ إلى عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "مَن أَعتقَ عبدًا، وله مالٌ، فمالُ العبدِ له؛ إلَّا أن يَشترطَه السيدُ".
ومَن عدا ابن لَهِيعةَ من رجال الصحيح.
وأخرجه ابن ماجه من وجهَينِ مفترقَينِ: أحدهما عن ابن لَهِيعةَ، والثاني عن الليث، وفيه: "إلَّا أن يَشترطَ السيدُ مالَه، فيكون له". قال: وقال ابن لَهِيعةَ: "إلَّا أن
_________________
(١) (*) قال البُخاري في "صحيحه": حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، ثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمرتُها للبائع؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ، ومَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فمالُه للذي باعَه؛ إلَّا أن يَشترطَ المُبتاعُ". وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد.
(٢) رواه مسلم (١٥٤٣)، وكذا البخاري (٢٢٥٠).
[ ٤٠٢ ]
يَستَثنِيَه السيدُ" (١) (٢).
٨٣٥ - وعند ابن حِبَّان في حديث جابر -﵁-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- قال: "مَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فله مالُه وعليه دَينُه؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (٣).
كذا وجدتُه "مَن ابتاعَ" فَلْيُكَشفْ عنه (٤).
* * *
_________________
(١) رواه أبو داود (٣٩٦٢).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٥٢٩).
(٣) رواه ابن حبان (٤٩٢٤).
(٤) قلت: هو كذلك في "صحيح ابن حبان"، وقد روى الحديثَ البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٥) وقال فيه: "من باع"، ثم قال: وهذا إن صحَّ فإنما أراد -واللَّه أعلم- العبدَ المأذون له في التجارة إذا كان يزيده مال وفي دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله، ويقضي منه دينه.
[ ٤٠٣ ]