٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأبوبكر الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وأخبرنَا سَعْدُ الْخَيْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن أَحْمد ابْن شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ
[ ١ / ٣٠ ]
آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عبد الله ابْن أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
٥ - قَالَ أَحْمد وحَدثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
[ ١ / ٣١ ]
وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بالطَّهُورِ الطاهرُ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا عَنِ السُّؤَالِ لِأَنَّ مِنَ الطَّاهِرَاتِ مَا يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ ومَا لَا يَجُوزُ فَعُلِمَ أَنَّ الطَّهُورَ اسْمٌ يَخْتَصُّ بِمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ
[ ١ / ٣٢ ]