[ ٢ / ٤٦٦ ]
١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قال: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّث عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة
= (١٢٦٠) [٣٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١/ ٤٣)، «صحيح أبي داود» (٧٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبُو حَاجِبٍ: اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ الْقَيْزِيُّ
[ ٢ / ٤٦٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
[ ٢ / ٤٦٦ ]
١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كنت جنبًا فقال:
(الماء لا يُجْنِبُ)
= (١٢٦١) [٣٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦١).
⦗٤٦٧⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ: (فِي جَفْنَةٍ ) إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ: فِي جَفْنَةٍ.
وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
[ ٢ / ٤٦٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ المزجور عنه
[ ٢ / ٤٦٧ ]
١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إناء واحد من الجنابة
= (١٢٦٢) [٣٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «آداب الزفاف» (١٠٨)، «الروض النضير» (٧٩٨)، «صحيح أبي داود» (٧٠): ق.
[ ٢ / ٤٦٧ ]
ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عنه في خبر الحكم بن عمرو
[ ٢ / ٤٦٧ ]
١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ
= (١٢٦٣) [٣٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٢): ق مختصرًا.
[ ٢ / ٤٦٧ ]
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الْوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الجنابة
[ ٢ / ٤٦٨ ]
١٢٦١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عن أبيه: عن عائشة قالت:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ
= (١٢٦٤) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١٢٥٩).
[ ٢ / ٤٦٨ ]
ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضأوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
[ ٢ / ٤٦٨ ]
١٢٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يقول:
إن الرجال والنساء كانوا يتوضأون فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جميعًا
= (١٢٦٥) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٢): خ.
[ ٢ / ٤٦٨ ]