قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:
أحدهما: يمنع الإجزاء.
والآخر: يوجب الكراهة.
فأما ما يمنع الإجزاء فهو العمى والعور والجرح البين، والمريضة البين مرضها والعجفاء.
٣٩١ م- وفي حديث عبيد بن فيروز قلت للبراء ﵁: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جذع، فإذا دخل في السنة الثالثة فهو ثني، وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يثني بسنة. والأثناء أن ينبت له سن، والجذع من الضأن ينزو فيلقح. ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيًا. ويقال له عند ذلك: مسن ومسنة.
٣٩٢ - أخبرنا أبو الحسين الذكواني، أنبأ أحمد بن موسى الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ قال:
[ ١ / ٢٥٦ ]
«أهدى رسول الله ﷺ مائة بدنة فقدم علي ﵁ من اليمن فأشركه في بدنه بالثلث، فنحر رسول الله ﷺ ستًا وستين بدنة وأمر عليًا ﵁ فنحر أربعًا وثلاثين. وأمر النبي ﷺ من كل جزور ببضعة فطبخت فأكلا من اللحم وحسيا من المرق».
قال سفيان: وأهل العربية يقولون: وحسوا.
٣٩٣ - أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن، أنبأ أبو بكر بن مردويه، ثنا عبد الباقي، ثنا محمد بن عبد الرحيم الشافعي، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا زياد بن يونس، ثنا ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ –﵁ قال:
«أمرنا رسول الله ﷺ أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف».
٣٩٤ - أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب، أنبأ والدي، أنبأ أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا معن بن عيسى القزاز، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية حدير بن كريب، عن جبير بن نفير، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ ذبح أضحيته ثم قال:
«يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة».
[ ١ / ٢٥٧ ]
٣٩٥ - أخبرنا إبراهيم بن محمد القطان، أنبأ إبراهيم بن خرشيذ قولة، أنبأ أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس، ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه حدثه أن معاذ بن عبد الله بن خبيب حدثه عن عقبة بن عامر –﵁ قال:
«ضحينا مع رسول الله ﷺ بجذاع من الضأن».
قيل: الجذع ما تمت له سنة، وقيل: الجذع من الضأن يجذع لثمانية أشهر.
٣٩٦ - أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، أنبأ عبد الصمد العاصمي، أنبأ محمد بن أحمد بن عمران الشاشي، ثنا عمر بن محمد البجيري، ثنا محمد بن معمر، ثنا حرمي بن عمارة، ثنا مرجى بن رجاء، ثنا عبد الله بن أبي بكر –شك حرمي- عن أنس بن مالك –﵁ أن رسول الله ﷺ:
«إذا كان يوم الفطر لم يغد حتى يأكل، وإذا كان يوم النحر لم يأكل حتى يغدو –وفي رواية- حتى يأكل من لحم أضحيته».
[ ١ / ٢٥٨ ]