[ ٤ / ٥ ]
٢٠٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ: قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودًا أجمعين)
= (٢١٠٢) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ١١٨/٣٩٤)، «صحيح أبي داود» (٦١٤): ق.
[ ٤ / ٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا اتِّبَاعًا لَهُ
[ ٤ / ٥ ]
٢١٠٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ - يَعْنِي فجُحِشَ شقُّهُ الْأَيْمَنُ - فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ ليؤتمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ ⦗٦⦘ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده فقولوا: ربنا لك الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)
= (٢١٠٣) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِهِ
[ ٤ / ٦ ]
٢١٠١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ:
صَلَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قومٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)
= (٢١٠٤) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ١١٩)، «صحيح أبي داود» (٦١٨): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ
وَهُوَ قَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَقَيْسِ بْنِ قَهْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ⦗٧⦘ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ
[ ٤ / ٦ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإيِجَابٍ لَا أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ
[ ٤ / ٧ ]
٢١٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
= (٢١٠٥) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٨٥٠)، «الإرواء» (١٥٥ و٣١٤).
[ ٤ / ٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إليه
[ ٤ / ٧ ]
٢١٠٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله ﷺ قَالَ:
(ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أُمِرْتُمْ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُ عَنْهُ؛ فَانْتَهُوا)
قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزَادَ فِيهِ: ⦗٨⦘
(وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شك فيه)
= (٢١٠٦) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ كُلَّهَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدبيتها وَأَنَّ أَوَامِرَهُ ﷺ بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا ـ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] ثُمَّ نَفَى الْإِيمَانَ عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكِّمُ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وحَكَمَ حَرَجًا ويُسَلِّموا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ تَسْلِيمًا بِتَرْكِ الْآرَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ فَقَالَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٧٥]
[ ٤ / ٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
[ ٤ / ٨ ]
٢١٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودًا - أجمعون ـ)
= (٢١٠٧) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ١١٩ - ١٢٠): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ ⦗٩⦘ الْمَأْمُومِينَ عَنِ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فَيُبِيحُه لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهَى ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ بلفظٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا وَهُوَ العرِيَّة فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ.
وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ ﷺ الْأَمْرَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْظُرُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا أَمَرَ ﷺ الْمَأْمُومِينَ وَالْأَئِمَّةَ - جَمِيعًا - أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَ هذا العموم وهو إذا صلى إمامه قَاعِدًا فَزَجَرَهُمْ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنَ السُّنَنِ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ـ.
[ ٤ / ٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
[ ٤ / ٩ ]
٢١٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودًا ⦗١٠⦘ أجمعون)
= (٢١٠٨) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (٢٠٩٩).
[ ٤ / ٩ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ
[ ٤ / ١٠ ]
٢١٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ:
(أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟) قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ:
(أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي؟) قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتُكَ قَالَ:
(فإنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ وَإِنْ صَلُّوا قُعُودًا فَصَلُّوا قعودًا)
= (٢١٠٩) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ١٢٢).
[ ٤ / ١٠ ]
٢١٠٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
(وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ)
⦗١١⦘ أَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ عُقْبَةَ بن أبي الصهباء فقال: ثقة
= (٢١١٠) [[٥: ١]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٢٠).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا - إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا - مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَلَا - الَّتِي أَمَرَ عِبَادَهُ وَهُوَ عِنْدِي ضربٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ أَفْتَوْا بِهِ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ وأُعيذوا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ حَتَّى حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ الْقَادِحِينَ ولم يروا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا.
وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ: جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَصْلًا بِخِلَافِهِ لَا بإسنادٍ صَحِيحٍ وَلَا واهٍ فكأنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ
وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا - إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا - الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ صَاحِبُ النَّخَعِيِّ وَأَخَذَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أبي سلمة ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ.
وَأَعْلَى شَيْءٍ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ شَيْءٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا) وَهَذَا لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَكَانَ مُرْسَلًا ⦗١٢⦘ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْخَبَرِ وَمَا لَمْ يُرْوَ سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا لَأَنَّا لَوْ قَبْلِنَا إِرْسَالَ تَابِعِيٍّ - وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ - لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تُبَّاعِ التُّبَعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي هَذَا نَقْضُ الشَّرِيعَةِ
وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدْ قَدَحَ فِي رِوَايَتِهِ زعيمُهم فِيمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ وَلَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ مَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْيٍ إِلَّا جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا
فَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يَجْرَحُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ ويُكذبه ضِدَّ قَوْلِ مَنِ انْتَحَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا فِي كُتُبِهِمْ: «فُلَانٌ ضَعِيفٌ» غِيبَةٌ ثُمَّ لَمَّا اضْطَرُّهُ الْأَمْرُ جَعَلَ يحتجُّ بِمَنْ كَذَّبَهُ شَيْخُهُ فِي شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَأَمَّا جابرٌ الْجُعْفِيَّ فَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّتَهُ فِي كِتَابِ: «الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ» بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ صِحَُّتها فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارِهَا فِي هَذَا
[ ٤ / ١٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا فريضة
[ ٤ / ١٢ ]
٢١٠٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ: ⦗١٣⦘
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ الْقَوْمُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى ذَهَبُوا يَقُومُونَ فَقَالَ:
(ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قيامًا)
= (٢١١١) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ١١٩).
[ ٤ / ١٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
[ ٤ / ١٣ ]
٢١٠٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ:
رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:
(إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها)
= (٢١١٢) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ١٢٢)، «صحيح أبي داود» (٦١٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ حَيْثُ صَلَّى - ﷺ - بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً فَلَمَّا حَضَرَتِ ⦗١٤⦘ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا كَمَا صَلَّى هُوَ.
فَفِي هَذَا أَوْكَدُ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ ﷺ لِمَا وَصَفْنَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ.
[ ٤ / ١٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ
[ ٤ / ١٤ ]
٢١١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فرسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ:
(إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون)
= (٢١١٣) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (٢٠٩٩).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا) أَرَادَ بِهِ وَإِذَا تَشَهَّدَ قَاعِدًا فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ فحرَّف الْخَبَرَ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ
[ ٤ / ١٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الأمر المطلق
[ ٤ / ١٤ ]
٢١١١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
صُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نخلةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ⦗١٥⦘ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا يَصْنَعُ أهل فارس بعظمائها).
= (٢١١٤) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: وهو مكرر (٢١٠٩).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي قَوْلِ جَابِرٍ: «فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ» بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَى دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يتشهَّدوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ قِيَامٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الْأُخْرَى: «فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا: أَنِ اجْلِسُوا أَرَادَ بِهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ لَا التَّشَهُّدَ)
[ ٤ / ١٤ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
[ ٤ / ١٥ ]
٢١١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعودًا أجمعون).
= (٢١١٥) [٥: ١]⦗١٦⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق، وتقدم (٢١٠٤)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ ﷺ الْأَمْرَ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَائِمًا بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا أَعْظَمُ الْبَيَانِ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّشَهُّدَ فِي الْأَمْرَيْنِ - جَمِيعًا - وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ كَمَا يَأْتِي الْإِمَامُ
[ ٤ / ١٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَأْمُومِينَ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا
[ ٤ / ١٦ ]
٢١١٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(أَصَلَّى النَّاسُ)؟ فَقُلْتُ: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ) قَالَتْ: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:
(أصلَّى النَّاسُ)؟ فَقُلْتُ: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا -: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ: ⦗١٧⦘ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا:
(أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ) فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي - وَهُوَ قَائِمٌ - بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّاسُ يُصَلَّوْنَ بِصَلَاةِ أَبِي بكرٍ، وَالنَّبِيُّ - ﷺ - قَاعِدٌ.
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حدَّثتني عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: هَاتِ فَعَرَضْتُ حديثها عليه فما أنكر منه شيئًا.
= (٢١١٦) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
[ ٤ / ١٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ
[ ٤ / ١٧ ]
٢١١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ خلفه.
= (٢١١٧) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ ﷺ مَأْمُومًا حَيْثُ ⦗١٨⦘ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَّ ﷺ إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ - وَهُمَا مُتْقِنَانِ حَافِظَانِ - فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا - فِي الظَّاهِرِ - فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ فَمَنْ جَعَلَ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَرَكَ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أخذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مِنْهُمَا.
وَنَظِيرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَنِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نكح ميمونة وهومحرم) وَخَبَرُ أَبِي رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ) فتضادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ عِنْدَنَا فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُويا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ) فَأَخَذُوا بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُويتا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَتَرَكُوا خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَمَنْ فَعَلَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عِلَّته عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَنَأْخُذُ به إذ هو يوافق إحدى الروايتن اللَّتَيْنِ رُويتا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عِلَّته وَنَتْرُكَ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ.
وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ ومُتَقَصَّى وَمُجْمَلٌ ومُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا واستُعْمِلَ كُلُّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا سنبيِّنُه - إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ ـ.
[ ٤ / ١٧ ]
ذِكْرُ طَرِيقٍ آخَرَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ أَوْهَمَ جَمَاعَةً من أصحاب الحديث أنه ناسخ للأمر المقدم الذي ذكرناه
[ ٤ / ١٩ ]
٢١١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ (١) عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ⦗٢٠⦘
(أَصَلَّى النَّاسُ)؟ قُلْنَا: لَا قَالَ:
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ - قَالَ عَاصِمٌ: وَالْأَسِيفُ: الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ - قَالَ:
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ) قَالَ ذَلِكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - كُلُّ ذَلِكَ أَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَا وأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا:
(أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ) فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بصلاة أبي بكر.
= (٢١١٨) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - انظر التعليق.
_________________
(١) هو ابن بهدلة أبي النجود، وهو حسن الحديث، كما تقدم - مرارًا - وقد توبع كما يأتي، وبقية الرجال ثقات معروفون وعثمان بن أبي شيبة العبسي: هو صاحب «المسند» المعروف به وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب «المصنف» المشهور به وقد تابعه فيه، فقال فيه (٢/ ٣٣١): حدثنا حسين بن علي به ويأتي الحديث (٢٢٢١) من طريق نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل (وهو شقيق) - أَحسِبُه - عن مسروق به ومن هذا الوجه أخرج الجملة الأخيرة، وهي مخالفة لرواية ابن بهدلة؛ لأنها صريحة بأنه - ﷺ - صلى خلف أبي بكر: أخرجه البيهقي (٣/ ٨٢)؛ وأحمد (٦/ ١٥٩)، وكذا ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٢). وفي رواية ابن بهدلة: أن أبا بكر صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ - يقتدي به، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وقد جمع المؤلف بين الروايتين على أهما صلاتان، فراجعه.
[ ٤ / ١٩ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ أَبِي وَائِلٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
[ ٤ / ٢٠ ]
٢١١٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خلف أبي بكر قاعدًا
= (٢١١٩) [٥: ١]⦗٢١⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا - وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ - فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا لأمرٍ مُتَقَدِّمٍ وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ؟
وَنَحْنُ نَقُولُ - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ ـ:
إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا صِحَاحٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الْآخَرَ وَلَكِنَ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي عِلَّتِهِ صَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لَا صَلَاةً وَاحِدَةً فِي إِحْدَاهُمَا كَانَ مَأْمُومًا وَفِي الْأُخْرَى كَانَ إِمَامًا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا صَلَاتَيْنِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ - يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالْآخَرَ عَلِيًّا وَفِي خَبَرِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ فَهَذَا يَدُلَّكُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاتَيْنِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً
[ ٤ / ٢٠ ]
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي رُويت فِيهَا الْأَخْبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
[ ٤ / ٢١ ]
٢١١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُه بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: ⦗٢٢⦘
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ
قَالَ:
(مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ)
قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا حَسَّ (١) بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ مَكَانَكَ.
قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ والناس يأتمون بأبي بكر.
= (٢١٢٠) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٢١١٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمِلٌ فَأَمَّا اخْتِصَارُهُ فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَلَى يَمِينِ أَبِي بكر أو عن يساره
_________________
(١) في الأصل: «أحس».
[ ٤ / ٢١ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ المتقصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
[ ٤ / ٢٢ ]
٢١١٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ⦗٢٣⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا وأبو بكر قائمًا
= (٢١٢١) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: وَأَمَّا إِجْمَالُ الْخَبَرِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذِ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنِ فَرَسِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ.
[ ٤ / ٢٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ
[ ٤ / ٢٣ ]
٢١١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ.
قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:
(كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فصلُّوا قعودًا) ⦗٢٤⦘
= (٢١٢٢) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦١٩): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَعَدَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَتَحَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ ويُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ لِيَقْتَدُوا بِصَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ ﷺ حِينَئِذٍ بِالْقُعُودِ حِينَ رَآهُمْ قِيَامًا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ أَيْضًا بِالْقُعُودِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا.
وَقَدْ شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَاتِهِ ﷺ حَيْثُ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَكَانَ سُقُوطُهُ ﷺ عَنِ الْفَرَسِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَشَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي عِلَّتِهِ ﷺ فَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ أَلَا تَرَاهُ يَذْكُرُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ رَفْعَ أَبِي بَكْرٍ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ وَتِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا ﷺ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ لَمْ يَحْتَجْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لَيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ عَلَى صِغَرُ حجرة عائشة وإنما كان رَفْعُهُ بِالصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عِلَّتِهِ.
فَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ناسخًا لم تَقَدَّمَ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ
[ ٤ / ٢٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
[ ٤ / ٢٤ ]
٢١٢٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن سهيل الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبُو عَوْفٍ الرُّؤَاسي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا ⦗٢٥⦘ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا.
قَالَ فَنَظَرَنَا قِيَامًا فَقَالَ: اجْلِسُوا - أَوْمَأَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ - قَالَ: فَجَلَسْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:
(كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ بِعُظَمَائِهِمِ ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ فَإِنْ صَلَّوا جُلُوسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِنْ صَلُّوا قِيَامًا فَصَلُّوا قيامًا)
= (٢١٢٣) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٢٤ ]
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُوهِمُ أَكْثَرَ النَّاسِ أَنَّهَا مُعَارِضَةٌ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
[ ٤ / ٢٥ ]
٢١٢١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا نعيم بن أبي هند عن أبي وائل - أَحْسِبُهُ - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فلمَّا أَفَاقَ قَالَ:
(هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ)؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَالَ:
(مُرِي بِلَالًا فَلْيُبَادِرْ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رجلٌ أَسِيفٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ قَالَتْ: فَنَظَرَ إليَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ:
(هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ)؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ:
(مُرِي بِلَالًا فلينادِ بِالصَّلَاةِ وليصلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ) قَالَتْ: فَأَوْمَأَتْ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَسْتَطِيعُ ⦗٢٦⦘ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا يَبْكِي قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَفَاقَ قال:
(هل نودي بالصلاة)؟ قالت: لا، فقال:
(مُرِي بلالًا فلينادي بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ) ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَة فَاحْتَمَلَاهُ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ: فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ قَالَتْ: وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصف.
= (٢١٢٤) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٢١١٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا يكذِّب بعضُها بَعْضًا وَلَا يُنسخ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْقُرْآنُ بَلْ يُفسِّر عَنْ مُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِهِ وَيُبَيِّنُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ ومُشْكِله.
وَقَدْ دلَّلنا - بِحَمْدِ اللَّهِ ومنِّهِ - عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَت كَانَتْ فِي صَلَاتَيْنِ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ.
فأمَّا الصَّلَاةُ الْأُولَى فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَانَ فِيهَا إِمَامًا ⦗٢٧⦘ وَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّى قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
[ ٤ / ٢٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ آخِرَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ
[ ٤ / ٢٧ ]
٢١٢٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثوبٍ واحدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ - يريد قاعدًا خلف أبي بكرٍ ـ.
= (٢١٢٥) [٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر التعليق.
⦗٢٨⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذَا الْخَبَرُ يَنْفِي الِارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ مَا عَارَضَهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَنِ يُضَادُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ - رَحْمَةُ اللَّهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ - وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا أَوْ فَرْعٍ اسْتَنْبَطْنَاهُ مِنَ السُّنَنِ فِي مُصَنَّفَاتِنَا هِيَ - كُلُّهَا - قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتُبِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخُذُوا بِهِ وَدَعُوا قُولِي
وَللِشَّافِعِيِّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ وَجَمْعِهِ لَهَا وتفقُّهه فِيهَا وذَبِّه عَنْ حَرِيمِهَا وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ «الْمُبَيِّنِ» أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ ﵀ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهُ وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ:
إِحْدَاهَا: مَا وَصَفْتُ
وَالثَّانِيَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: مَا نَاظَرْتُ أحدًا قط فأحببت أن يُخطىء
وَالثَّالِثَةُ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الكتب ولم ينسبوها إلي ⦗٢٩⦘
_________________
(١) هو ثقة بلا خلاف، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن سليمان، وهو القرشي؛ فهو من رجال البخاري. وقول المعلق (٥/ ٤٩٦) أنه من رجال الشيخين من أوهامه الكثيرة؛ انظر «الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ٣٥)، وكتب التراجم؛ كالتهذيب وفروعه. وأبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي المدني. وقد أخرجه الترمذي (٢/ ٣٦/٣٦٣) من غير طريقه عن حميد الطويل، وقال: «حديث حسن صحيح» وهو كما قال.
[ ٤ / ٢٧ ]
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِالِازْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وَأَشْرَفُ مِنْهُ
[ ٤ / ٢٩ ]
٢١٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا وَهُمْ نفرٌ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ:
(مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ)؟ قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ:
(مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَفِهِمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جرابٍ محشوٍ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرْقَدَ وَهُوَ فِي جوفه كمثل جراب وكىء على مسكٍ)
= (٢١٢٦) [[٢: ١]]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «التعليق الرغيب» (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩) «التعليق على ابن خزيمة» (٣/ ٥/١٥٠٩) «المشكاة» (٢١٤٣/ التحقيق الثاني)، «الضعيفة» (٦٤٨٣).
[ ٤ / ٢٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أعلمَ بالسنة
[ ٤ / ٣٠ ]
٢١٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ في بيته حتى يأذن له)
= (٢١٢٧) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٩٧): م.
[ ٤ / ٣٠ ]
٢١٢٥ - أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ الْمُعَدِّلُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ:
(إِذَا صَلَّيْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)
قال: وكانا متقاربين.
= (٢١٢٨) [١٤: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١٦٥٦)، وانظر مابعده.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ: (فأذِّنا وَأَقِيمَا) أَرَادَ بِهِ ⦗٣١⦘ أَحَدَهُمَا لَا كِلَيْهِمَا
[ ٤ / ٣٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: «وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ» إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ أَبِي قِلَابَةَ أَدْرَجَهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ في الخبر
[ ٤ / ٣١ ]
٢١٢٦ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ:
(إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)
قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين.؟
= (٢١٢٩) [١٤: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٠٤): ق، وقولُ أبي قلابة مرسلٌ.
[ ٤ / ٣١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ «فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا» أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا
[ ٤ / ٣١ ]
٢١٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مالك بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِي وَلِصَاحِبٍ لِي:
(إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنْ أحدكما وَلْيُقِمْ وَلْيَؤُمَّكُمَا أكبركما).
= (٢١٣٠) [١٤: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٤ / ٣١ ]
٢١٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا - فَقَالَ:
(ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُم وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أحدكم وَلْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ)
= (٢١٣١) [[١٤: ١]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁ قَوْلُهُ ﷺ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ ﷺ فِي صَلَاتِهِ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ فَهُوَ أَمْرٌ حتمٍ على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال
[ ٤ / ٣٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الثَّلَاثَةِ - وَأَكْثَرَ - فِي الْإِمَامَةِ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ سَوَاءً
[ ٤ / ٣٢ ]
٢١٢٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّكُم أحدكم وَأَحَقُكُم بالإمامة ⦗٣٣⦘ أقرؤكم)
= (٢١٣٢) [١٤: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٩٧٩): م دون «في سفر».
[ ٤ / ٣٢ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ
[ ٤ / ٣٣ ]
٢١٣٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضمعجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلطانه وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه)
= (٢١٣٣) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٤/ ١٢٧).
[ ٤ / ٣٣ ]
ذِكْرُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْأَعْمَى بِالْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يكونوا عماة
[ ٤ / ٣٣ ]
٢١٣١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أنَّ النَّبيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ على المدينة يُصَلِّي بالناس
= (٢١٣٤) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٠٨)، «الإرواء» (٢/ ٣١١ - ٣١٢).
[ ٤ / ٣٣ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ
[ ٤ / ٣٤ ]
٢١٣٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مكتوم على المدينة يصلي بالناس
= (٢١٣٥) [٤: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر الذي قبله.
[ ٤ / ٣٤ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أمَّ النَّاسَ بِالتَّخْفِيفِ لِوُجُودِ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ
[ ٤ / ٣٤ ]
٢١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا صَلَّى أحدكم للناس فَلْيُخَفِّفْ فإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحاجة)
= (٢١٣٦) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٥٩ - ٧٦٠)، «الإرواء» (٢/ ٢٩٠/٥١٢): ق.
[ ٤ / ٣٤ ]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ ﷺ بِهَذَا الْأَمْرِ
[ ٤ / ٣٤ ]
٢١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ ⦗٣٥⦘ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْتَهُ فِي موعظةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يومئذٍ فَقَالَ:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرين فأيُّكُم مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الحاجة)
= (٢١٣٧) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٥٩): ق.
[ ٤ / ٣٤ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ
[ ٤ / ٣٥ ]
٢١٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
مَا صَلَّيتُ خَلْفَ إمامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
= (٢١٣٨) [٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - مضى (١٨٥٣).
[ ٤ / ٣٥ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفِ صَلَاتَهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ
[ ٤ / ٣٥ ]
٢١٣٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطيلها فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فأُخَفِّفَ ⦗٣٦⦘ مِمَّا أعلمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ به)
= (٢١٣٩) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٥٥): خ.
[ ٤ / ٣٥ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا
[ ٤ / ٣٦ ]
٢١٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ:
قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رسول الله ﷺ فقال: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ
أَبُو عَوْنٍ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بن عبيد الله
= (٢١٤٠) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١٩٣٤).
[ ٤ / ٣٦ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يصلِّي بِغَيْرِهِ ويطوِّل صلاته
[ ٤ / ٣٦ ]
٢١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالَ حَتَّى هممتُ بأمرِ سوءٍ قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هممتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ
= (٢١٤١) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «مختصر الشمائل» (٢٣٤).
[ ٤ / ٣٦ ]
ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ
[ ٤ / ٣٧ ]
٢١٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ:
أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى فُلَانَةً - امْرَأَةٌ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مُري غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ ها هنا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا وَرَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا وَرَفَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا وَتَوَلَّى الْقَهْقَرِيَ فَسَجَدَ وَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا ولِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي)
= (٢١٤٢) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صفة الصلاة» (ص ٨١).
[ ٤ / ٣٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ
[ ٤ / ٣٧ ]
٢١٤٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ ⦗٣٨⦘ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَرَنِي قد تابعتك؟
= (٢١٤٣) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦١٠).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بقومٍ حديثٍ عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ قَامَ عَلَى موضعٍ مرتفعٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهم أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تضادٌّ وَلَا تهاترٌ
[ ٤ / ٣٧ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
[ ٤ / ٣٨ ]
٢١٤١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَوْضِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضمعجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
يَؤُمُّ الْقَوْمُ اقْرؤهُم لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي فُسْطَاطِهِ وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ رجاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لإسماعيل.
= (٢١٤٤) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٢١٣٠).
[ ٤ / ٣٨ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا
[ ٤ / ٣٩ ]
٢١٤٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال:
(إذا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا)
= (٢١٤٥) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٨٠): ق.
[ ٤ / ٣٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»؛ أَرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الْإِتْمَامِ لَا عَلَى التَّعْكِيسِ
[ ٤ / ٣٩ ]
٢١٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَائْتُوها وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَمَا سُبِقْتُمْ فأتِمُّوا)
= (٢١٤٦) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٣٩ ]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ
[ ٤ / ٣٩ ]
٢١٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ⦗٤٠⦘
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ فَقَالَ:
(مَا شَأْنُكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ:
(لَا تَسْتَعجلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فصلوا وما سُبِقْتُم فأتمُّوا) (١)
= (٢١٤٧) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
_________________
(١) هذا الحديث ساقط من «الأصل»، ومعه خطأ في ترقيمِهِ؛ بحيث قَفَزَ الترقيم رقمًا واحدًا! «الناشر».
[ ٤ / ٣٩ ]
٢١٤٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فأتمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يعمد إلى الصلاة).
= (٢١٤٨) [٩٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٨٠).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَالَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا ـ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] وَقَالَ ﷺ: (فَلَا تأتُوها وَأَنْتُمْ ⦗٤١⦘ تَسْعَوْنَ)
فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ هُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى هَيْنَةِ الْإِنْسَانِ وَالسَّعْيُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ هُوَ الِاسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْيِ لِأَنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ حَسَنَةٌ فَذَلِكَ مَا وصفتُ - يَعْنِي فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ - عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ فِي لُغَتِهَا الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ وَالْآخَرُ مَزْجُورًا عَنْهُ.
إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - مَوْلَى زَائِدَةَ - مِنَ التَّابِعِينَ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ ﵁.
[ ٤ / ٤٠ ]
٢١٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:
(إِذَا تَوَضَّأتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فلا تُشَبِّكَنَّ بين أصابعك).
= (٢١٤٩) [٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الصحيحة» (١٢٩٤)، «التعليق الرغيب» (١/ ١٢٣).
[ ٤ / ٤١ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدِ اختُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فِيمَا زَعَمَ
[ ٤ / ٤١ ]
٢١٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ له:
(كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى ⦗٤٢⦘ الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أصابِعِكَ فإنك في صلاة)
= (٢١٥٠) [٣٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - المصدر نفسه.
[ ٤ / ٤١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
[ ٤ / ٤٢ ]
٢١٤٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:
أَقْبلْتُ رَاكِبًا عَلَى أتانٍ - وَأَنَا يومئذٍ قَدْ ناهزتُ الِاحْتِلَامَ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فنزلتُ وأرسلتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ودخلتُ في الصَّفِّ ولم يُنْكِرْ ذلك عليَّ.
= (٢١٥١) [٥: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٠٩).
[ ٤ / ٤٢ ]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مساجد الجماعات
[ ٤ / ٤٢ ]
٢١٤٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ هَا هُنَا وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فيقولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يتحرى هذا المقام. ⦗٤٣⦘
= (٢١٥٢) [٦١: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١٧٦٠).
[ ٤ / ٤٢ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الآخرة
[ ٤ / ٤٣ ]
٢١٥٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العتمة والصبح لأتوهما - ولو حَبْوًا ـ)
= (٢١٥٣) [٨٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١٦٥٧).
[ ٤ / ٤٣ ]
ذكرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُ
[ ٤ / ٤٣ ]
٢١٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَقَالَ:
(أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الملائكةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ:
(يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأول وَيَتَرَاصُّونَ في الصَّفِّ). ⦗٤٤⦘
= (٢١٥٤) [٨٤: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٦٧): م.
[ ٤ / ٤٣ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ الْوُقُوفُ فِي الَّذِي يَلِيهِ
[ ٤ / ٤٤ ]
٢١٥٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(أتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ فَلِيَكُنْ فِي المُؤَخَّرِ)
= (٢١٥٥) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٧٥).
[ ٤ / ٤٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تخلُّف الْمَرْءِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ
[ ٤ / ٤٤ ]
٢١٥٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَا يَزَالُ قومٌ يتخلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حتى يُخَلِّفَهُمُ الله في النار)
= (٢١٥٦) [٦٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره دون قوله: «في النار» - «الضعيفة» (٦٤٤٢).
[ ٤ / ٤٤ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
[ ٤ / ٤٤ ]
٢١٥٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم سمعت زبيد الْإِيَامِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ⦗٤٥⦘ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ:
(لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على الصف الأول).
= (٢١٥٧) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٧٠)
[ ٤ / ٤٤ ]
ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
[ ٤ / ٤٥ ]
٢١٥٥ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ أَرْكِينَ الْحَافِظُ الْفُرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
أنه كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ المُقَدَّمِ ثَلَاثًا وعلى الثاني مَرَّةً.
= (٢١٥٨) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ١٧٢).
[ ٤ / ٤٥ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
[ ٤ / ٤٥ ]
٢١٥٦ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ - قَالَ: ⦗٤٦⦘
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وعلى الثاني واحدة
= (٢١٥٩) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٤٥ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ
[ ٤ / ٤٦ ]
٢١٥٧ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّ اللَّهَ وملائكته يُصَلُّونَ على مَيَامِنِ الصفوف).
= (٢١٦٠) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «صحيح أبي داود» (٦٨٠) بلفظ: «على الذين يَصِلُونَ الصفوف».
[ ٤ / ٤٦ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ المُبَتَّرةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً
[ ٤ / ٤٦ ]
٢١٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - إِمْلَاءً - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ:
(لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّون عَلَى الصُّفُوفِ المُقَدَّمَةِ). ⦗٤٧⦘
= (٢١٦١) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٧٠).
[ ٤ / ٤٦ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُستحبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِتْمَامِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ
[ ٤ / ٤٧ ]
٢١٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: قَالَ: سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصفوف المقدمة فحدَّثَنَا عن المسيب بن نافع عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أَلَا تَصُفُّون كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا)؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَصُفُّون الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ:
(يُتِمُّون الصُّفُوف المُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّون في الصَّفِّ).
= (٢١٦٢) [٥٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر (٢١٥١).
[ ٤ / ٤٧ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ المبتَّرة
[ ٤ / ٤٧ ]
٢١٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إنَّ اللَّهَ وملائِكَتَهُ يُصَلُّون عَلَى الَّذِينَ يَصِلُون الصُّفوف)
= (٢١٦٣) [٢: ١]
⦗٤٨⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - انظر (٢١٥٧).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - هَذَا - هُوَ اللَّيْثِيُّ مَوْلًى لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ صَحِيحُ الْكِتَابِ
وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَدَنِيٌّ واهٍ وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّ اللَّيْثِيَّ أَقْدَمُ.
[ ٤ / ٤٧ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زيد
[ ٤ / ٤٨ ]
٢١٦١ - حدثنا العباس بن الفضل بن شاذان المقرىء أَبُو الْقَاسِمِ بالرَّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَه حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّون على الذين يَصِلُونَ الصُّفُوفَ).
= (٢١٦٤) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - انظر (٢١٦٠).
[ ٤ / ٤٨ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ الْوُجُوهِ عند تركه
[ ٤ / ٤٨ ]
٢١٦٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ القِدْحِ - أَوِ الرُّمْحِ - فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُّوفكم أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بين وجوهكم).
= (٢١٦٥) [٧٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٦٩): م.
[ ٤ / ٤٨ ]
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
[ ٤ / ٤٩ ]
٢١٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ السِّجْزِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(رُصُّوا صُفُوفكم وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَكْتَافِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كأنَّها الحَذَفُ).
= (٢١٦٦) [٧٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (١٠٩٣)، «صحيح أبي داود» (٦٧٣).
[ ٤ / ٤٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ الْقِيَامِ إلى الصلاة
[ ٤ / ٤٩ ]
٢١٦٤ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ:
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتُهَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إن رسول الله ﷺ خَطَبَنَا فعلَّمنا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْيَؤْمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ ثُمَّ ⦗٥٠⦘ إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ) قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ:
(فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ) قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ:
(فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمدا عبده ورسوله)
= (٢١٦٧) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٨٩٣)، «الإرواء» (٣٣٢).
[ ٤ / ٤٩ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمِ إِلَى الصَّلَاةِ
[ ٤ / ٥٠ ]
٢١٦٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
جِئْتُ فَقَعَدْتُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ خَبَّابٍ: جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا فَقَالَ: تَدرُونَ مَا هَذَا العُودُ؟ قُلْنَا: لَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:
(اعْتَدِلُوا سَوُّوا صفوفكم) ثم أخذ بيساره ثم قال: ⦗٥١⦘
(اعْتَدِلُوا سوُّوا صُفُوفَكُمْ) فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ فُقِدَ فَالتَمَسَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَجَعَلُوهُ فِي مسجدهم فانتزعه فأعاده.
= (٢١٦٨) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «ضعيف أبي داود» (١٠٢).
[ ٤ / ٥٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٤ / ٥١ ]
٢١٦٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بالفُسطاط قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي الصُّفُوفَ كأنَّما بها القِدَاحُ.
= (٢١٦٩) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٦٩): م، وانظر ما مضى برقم (٢١٦٢).
[ ٤ / ٥١ ]
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ
[ ٤ / ٥١ ]
٢١٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا محمد بن مسلم بن حباب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ أَنَسٌ: أَتَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا: لَا فَقَالَ: أن النبي ﷺ ⦗٥٢⦘ كان إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:
(اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا) ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:
(اعْدِلُوا صفوفكم).
= (٢١٧٠) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - انظر (٢١٦٥).
[ ٤ / ٥١ ]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصفوف
[ ٤ / ٥٢ ]
٢١٦٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أتمُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصلاة)
= (٢١٧١) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٧٤): ق بلفظ: «سووا ».
[ ٤ / ٥٢ ]
ذكر الاستحباب للإمام بمسح مناكب المأمومين قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ
[ ٤ / ٥٢ ]
٢١٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:
(اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَليَنَّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا ⦗٥٣⦘
= (٢١٧٢) [١٠٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٧٨): م، وانظر ما يأتي برقم: (٢١٧٥).
[ ٤ / ٥٢ ]
ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ
[ ٤ / ٥٣ ]
٢١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ:
(أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فإنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وراء ظهري)
= (٢١٧٣) [٢٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣١ و٣٩٥٥): خ وم.
[ ٤ / ٥٣ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ لِلْمَأْمُومِينَ إِذِ استعمالُه مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ
[ ٤ / ٥٣ ]
٢١٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(سوُّوا صُفُوفَكُمْ فإنَّ تَسْوِيَةُ الصَّفِّ مِنْ تمام الصلاة)
= (٢١٧٤) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٧٤): ق.
[ ٤ / ٥٣ ]
ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ
[ ٤ / ٥٤ ]
٢١٧٢ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ بْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ - أَوِ الرُّمْحِ - فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا مِنَ الصفِّ فَقَالَ:
(عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليخالفنَّ الله بين وجوهكم)
= (٢١٧٥) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م انظر (٢١٦٢).
[ ٤ / ٥٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ (بَيْنَ وُجُوهِكُمْ) أَرَادَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
[ ٤ / ٥٤ ]
٢١٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ:
أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا - وَاللَّهِ لتقِيمُنَّ صُفُوفكُم أَوْ ليخالفنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُم)
قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بكعبِ صاحبهِ ومنكِبَهُ بمنكبِ صاحِبهِ ⦗٥٥⦘
= (٢١٧٦) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٢)، «صحيح أبي داود» (٦٦٨).
أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا: اسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ.
[ ٤ / ٥٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ مِنْ حسن الصلاة
[ ٤ / ٥٥ ]
٢١٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاة فإنَّ إقامة الصفِّ من حسن الصَّلاة).
= (٢١٧٧) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٩٩٤): ق.
[ ٤ / ٥٥ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلَاتِهِ على إمامه
[ ٤ / ٥٥ ]
٢١٧٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمارة بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي (١) مسعودٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يمسح مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:
(لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَلْيَلِني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ والنُّهى ثمَّ ⦗٥٦⦘ الذين يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ).
= (٢١٧٨) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م، ومضى (٢١٦٩).
_________________
(١) في الأصل «ابن»
[ ٤ / ٥٥ ]
ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وشرِّها
[ ٤ / ٥٦ ]
٢١٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا القعنبيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ وخيرُ صُفُوف الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا وشرُّها آخِرُها وخيرُ صُفُوف النِّسَاءِ فِي الصلاة آخِرُها وشرُّها أوَّلُها)
= (٢١٧٩) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ١٧٤).
[ ٤ / ٥٦ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
[ ٤ / ٥٦ ]
٢١٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لِيَلِيَنِّي مِنْكُم أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وإيَّاكم وهَيْشَاتِ الأسوَاقِ).
= (٢١٨٠) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٧٩): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ كُوفِيٌّ ⦗٥٧⦘ ثِقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا بِأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ فَإِنَّهُ مِنْ ضعفاء البغداديين
[ ٤ / ٥٦ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُضُورِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
[ ٤ / ٥٧ ]
٢١٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَز عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً فنحَّاني وَقَامَ [مَقَامِي] فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ وربِّ الْكَعْبَةِ - ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا
قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بِهَذَا؟ قَالَ: الأمراء.
= (٢١٨١) [١٦: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (١١١٦).
[ ٤ / ٥٧ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى
[ ٤ / ٥٧ ]
٢١٧٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ⦗٥٨⦘
(إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ولْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا).
= (٢١٨٢) [٢٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٦٢).
[ ٤ / ٥٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرْ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
[ ٤ / ٥٨ ]
٢١٨٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رجليه ولا يؤذ بهما غيره)
= (٢١٨٣) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه، وانظر (٢١٨٤).
[ ٤ / ٥٨ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذًى
[ ٤ / ٥٨ ]
٢١٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يصلي وعليه نعل مخصوفة
= (٢١٨٤) [١: ٤]⦗٥٩⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٦٠٣).
[ ٤ / ٥٨ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الْأَذَى عَنهُمَا إِنْ كان بهما
[ ٤ / ٥٩ ]
٢١٨٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا صلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:
(مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ)؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ:
(إني لم أخلعها مِنْ بَأْسٍ وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه)
= (٢١٨٥) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٥٧).
[ ٤ / ٥٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ وَالنِّعَالِ إِذْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْعَلُونَهُ
[ ٤ / ٥٩ ]
٢١٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّون فِي خِفَافِهِمْ وَلَا فِي نِعَالِهِمْ).
= (٢١٨٦) ⦗٦٠⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٥٨).
[ ٤ / ٥٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بين رجليه
[ ٤ / ٦٠ ]
٢١٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رجليه ولا يؤذ بهما غيره)
= (٢١٨٧) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (٢١٨٠).
[ ٤ / ٦٠ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
[ ٤ / ٦٠ ]
٢١٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رجليه)
= (٢١٨٨) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٦١ و٦٦٣)، «المشكاة» (٧٦٧).
[ ٤ / ٦٠ ]
ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ
[ ٤ / ٦٠ ]
٢١٨٦ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ⦗٦١⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدِيثًا يَرْفَعْهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
حَضَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسَى - أو موسى - أخذته سعلة فركع.
= (٢١٨٩) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٣٩٧)، «صحيح أبي داود» (٦٥٦): م مختصرًا، وتقدم (١٨١٢).
[ ٤ / ٦٠ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ
[ ٤ / ٦١ ]
٢١٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة)
= (٢١٩٠) [٨٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - يأتي (٢١٩٠)
[ ٤ / ٦١ ]
٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ:
أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي ⦗٦٢⦘ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ:
(بأيَّتهما اعْتَدَدْتَ - أَوْ بأيَّتهما احْتَسَبْتَ ـ؟ الَّتِي صلَّيت مَعَنَا أَوِ التي صليت وحدك؟)
= (٢١٩١) [٨٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٥٨٨): م.
[ ٤ / ٦١ ]
ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ يُصَلِّي
[ ٤ / ٦٢ ]
٢١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: (أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ: الَّتِي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟)
= (٢١٩٢) [٨٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٦٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحُكْمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ
[ ٤ / ٦٢ ]
٢١٩٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلا المكتوبة)
= (٢١٩٣) [٨٩: ٢]⦗٦٣⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١١٥٠)، «الإرواء» (٢/ ٢٦٦/٥٩٧).
[ ٤ / ٦٢ ]
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يبتدىء صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ فيتصل به
[ ٤ / ٦٣ ]
٢١٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ - وَالنَّبِيُّ ﷺ رَاكِعٌ - فَرَكَعَ ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
(زَادَكَ الله حرصًا ولا تَعُدْ)
= (٢١٩٤) [٣٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٨٤ ـ٦٨٥).
[ ٤ / ٦٣ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ
[ ٤ / ٦٣ ]
٢١٩٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ:
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ - وَالنَّبِيُّ ﷺ رَاكِعٌ - قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ)
= (٢١٩٥) [٣٣: ١]⦗٦٤⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ «فُصُولُ السُّنَنِ» أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَأْثُومًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْهُ وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ كَنَهْيِهِ ﷺ عَنْ أَنْ يخطُب الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَإِنْ خَطَبَ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ كَانَ مَأْثُومًا وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ لِأَبِي بَكْرَةَ: (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ) فَإِنْ عَادَ رَجُلٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْيِ كَانَ مَأْثُومًا فِي ارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَلِأَنَّهُ ﷺ أَبَاحَ هَذَا الْقَدْرَ لِأَبِي بَكْرَةَ مُسْتثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ فِي خَبَرِ وَابِصَةَ كَالْمُزَابَنَةِ وَالْعَرِيَّةِ وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ بِهَذَا الْوَصْفِ لِأَبِي بَكْرَةَ لَأَمَرَهُ ﷺ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
وَقَوْلُهُ: «وَلَا تَعُدْ» أَرَادَ بِهِ: لَا تَعُدُ فِي إِبْطَاءِ الْمَجِيءِ إِلَى الصَّلَاةِ لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَعُودَ بَعْدَ تَكْبِيرِكَ فِي اللُّحُوقِ بالصف
[ ٤ / ٦٣ ]
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ مِنَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ
[ ٤ / ٦٤ ]
٢١٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فقُمتُ أُصَلِّي فقُمتُ عَنْ يَسارهِ فأخَذَ برَأسي فَأَقَامَنِي عن يمينه. ⦗٦٥⦘
= (٢١٩٦) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٥٤٠).
[ ٤ / ٦٤ ]
ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً
[ ٤ / ٦٥ ]
٢١٩٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كنَّا عشيَّةً ودَنَوْنَا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ رَجُلٌ يتقدَّمُنَا فَيَرِدُ الحَوضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقينا)؟
قَالَ جَابِرٌ: فقُمتُ فقلتُ: هَذَا رجلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أيُّ رَجُلٍ مَعَ جابرٍ)؟ فَقَامَ جبَّار بْنُ صَخْرٍ فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلا - أَوْ سَجْلَيْنِ - ثُمَّ مَدَرْنَاه ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(أَتَأْذَنَانِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ ثُمَّ شَنَقَ لَهَا فَبَالَتْ ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ جبَّار بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً وَكُنْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَجِئْتُ حَتَّى قُمتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي ⦗٦٦⦘ فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ فَقَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ شُدَّ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(يَا جَابِرُ) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(إِذَا كَانَ ثوبُك وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِنْ كان ضيقًا فاشدُدْهُ على حقوك).
= (٢١٩٧) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٤٤): ق.
[ ٤ / ٦٥ ]
٢١٩٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زيد بن أبي أنيسة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ:
أَنَّ رسول الله ﷺ رأى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
= (٢١٩٨) [٣٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٨٣)، «الإرواء» (٢/ ٣٢٨ و٣٢٩).
[ ٤ / ٦٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُصَلِّيَ الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ أَعَادَ صَلَاتَهُ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُ بِذَلِكَ
[ ٤ / ٦٦ ]
٢١٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗٦٧⦘ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خلف الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة
= (٢١٩٩) [٣٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٦٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمُصَلٍّ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ مأموما
[ ٤ / ٦٧ ]
٢١٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ:
أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَحْدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بأحدٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يعيد الصلاة
= (٢٢٠٠) [٣٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَسَمِعَهُ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
[ ٤ / ٦٧ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ
[ ٤ / ٦٨ ]
٢١٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَمِّه عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِيهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ:
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يعيد الصلاة
= (٢٢٠١) [٣٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٦٨ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حرَّف هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُصَلِّيَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لَا نعلمه نحن
[ ٤ / ٦٨ ]
٢١٩٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ: وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ قَالَ:
(قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلٌ فَرْدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ:
(اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف)
= (٢٢٠٢) [٣٣: ١]⦗٦٩⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٢٨ و٣٢٩)
[ ٤ / ٦٨ ]
ذِكْرُ التَّأْكِيدِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
[ ٤ / ٦٩ ]
٢٢٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ: وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(هَكَذَا صَلَّيْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
(فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصف وحده)
= (٢٢٠٣) [٣٣: ١]⦗٧٠⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٤ / ٦٩ ]
ذِكْرُ وَصْفِ مَقَامِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الصَّفِّ
[ ٤ / ٧٠ ]
٢٢٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أصلي معه
= (٢٢٠٤) [٣٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (١/ ٣٤٦ - التحقيق الثاني).
[ ٤ / ٧٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا لَا تقدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الموضع
[ ٤ / ٧٠ ]
٢٢٠٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ جَدَّتَهُ ملكية دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: (قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ)
قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ
= (٢٢٠٥) [٣٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٢٥): ق.
[ ٤ / ٧٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَجُوزَ في هذا الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أخرى
[ ٤ / ٧٠ ]
٢٢٠٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ أنسًا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما
= (٢٢٠٦) [٣٣: ١]⦗٧١⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٢٢): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَدْ جَعَلَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - خَبَرَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ خَبَرًا مُخْتَصَرًا وَخَبَرَ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ هَذَا متقصَّى لَهُ وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ لَا صلاة واحدة
[ ٤ / ٧٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةٌ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تصلي
[ ٤ / ٧١ ]
٢٢٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بِسَاطٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا
= (٢٢٠٧) [٣٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٢١): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى ﷺ وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ.
وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا صَلَاتَانِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً
[ ٤ / ٧١ ]
٢٢٠٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَميُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ)
= (٢٢٠٨) [٦٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٢٠١): ق.
[ ٤ / ٧٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ إِتْيَانِ المساجد للصلاة
[ ٤ / ٧٢ ]
٢٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا تَمْنَعُوا إماء الله مساجد الله)
= (٢٢٠٩) [٦٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٧٥): ق.
[ ٤ / ٧٢ ]
ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بهما
[ ٤ / ٧٢ ]
٢٢٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ) فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ: لَا تَأْذَنْ لهنَّ فَيَتّخِذْنَهُ دَغَلًا قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وتقول: لا تأذن
= (٢٢١٠) [٦٢: ١]⦗٧٣⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٧٧): ق.
[ ٤ / ٧٢ ]
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ به
[ ٤ / ٧٣ ]
٢٢٠٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا تَمْنَعُوا إماء الله مساجد الله وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ)
= (٢٢١١) [٦٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٥١٥)، «صحيح أبي داود» (٥٧٤).
[ ٤ / ٧٣ ]
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ
[ ٤ / ٧٣ ]
٢٢٠٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال لَهَا:
(إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّينَ طيبًا)
= (٢٢١٢) [٦٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (١٠٩٤): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ وَهُمَا طَرِيقَانِ اثْنَانِ مَتْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ
[ ٤ / ٧٣ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عَنْ شُهُودِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
[ ٤ / ٧٤ ]
٢٢١٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا)
قَالَ بلال بن عبد الله بن عمر قال: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى المسجد فلا يمنعها) قلت: والله لنمنعهن؟!
= [٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
[ ٤ / ٧٤ ]
ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا شُهُودُ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
[ ٤ / ٧٤ ]
٢٢١١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:
(لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ) ⦗٧٥⦘
= (٢٢١٣) [٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - انظر (٢٢٠٨)
[ ٤ / ٧٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ
[ ٤ / ٧٥ ]
٢٢١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
(إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تمسَّ طيبًا)
= (٢٢١٥) [٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الصحيحة» (١٠٩٤): م.
[ ٤ / ٧٥ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثيابِهِم قلَّة
[ ٤ / ٧٥ ]
٢٢١٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ أنْ لَا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ حتَّى يَأْخُذُ الرِّجال مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ
قَالَ بِشْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أبي حازم
= (٢٢١٦) [٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٤١): ق.
[ ٤ / ٧٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أعظمَ لِأَجْرِهَا
[ ٤ / ٧٦ ]
٢٢١٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ:
(قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي)
قَالَ: فَأَمَرَتْ فبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وأظلمِهِ وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ جَلَّ وعلا
= (٢٢١٧) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «التعليق الرغيب» (١/ ١٣٤ - ١٣٥).
[ ٤ / ٧٦ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً
[ ٤ / ٧٦ ]
٢٢١٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَ السَّوَارِي فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
= (٢٢١٨) [٩٦: ٢]⦗٧٧⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٣٥)، «صحيح أبي داود» (٦٧٧).
[ ٤ / ٧٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصرِّحُ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
[ ٤ / ٧٧ ]
٢٢١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي ونُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا
= (٢٢١٩) [٩٦: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - المصدر نفسه
[ ٤ / ٧٧ ]
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ
[ ٤ / ٧٧ ]
٢٢١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنَ قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى
= (٢٢٢٠) [٩٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٧٦٤ و١٧٦٥)، «صفة الصلاة».
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ يُنهى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مِثْلَهُ منفردا فجائز
[ ٤ / ٧٧ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِمَامَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ معا
[ ٤ / ٧٧ ]
٢٢١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ ⦗٧٨⦘ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسم يَقُولُ:
(مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شيئا فعليه ولا عليهم)
= (٢٢٢١) [١٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٩٣).
[ ٤ / ٧٧ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَوْا إِمَامَهُمْ
[ ٤ / ٧٨ ]
٢٢١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)
= (٢٢٢٢) [٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١٧٥٢).
[ ٤ / ٧٨ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
[ ٤ / ٧٨ ]
٢٢٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خرجتُ إليكم)
= (٢٢٢٣) [٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٥٢): ق.
[ ٤ / ٧٨ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ إِتْيَانِهِ الصَّلَاةَ أَنْ لَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ
[ ٤ / ٧٩ ]
٢٢٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ:
عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَنِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فأخرجهُما مِنْ تَحْتِ الجُبَّة فَغَسَلَهُمَا إِلَى المِرفق وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجْدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قدَّموا عبد الرحمن بن عوف قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ:
(أَحْسَنْتُمْ أو قد أصبتم)
= (٢٢٢٤) [٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما بعده
[ ٤ / ٧٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتَبَسَ عَنهُمْ إِمَامُهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ
[ ٤ / ٨٠ ]
٢٢٢٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ وَعُرْوَةَ ابْنَيِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِمَا الْمُغِيرَةِ قَالَ:
تَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ صوفٌ رُوميَّةٌ - فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فُرُوجٍ كَانَ فِي خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَنَا مَعَهُ فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ فَأَدْرَكْنَاهُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّانِيَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ فَفَزِعَ النَّاسُ لِذَلِكَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ:
(قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ وَحَضَرَتِ الصلاة فقدموا رجلا يؤمكم)
= (٢٢٢٥) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح دون قوله المذكور - «صحيح أبي داود» (١٣٦).
قَصَّرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَّادَ بْنَ زِيَادٍ فِيهِ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَمِعَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ
[ ٤ / ٨٠ ]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَهُوَ قَائِمٌ انْتِظَارُ سُجُودِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِالسُّجُودِ بَعْدَهُ
[ ٤ / ٨١ ]
٢٢٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ -:
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قد سجد ثم يسجدون
= (٢٢٢٦) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٣١ - ٦٣٣): ق.
[ ٤ / ٨١ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٤ / ٨١ ]
٢٢٢٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ وكاملُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ:
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لم نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ ثُمَّ نسجد
= (٢٢٢٧) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٣١ - ٦٣٣): ق.
[ ٤ / ٨١ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِاقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي بعض حقائقها
[ ٤ / ٨١ ]
٢٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ⦗٨٢⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(سَيَأْتِي أَقْوَامٌ - أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ - يُصَلُّون الصَّلَاةَ فَإِنْ أَتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيْهِمْ ولكم)
= (٢٢٢٨) [٦٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبُو أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ
[ ٤ / ٨١ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادَرَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ في الركوع والسجود
[ ٤ / ٨٢ ]
٢٢٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حبَّان عن ابن مُحيريز عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رفعت إني قد بَدَّنْتُ)
= (٢٢٢٩) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٣٠).
[ ٤ / ٨٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
[ ٤ / ٨٢ ]
٢٢٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى ⦗٨٣⦘ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حين أسجد تدركوني به حين أرفع)
= (٢٢٣٠) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - انظر ما قبله
[ ٤ / ٨٢ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ عَنْ معاوية
[ ٤ / ٨٣ ]
٢٢٢٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
(أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ - أَوْ بَدُنْتُ - فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَكِنِّي أَسْبِقُكُمْ إِنَّكُمْ تدركون ما فاتكم)
= (٢٢٣١) [[٣: ٢]]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٣٠).
[ ٤ / ٨٣ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ من الصلاة
[ ٤ / ٨٣ ]
٢٢٢٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:.
كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بالتكبير ⦗٨٤⦘
= (٢٢٣٢) [[١: ٤]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٩٢٠): ق.
[ ٤ / ٨٣ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ
[ ٤ / ٨٤ ]
٢٢٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الفِرَاسيَّة أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أخبَرَتْهَا:
(أَنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سلَّمنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قام الرجال)
= (٢٢٣٣) [٩٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٩٥٥): خ نحوه.
[ ٤ / ٨٤ ]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لِانْصِرَافِ النِّسَاءِ ثُمَّ يَقُومُونَ لِحَوَائِجِهِمْ
[ ٤ / ٨٤ ]
٢٢٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا عثمان بن عمرو قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
(كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قام الرجال)
= (٢٢٣٤) [٥: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ - انظر ما قبله
[ ٤ / ٨٤ ]