[ ١ / ١٨٤ ]
٤٠ - أَخْبَرَنَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» هَذَا حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَشْهُورٌ عَنْ حَنْظَلَةَ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَابْنُ وَهْبٍ
[ ١ / ١٨٤ ]
٤١ - أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ح، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَمِيلٍ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ح وَأَنْبَأَ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " هَذَا إِسْنَادٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ مُعَاذٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْعُمَرِيِّ. رَوَاهُ أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمٍ الْعُمَرِيِّ
[ ١ / ١٨٥ ]
٤٢ - أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُطَيِّنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: " بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ «وَهَذَا إِسْنَادٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى رَسْمِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.» لَمْ يُخَرِّجْ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ ". وروَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا
[ ١ / ١٨٦ ]
٤٣ - أَنْبَأَ حَسَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ⦗١٨٧⦘ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ "، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، قَالَ: لَا صِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ
[ ١ / ١٨٦ ]