[ ٣ / ٤٥٦ ]
٢٠٥٩ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأبَّار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ:
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ أذَّن المؤذِّن فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ
= (٢٠٦٢) [٢٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٤٧)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضمر فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان:
أحدُهما: وقد أذَّن المُؤَذِّنُ وهو متوضىء
وَالثَّانِي: وَهُوَ غَيْرُ مؤدٍ لِفَرْضِهِ
أَبُو صَالِحٍ - هَذَا - مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؛ اسْمُهُ: مِيزَانُ؛ ثِقَةٌ.
[ ٣ / ٤٥٦ ]
٢٠٦٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يا رسول اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ فَكَلَّمه فِي الصَّلَاةِ أَنْ يرخِّص لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ:
(أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قال: ⦗٤٥٧⦘
(فَأْتِهَا ولو حَبْوًا)
= (٢٠٦٣) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره؛ دون: «فأتها ولو حبوًا»، وإنما هذا في الحضِّ على الجماعة في صلاة العشاء والفجر؛ كما في حديث أُبَيِّ المتقدِّم (٢٠٥٤)، وحديث أبي هريرة الآتي (٢٠٩٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُرَخِّص لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ ﷺ: (ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا) أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ ﷺ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌ
[ ٣ / ٤٥٦ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ
[ ٣ / ٤٥٧ ]
٢٠٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذر)
= (٢٠٦٤) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٦٠)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ: (فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَضْلِ لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ أَمْرُ إِيجَابٍ لَا نَدْبٍ ⦗٤٥٨⦘
وَأَمَّا الْعُذْرُ الَّذِي يَكُونُ المتخلِّف عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا فَقَدْ تتبعتُه فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العُذَرْ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ.
[ ٣ / ٤٥٧ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ وَهَوُ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنَ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ
[ ٣ / ٤٥٨ ]
٢٠٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ: فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمَ قَالَ: وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ﷺ
= (٢٠٦٥) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «مختصر الشمائل» (ص ١٩٤)
[ ٣ / ٤٥٨ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صلاة المغرب
[ ٣ / ٤٥٨ ]
٢٠٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)
= (٢٠٦٦) [٦: ١]⦗٤٥٩⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الروض» (٤٨٢): ق.
[ ٣ / ٤٥٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ (لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ) أَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ
[ ٣ / ٤٥٩ ]
٢٠٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يقدِّم عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ والمؤذِّن يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ وَيَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُم إِذَا قُدِّمَ إليكم)
= (٢٠٦٧) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٦٧٣)، م (٢/ ٧٨)
[ ٣ / ٤٥٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الطعام فآذته
[ ٣ / ٤٥٩ ]
٢٠٦٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إذا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم)
= (٢٠٦٨) [٦: ١]⦗٤٦٠⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٩٦٤)، وانظر ما مضى برقم (٢٠٦٣)
[ ٣ / ٤٥٩ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
[ ٣ / ٤٦٠ ]
٢٠٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ:
(اكْلأ لَنَا اللَّيْلَ) فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الصُّبْحُ اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ يُوَاجِهُ الْفَجْرَ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُستسند إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ:
(أَيْ بِلَالُ) فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ) ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَالَ:
(مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ ﵎ قَالَ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْري﴾ [طه: ١٤]
وَقَالَ يُونُسُ وكان ابن شهاب يقرؤها ﴿لِلْذِّكْرَى﴾ ⦗٤٦١⦘
= (٢٠٦٩) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٦٣)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ فِيهِ: (خَيْبَرُ) وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ إِنَّمَا أَسْلَمَ وقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ فِي الْخَبَرِ فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيحٍ وَالنَّفْسُ إِلَى أَنَّهُ حُنَيْنٌ أَمْيَلُ
[ ٣ / ٤٦٠ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ
[ ٣ / ٤٦١ ]
٢٠٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غير ذلك اليوم
= (٢٠٧٠) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٦٤): خ دون قوله: «فأقتدي بك».
[ ٣ / ٤٦١ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ
[ ٣ / ٤٦٢ ]
٢٠٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قبل الصلاة)
= (٢٠٧١) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٨٠)
[ ٣ / ٤٦٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَذَّى بِهَا
[ ٣ / ٤٦٢ ]
٢٠٦٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ - هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ - عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان)
= (٢٠٧٢) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٥٥٠): م - عائشة، وهو الآتي بعده.
[ ٣ / ٤٦٢ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٣ / ٤٦٢ ]
٢٠٧٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ⦗٤٦٣⦘ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان: الغائط والبول)
= (٢٠٧٣) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٨١): م
[ ٣ / ٤٦٢ ]
٢٠٧١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وبين بعض بني أختها شَيْءٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ لَهُ: اجْلِسْ غُدَرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
(لا يصلي أحدكم بحضرة الطعم ولا وهو يدافعه الأخبثان)
= (٢٠٧٤) [٤٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمَرْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ هِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ
وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ (وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ) وَلَمْ يقل: لا وهو يَجِدُ الْأَخْبَثَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَثَيْنِ قُصِدَ بِهِ وُجُودُهُمَا مَعًا وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ ⦗٤٦٤⦘ مِنْهُمَا لَا اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الِانْفِرَادِ
أَبُو حَزْرَةَ: يَعْقُوبُ بْنُ مجاهد
[ ٣ / ٤٦٣ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّادِسِ وَهُوَ: خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
[ ٣ / ٤٦٤ ]
٢٠٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فقال: يا رسول الله إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فتصلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(سَأَفْعَلُ)
قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ:
(أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ)؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ
= (٢٠٧٥) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٢٢٣)
[ ٣ / ٤٦٤ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ المؤلم
[ ٣ / ٤٦٥ ]
٢٠٧٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ - وهو ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا فأذَّن مَنْ مَعَهُ فصلُّوا فِي رِحَالِهِمْ وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي رحالهم
= (٢٠٧٦) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٩٧٤)
[ ٣ / ٤٦٥ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ البرد الشديد
[ ٣ / ٤٦٥ ]
٢٠٧٤ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصلُّوا فِي الرِّحَالِ وحدَّثنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يصلُّوا فِي الرِّحَالِ
= (٢٠٧٧) [٧: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠): ق نحوه، ويأتي بعد حديثين.
[ ٣ / ٤٦٥ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّامِنِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي
[ ٣ / ٤٦٥ ]
٢٠٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ⦗٤٦٦⦘
أَنَّهُ أذَّن بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بُرْدٍ وَمَطَرٍ يقول:
(ألا صَلُّوا في الرحال)
= (٢٠٧٨) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق نحوه، وهو مكرر الذي قبله، وما بعده بحديث.
[ ٣ / ٤٦٥ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحال عِنْدَ وُجُودِ الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا
[ ٣ / ٤٦٦ ]
٢٠٧٦ - أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
= (٢٠٧٩) [٧: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢)
[ ٣ / ٤٦٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرَدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يجتمعا
[ ٣ / ٤٦٦ ]
٢٠٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ أذَّن بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ: أَنْ صلوا في رحالكم ⦗٤٦٧⦘
= (٢٠٨٠) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر الحديث (٢٠٧٤)
[ ٣ / ٤٦٦ ]
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ
[ ٣ / ٤٦٧ ]
٢٠٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَصَابَنَا مَطَرٍ بحُنين فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنْ صَلُّوا في الرحال
= (٢٠٨١) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - هو مكرر (٢٠٧٦)
[ ٣ / ٤٦٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ عَزْمٍ
[ ٣ / ٤٦٧ ]
٢٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ:
(لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ منكم في رَحْلِهِ)
= (٢٠٨٢) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١)، «صحيح أبي داود» (٩٧٦): م.
[ ٣ / ٤٦٧ ]
[٢٠٧٩/*]ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ.
[ ٣ / ٤٦٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ الْقَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فِيمَا وَصَفْنَا حُكْمُ الْكَثِيرِ المؤذي منه
[ ٣ / ٤٦٨ ]
٢٠٨٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شعبة عن قتادة عن أبي المليح: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيَهُ: أَنْ صَلُّوا في رحالكم
= (٢٠٨٣) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - وهو مكرر (٢٠٧٦)
[ ٣ / ٤٦٨ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا
[ ٣ / ٤٦٨ ]
٢٠٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أذَّن مؤذِّن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ نَادَى مُنَادِيهُ: أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
= (٢٠٨٤) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - وهو مكرر (٢٠٧٤)
[ ٣ / ٤٦٨ ]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْعَاشِرِ وَهُوَ أَكْلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا
[ ٣ / ٤٦٨ ]
٢٠٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ ⦗٤٦٩⦘ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَنُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذْهَبَ رِيحُهُ)
= (٢٠٨٥) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٠٣٢)
[ ٣ / ٤٦٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ أَكْلِ الْكُرَّاثِ حُكْمُ أكل الثوم والبصل فيما وصفناه
[ ٣ / ٤٦٩ ]
٢٠٨٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا لَا نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(من أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الناس)
= (٢٠٨٦) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٣٤): م.
[ ٣ / ٤٦٩ ]
ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ أَكْلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
[ ٣ / ٤٦٩ ]
٢٠٨٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ ⦗٤٧٠⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ والبصل
= (٢٠٨٧) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥): م.
[ ٣ / ٤٦٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكم مَسْجِدِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَمَسْجِدِ غَيْرِهِ فِيمَا وَصَفْنَا سواء
[ ٣ / ٤٧٠ ]
٢٠٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يأتين المسجد)
= (٢٠٨٨) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق الرغيب» (١٣٣٨)
[ ٣ / ٤٧٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُونَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
[ ٣ / ٤٧٠ ]
٢٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ البقلة فلا يَغْشَنَا في مساجدنا)
= (٢٠٨٩) [٦: ١]⦗٤٧١⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٤٧٠ ]
ذكر العلة التي من أجلها نُهي عن إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ آكُلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ
[ ٣ / ٤٧١ ]
٢٠٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ)
= (٢٠٩٠) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
[ ٣ / ٤٧١ ]
ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ والثوم
[ ٣ / ٤٧١ ]
٢٠٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ - هُوَ الدَّوْرَقِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فإن الشورى إلى هؤلاء الرهط الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلال وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا ⦗٤٧٢⦘ بَعَثْتُهُمْ ليعلِّموا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِثْلَ آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ:
(يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] وَسَأَقْضِي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ - هو ما خلا الأب - أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ - لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ -: الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ لَا بُدَّ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طبخًا
= (٢٠٩١) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ١٥٦/٢٥١٤): م.
[ ٣ / ٤٧١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ أَكَلَهَا
[ ٣ / ٤٧٢ ]
٢٠٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ حَدَّثَهُ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُضَرٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ)؟ قَالَ: لَمْ أَرْ أَثَرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بمُحَرَّمٍ) ⦗٤٧٣⦘
= (٢٠٩٢) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق على «صحيح ابن خزيمة»» (٣/ ٨٥/١٦٧٠)
[ ٣ / ٤٧٢ ]
ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ ﷺ وفرَّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي أَكْلِ مَا وَصَفْنَاهُ مَطْبُوخًا
[ ٣ / ٤٧٣ ]
٢٠٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ: عن أبي أيوب الأنصاري قال قالت أم أيوب:
نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:
(كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إني أخاف أن أوذي صاحبي)
= (٢٠٩٣) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الصحيحة» (٢٧٨٤)
[ ٣ / ٤٧٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٣ / ٤٧٣ ]
٢٠٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتي بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهَا ثُومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لم يَأْكُلْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗٤٧٤⦘
(فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ)
= (٢٠٩٤) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الإرواء» (٨/ ١٥٤ - ١٥٥)
[ ٣ / ٤٧٣ ]
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيِّئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا
[ ٣ / ٤٧٤ ]
٢٠٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: قَالَ:
أَكَلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ فَقَالَ:
(مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا)
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلَنِي فَوَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلًا فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ:
(إن لك عذرًا)
= (٢٠٩٥) [٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق على «صحيح ابن خزيمة»» (٣/ ٨٦ - ٨٧/ ١٦٧٢)، «تخريج إصلاح المساجد» (٧١)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الَّذِي فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تخلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ ⦗٤٧٥⦘ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ: الْجَمَاعَةُ وَأَدَاءُ الْفَرْضِ فمن أدى الفرض وهو يسمع النداء فقط سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ
وَقَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجب فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) أَرَادَ بِهِ: فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تخلُّفه عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ لَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجب دَاعِيَ اللَّهِ
وَهَذَا كَقَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ) يُرِيدُ بِهِ: فَلَا جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ بِلَغْوِه
[ ٣ / ٤٧٤ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ ﷺ اسْتِعْمَالَ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تخلُّف عَنْ حُضُورِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
[ ٣ / ٤٧٥ ]
٢٠٩٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إن رسول الله ﷺ قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فيُحطب ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فيؤذِّن لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخالف إِلَى رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرماتين حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ)
= (٢٠٩٦) [٣٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٥٧): ق.
[ ٣ / ٤٧٥ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْعِلَّةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ
[ ٣ / ٤٧٦ ]
٢٠٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَقَدْ هممتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يُخَلَّفُون عَنْهَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)
يعني الصلاتين: العشاء والغداة
= (٢٠٩٧) [٣٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٤٧٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ على المنافقين
[ ٣ / ٤٧٦ ]
٢٠٩٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فتُقام ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بيوتهم بالنار)
= (٢٠٩٨) [٣٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤٨٦): ق.
[ ٣ / ٤٧٦ ]
ذِكْرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى ﷺ
[ ٣ / ٤٧٧ ]
٢٠٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا به الظن
= (٢٠٩٩) [٥٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ١٥٤)
[ ٣ / ٤٧٧ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانُوا يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِمَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ
[ ٣ / ٤٧٧ ]
٢٠٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يتخلَّف عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ علَّمنا سُنَنَ الْهُدَى وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ في المسجد الذي يؤذَّن فيه
= (٢١٠٠) [٥٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٥٩): م.
[ ٣ / ٤٧٧ ]
ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يُجَمِّعُوا الصَّلَاةَ
[ ٣ / ٤٧٨ ]
٢٠٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ:
سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
(ما من ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقام فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ)
قَالَ السَّائِبُ: إنما يعني بالجماعة: جماعة الصلاة
= (٢١٠١) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «صحيح أبي داود» (٥٥٦)
[ ٣ / ٤٧٨ ]
-انتهى المجلد الثالث-
-بحمد الله ومنته-
ويتلوه:
-المجلد الرابع-
وأوله:
١٤ - باب فرض متابعة الإمام
_________________
(١) نتمنى منكم دعوة صالحة بالعلم النافع والعمل الصالح والذرية الصالحة لكل من ساهم في هذا العمل.
[ ٣ / ٤٧٩ ]