• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ (^١) بِنِصْفِ دِينَارٍ (^٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (^٣).
وَلِأَبِي دَاوُدَ (^٤) «إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ (^٥) وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (^٦)».
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا (^٧) أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا (^٨) فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ﷺ (^٩). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^١٠).