[ ٣ / ٥ ]
١٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ
كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بشهر:
(أن لا تنتفعوا من الميتة بإ هابٍ ولا عَصَبٍ)
= (١٢٧٧) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٣٨).
[ ٣ / ٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكيم شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ
[ ٣ / ٥ ]
١٢٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحكم (١) قال: سمعت عبد الرحمن بن لَيْلَى يحدِّث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الجهني قال:
قُرِىءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ:
(أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب)
= (١٢٧٨) [١٠٦: ٢]⦗٦⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
_________________
(١) هو ابن عُتَيبَةَ.
[ ٣ / ٥ ]
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
[ ٣ / ٦ ]
١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِمْ:
(أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا من الميتة بشيء)
= (١٢٧٩) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣١٣٣).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذِهِ اللَّفْظَةُ (حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ) أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ ﷺ وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عمَّن هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّةً يُخبر عَمَّا شَاهَدَ وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِيمَانِ وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ المصطفى ﷺ حيث قُرىء عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ وأُخرى مَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ
وَمَعْنَى خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: (أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ) ⦗٧⦘ يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ ﷺ: (أيُّما إهابٍ دُبْغَ فَقَدْ طَهُرَ)
[ ٣ / ٦ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بنفعٍ مطلَق
[ ٣ / ٧ ]
١٢٧٧ - أخبرنا مجمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لَزَوْجَةِ النَّبِيِّ ﷺ فأتاها ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ:
(أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا)؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ؟! قَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكون ميتة ﴾ إلى آخر الآية [الأنعام: ١٤٥] إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكها قِربة قَالَ ابن عباس: فرأيتها بعد سنة
= (١٢٨٠) [٤٦: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٢٩).
[ ٣ / ٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
[ ٣ / ٧ ]
١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ - يَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ:
(فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟ قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ! فَقَالَ ⦗٨⦘ النَّبِيُّ ﷺ:
(إِنَّمَا قَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ - إِلَى آخِرِ الآية -[الأنعام: ١٤٥] لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ) قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حتى تَحَرَّقَتْ
= (١٢٨١) [٤٦: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٧ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبغت
[ ٣ / ٨ ]
١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَالَ:
(هَلَّا اسْتَمْتَعْتُم بِجِلْدِهَا؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ:
(إنَّما حُرِّمَ أَكْلُهَا)
= (١٢٨٢) [٨٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٢٥).
[ ٣ / ٨ ]
ذكر البيان بأنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ
[ ٣ / ٨ ]
١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: حدثنني مَيْمُونَةَ زَوْجِ ⦗٩⦘ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ شَاةً لَهُمْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(هَلَّا دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ به)
= (١٢٨٣) [٨٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١٢٧٧).
[ ٣ / ٨ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبغت
[ ٣ / ٩ ]
١٢٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعطيتها مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا)؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ قال:
(إنما حُرِّمَ أكلها)
= (١٢٨٤) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ
[ ٣ / ٩ ]
١٢٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد الله عن ابن عباس عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: ⦗١٠⦘
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ميتةٍ أُعطيتها مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ:
(أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا)؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(إِنَّمَا حُرِّمَ أكلها)
= (١٢٨٥) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يحل منها إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ
[ ٣ / ١٠ ]
١٢٨٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُستمتع بِجُلُودِ الميتة إذا دُبغت
= (١٢٨٦) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٢٦).
[ ٣ / ١٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ جَلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ
[ ٣ / ١٠ ]
١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ⦗١١⦘
(أَيُّما إهاب دُبغَ فقد طَهُرَ)
= (١٢٨٧) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٢٨).
[ ٣ / ١٠ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ
[ ٣ / ١١ ]
١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَعْلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(أيُّما إِهَابٍ دبُغ فقد طَهُرَ)
= (١٢٨٨) [١٠٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ١١ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبغت وَإِذَا كَانَتْ ميتة
[ ٣ / ١١ ]
١٢٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله عن ابن عَبَّاسٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ:
(أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ)؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا ميتة فقال:
(إنما حُرِّمَ أكلُها)
= (١٢٨٩) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١٢٨٢).
[ ٣ / ١١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ االدباغ جائز
[ ٣ / ١٢ ]
١٢٨٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(دِباغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُها)
= (١٢٩٠) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٢٦).
[ ٣ / ١٢ ]
١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ لِي غَنْمٌ بأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فدخلتُ عَلَى مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّون شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(يُطَهِّرُهَا الماء والقَرَظُ)
= (١٢٩١) [٤٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢١٦٣).
[ ٣ / ١٢ ]