[ ٣ / ٥١ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ
[ ٣ / ٥١ ]
١٣٤٥ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فأَمْسِكي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصَلِّي)
= (١٣٤٨) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٨٦).
[ ٣ / ٥١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَهَا أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا
[ ٣ / ٥١ ]
١٣٤٦ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤمر بقضاء
= (١٣٤٩) [٥٠: ٤]⦗٥٢⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٥): ق.
[ ٣ / ٥١ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِدْبَارِهَا
[ ٣ / ٥٢ ]
١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّمَا ذلك عِرْقٌ وليست بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي)
= (١٣٥٠) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٠١)، «صحيح أبي داود» (٢٨١): ق.
[ ٣ / ٥٢ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
[ ٣ / ٥٢ ]
١٣٤٨ - أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ واسْتَفْتَتْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إن هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي ⦗٥٣⦘ المِرْكَنِ فَيَعْلُو حُمْرَةُ الدم الماء ثم تصلي
= (١٣٥١) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٨٣): ق.
[ ٣ / ٥٢ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزبير
[ ٣ / ٥٣ ]
١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ استُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وصَلِّي)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجرة أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حتى يعلو حمرة الدم الماء
= (١٣٥٢) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٥٣ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خَبَرَ عَمْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ والأوزاعي
[ ٣ / ٥٣ ]
١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ⦗٥٤⦘ وَعُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ:
استُحِيضَت أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ - سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا:
(لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وصَلِّي)
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُختها فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الماء
= (١٣٥٣) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١٣٤٨).
[ ٣ / ٥٣ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صلاة
[ ٣ / ٥٤ ]
١٣٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُستحاض الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ؟ قَالَ:
(لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وتوضإي لكل صلاة)
= (١٣٥٤) [٨٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٨١ و٣١٣).
[ ٣ / ٥٤ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حنيفة
[ ٣ / ٥٥ ]
١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
سُئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ:
(تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كل صلاة)
= (١٣٥٥) [٨٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٥٥ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ في أسبابه
[ ٣ / ٥٥ ]
١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ - قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال لِلْجَارِيَةِ:
(نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ) أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا فَيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَالَ:
(إِنَّ حَيْضَتَهَا ليست في يدها)
= (١٣٥٦) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - دون ذكر الجارية، وبلفظ الخطاب لعائشة، الآتي عقبه.
[ ٣ / ٥٥ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أحواله
[ ٣ / ٥٦ ]
١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(نَاوِلِينِي الخُمرة مِنَ الْمَسْجِدِ) قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ:
(إن حيضتك ليست في يدك)
= (١٣٥٧) [٥: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٤): م.
[ ٣ / ٥٦ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عن سفيان
[ ٣ / ٥٦ ]
١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(نَاوِلِينِي الخُمرة) قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ:
(إِنَّهَا ليست في يدك) فَنَاوَلْتُهُ
= (١٣٥٨) [٥: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْبَهِيِّ وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا عَنْ عَائِشَةَ
[ ٣ / ٥٦ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ شَعَرَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الوقت
[ ٣ / ٥٧ ]
١٣٥٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ
= (١٣٥٩) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الروض النضير» (٨٠٦)، «صحيح أبي داود» (٢١٣١ و٢١٣٢): ق.
[ ٣ / ٥٧ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا
[ ٣ / ٥٧ ]
١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وأتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حائض فيأخذه فيضع فمه موضع فِيَّ
= (١٣٦٠) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٢): م.
[ ٣ / ٥٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الْإِنَاءَ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ العَرْق لَتَأْكُلَ
[ ٣ / ٥٧ ]
١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بن هانىء عَنْ أَبِيهِ: ⦗٥٨⦘ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ ﷺ بِالْإِنَاءِ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيِّ فَيَشْرَبُ وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ العَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فيأكله وأنا حائض
= (١٣٦١) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٥٧ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا إِذِ الْيَهُودُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
[ ٣ / ٥٨ ]
١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبُيُوتِ وَلَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ فَسُئِلَ رسول الله ﷺ عن ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)
فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَدَعُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُ هَدْيَةٌ مِنْ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عليهما فسقاهما ⦗٥٩⦘
= (١٣٦٢) [١٠٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥١): م.
[ ٣ / ٥٨ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كانت حائضًا
[ ٣ / ٥٩ ]
١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ:
بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضتي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أَنفِسْتِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ معه في الخميلة
= (١٣٦٣) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح سنن ابن ماجه» (٦٣٧): ق.
[ ٣ / ٥٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ معها زوجها يجب أن تَنَّزِرَ ثُمَّ يُضاجعها بَعْدُ
[ ٣ / ٥٩ ]
١٣٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثم يباشرها
= (١٣٦٤) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٦١): ق.
[ ٣ / ٥٩ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الِاتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ مُضَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا
[ ٣ / ٦٠ ]
١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أنصاف الفخذين أو الركبتين فَتَحْتَجِزُ به
= (١٣٦٥) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٦٠).
[ ٣ / ٦٠ ]
ذِكْرُ جَوَازِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ومباشرته إياها دون موضع الإزار
[ ٣ / ٦٠ ]
١٣٦٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يقرأ القرآن وهو مُتَّكِىءٌ علي وأنا حائض
= (١٣٦٦) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٥٣): ق.
[ ٣ / ٦٠ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالِاتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا
[ ٣ / ٦٠ ]
١٣٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٦١⦘ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تتزر ثم يباشرها
= (١٣٦٧) [٨٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١٣٦١).
[ ٣ / ٦٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) أَرَادَتْ بِهِ: ثُمَّ يُضَاجِعُهَا
[ ٣ / ٦١ ]
١٣٦٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فاتَّزرت
= (١٣٦٨) [٨٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٦١ ]