[ ٤ / ١٧٣ ]
[٢٣٩٩/م]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فليوتر بها ومن شق عليه ذلك فليومىء إيماء) (١).
= (٢٤٠٧) [٤٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (٢٤٠٢).
_________________
(١) هذا الحديث ساقط من «الأصل»، وهو ثابت في «طبعة المؤسسة» - في الموضعين - برقمين مختلفين لـ «التقاسيم والأنواع». «الناشر».
[ ٤ / ١٧٣ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بفريضة
[ ٤ / ١٧٣ ]
٢٤٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
(مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ له)
= (٢٤٠٨) [٤٣: ٣]⦗١٧٤⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ١٥٣).
[ ٤ / ١٧٣ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بفرض
[ ٤ / ١٧٤ ]
٢٤٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ:
(إِنِّي خَشِيتُ - أَوْ كرهت - أن يُكْتَبَ عليكم الوتر) (٢).
= (٢٤٠٩) [٢٩: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن لغيره - دون لفظ: «الوتر»، والصحيح: «الليل».
⦗١٧٥⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَانِ خَبَرَانِ لَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَمَعْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ إِذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ فِي شَهْرَيْ رَمَضَانَ لَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شهر واحد
_________________
(١) هو ابن راهويه، ومن طريقه: المروزي في «قيام الليل» (ص١١٤). وأبو يعلى (١٨٠٢): حدثنا أبو الربيع به.
(٢) لفظ: «الوتر» هنا لم يرد في كل مصادر الحديث التي منها «مسند أبو يعلى» (٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، و«معجم الطبراني الصغير» (رقم ٢٠٠ـ الروض)، ولعله الصواب؛ لأن القصة صحيحة من حديث عائشة كما سيأتي برقم (٢٥٣٣)، بل في رواية للبخاري (٧٢٩)، ومسلم (٢/ ١٧٨): «إني خشيت ان تكتب عليكم صلاة الليل»، فلفظ: «الوتر» منكر؛ لأن راويه عيسى بن جارية؛ فيه لين؛ كما قال الحافظ في «التقريب»، واللفظ الصحيح أعم.
[ ٤ / ١٧٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بفرض
[ ٤ / ١٧٥ ]
٢٤٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ)
= (٢٤١٠) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٧٨)، «صلاة التراويح» (٩٩)، «المشكاة» (١٢٦٥).
[ ٤ / ١٧٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ليس بفرض
[ ٤ / ١٧٥ ]
٢٤٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَمَنْ غلبه ذلك فليومىء إيماء)
= (٢٤١١) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٤ / ١٧٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
[ ٤ / ١٧٦ ]
٢٤٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بحران قال: حدثنا عبد الله بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يفعل ذلك
= (٢٤١٢) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١١٠٩): م.
[ ٤ / ١٧٦ ]
ذِكْرُ خبرٍ رَابِعٍ يصرِّح بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فرض
[ ٤ / ١٧٦ ]
٢٤٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يوتر على البعير
= (٢٤١٣) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٤ / ١٧٦ ]
ذكرُ خبرٍ خَامِسٍ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ليس بفرض
[ ٤ / ١٧٦ ]
[٢٤٠٥ / *]- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ⦗١٧٧⦘
(مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وتر له)
= (٢٤١٤) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر (٢٤٠٠).
[ ٤ / ١٧٦ ]
ذكرُ خبرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
[ ٤ / ١٧٧ ]
٢٤٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِنَا فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا قَالَ:
(إِنِّي كَرِهْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أن يكتب عليكم الوتر) (١).
= (٢٤١٥) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن لغيره - مكرر (٢٤٠١).
_________________
(١) لفظ «الوتر» - هنا - منكر، ولم يَرِدْ في «مسند أبي يعلى» كما تقدم بيانه تحت الحديث (٢٤٠١).
[ ٤ / ١٧٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
[ ٤ / ١٧٧ ]
٢٤٠٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ⦗١٧٨⦘
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ) قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ ﷺ:
(افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صلواتٍ خَمْسًا) قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ)
= (٢٤١٦) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٤).
[ ٤ / ١٧٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غير فرض
[ ٤ / ١٧٨ ]
٢٤٠٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبان عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنِ الْمُخْدَجِيِّ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَأَتَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا - اسْتِخْفَافًا بحقِّهنَّ - فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ - وَقَدِ انْتَقَصَ منهنَّ شَيْئًا - اسْتِخْفَافًا بحقِّهنَّ - لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غفر له)
= (٢٤١٧) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «المشكاة» (٥٧٠)، «التعليق الرغيب» (١/ ١٤١ - ١٤٢)، «صحيح أبي داود» (٤٥١).
[ ٤ / ١٧٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ليس بفرض
[ ٤ / ١٧٩ ]
٢٤٠٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كفَّارات لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لم تُغْشَ الكبائر)
= (٢٤١٨) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق االرغيب» (١/ ١٣٧)، «الصحيحة» (٣٣٢٢): م.
[ ٤ / ١٧٩ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
[ ٤ / ١٧٩ ]
٢٤١٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ:
(إِنَّكَ تَقَدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوهُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوقَّ كرائم أموال الناس)
= (٢٤١٩) [٣٤: ٥]⦗١٨٠⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - مضى (١٥٦).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الِاسْتِدْلَالُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنية لِمَنْ وَفَقَّهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَانَ بَعْثُ الْمُصْطَفَى ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ وأمَرَه ﷺ أَنْ يُخْبِرَهم أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا أَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ كَمَا زعم من جهل صناعة الحديث ومن لم يُمَيِّزْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا لأَمَرَ الْمُصْطَفَى ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لَا خَمْسًا فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
[ ٤ / ١٧٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ
[ ٤ / ١٨٠ ]
٢٤١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النهار ثنتي عشرة ركعة
= (٢٤٢٠) [٤٧: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢١٣): م.
[ ٤ / ١٨٠ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْوِتْرَ لَا يُصلَّى إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ
[ ٤ / ١٨٠ ]
٢٤١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ⦗١٨١⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ توجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَسِيرُ لا يبالي حيث كان وجهه
= (٢٤٢١) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١١٤٩): م، خ معلقًا.
[ ٤ / ١٨٠ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أوتر به
[ ٤ / ١٨١ ]
٢٤١٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ
= (٢٤٢٢) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «تخريج المشكاة» (١٢٨٥)، «صلاة التراويح» (ص١٠٦)، «الصحيحة» (٢٩٦٢): م مطولًا، ويأتي عند المؤلف (٢٤٢٢).
[ ٤ / ١٨١ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الَّذِي ذكرناه
[ ٤ / ١٨١ ]
٢٤١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يوتر بواحدة ⦗١٨٢⦘
= (٢٤٢٣) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر ما قبله.
[ ٤ / ١٨١ ]
ذِكْرُ مَا يُستَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ
[ ٤ / ١٨٢ ]
٢٤١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى - خَتٌّ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أوتر بركعة
= (٢٤٢٤) [٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١/ ٣٢٧/٢٩٤): ق مطولًا دون قوله: بركعة.
[ ٤ / ١٨٢ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصَّلَاةَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ غَيْرُ جَائِزٍ
[ ٤ / ١٨٢ ]
٢٤١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا قَالَ: فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ العدوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ولم يقضوا
= (٢٤٢٥) [٢٣: ٤]
⦗١٨٣⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٣/ ٤٤)، «صحيح أبي داود» (١١٣٣).
[ ٤ / ١٨٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ الْوِتْرَ بركعة واحدة
[ ٤ / ١٨٣ ]
٢٤١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ:
(يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا خَشِيَ أَنْ يُصْبحَ سَجَدَ سجدة توتر له ما قد صلى)
= (٢٤٢٦) [٢٣: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صلاة التراويح» (١٠٦ - ١٠٧): ق.
[ ٤ / ١٨٣ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
[ ٤ / ١٨٣ ]
٢٤١٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يوتر بواحدة
= (٢٤٢٧) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر (٢٤١٣).
[ ٤ / ١٨٣ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ
[ ٤ / ١٨٣ ]
٢٤١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ⦗١٨٤⦘ بْنُ مُوسَى - خَتٌّ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مالك عن مخرمة بن سليمان عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أوتر بركعة.
= (٢٤٢٨) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١/ ٣٢٧/٢٩٤).
[ ٤ / ١٨٣ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ
[ ٤ / ١٨٤ ]
٢٤٢٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حدثنا ابن وهب حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهوا بصلاة المغرب)
= (٢٤٢٩) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صلاة التراويح» (١٠٠).
[ ٤ / ١٨٤ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُوتِرُ بثلاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ
[ ٤ / ١٨٤ ]
٢٤٢١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ ⦗١٨٥⦘ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ - وَلَا فِي غَيْرِهِ - يَزِيدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وطُولهن، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ:
(يَا عَائِشَةُ إِنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبي).
= (٢٤٣٠) [١: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صلاة التراويح» (١٩ - ٢٠): ق.
[ ٤ / ١٨٤ ]
ذكر البيان بأن قول عائشة: يُصَلِّي أَرْبَعًا أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَقَوْلُهَا: يُصَلِّي ثَلَاثًا أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
[ ٤ / ١٨٥ ]
٢٤٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي - فِيمَا بَيْنَ أَنْ يفرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ - إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سكت الأذان مع صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن
= (٢٤٣١) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صلاة التراويح» (١٠٦): م.
[ ٤ / ١٨٥ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
[ ٤ / ١٨٦ ]
٢٤٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهَا ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى﴾ [الأعلى: ١] و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١] ويقرأ في الوتر بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١] و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١] وَ﴿قُلْ أعوذ برب الناس﴾ [الناس: ١].
= (٢٤٣٢) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٨٠).
[ ٤ / ١٨٦ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
[ ٤ / ١٨٦ ]
٢٤٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
= (٢٤٣٣) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٢).
[ ٤ / ١٨٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ
[ ٤ / ١٨٧ ]
٢٤٢٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يُسْمِعُنَاهُ
= (٢٤٣٤) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» - أيضًا ـ.
[ ٤ / ١٨٧ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
[ ٤ / ١٨٧ ]
٢٤٢٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه
= (٢٤٣٥) [٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» - أيضًا ـ.
[ ٤ / ١٨٧ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَنْ أَرَادَ ذلك
[ ٤ / ١٨٧ ]
٢٤٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأبَّار عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ وَطَلْحَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ⦗١٨٨⦘
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١] و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١] و﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١].
= (٢٤٣٦) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٧٩).
[ ٤ / ١٨٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ البعض
[ ٤ / ١٨٨ ]
٢٤٢٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ الليل ثلاثة عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ يجلس ثم يسلم
= (٢٤٣٧) [١: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صلاة التراويح» (١٠٤ - ١٠٥)، «صحيح أبي داود» (١٢٣٠): م.
[ ٤ / ١٨٨ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ الذي وصفناه
[ ٤ / ١٨٨ ]
٢٤٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بن جرير قال: حدثنا سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أوتر بخمس وأوتر بسبع
= (٢٤٣٨) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٩٦١).
[ ٤ / ١٨٨ ]
ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ - إِذَا أَوْتَرَ - بِخَمْسِ ركعات
[ ٤ / ١٨٩ ]
٢٤٣٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.
= (٢٤٣٩) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر الحديث (٢٤٢٨).
[ ٤ / ١٨٩ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وصفناه
[ ٤ / ١٨٩ ]
٢٤٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا في آخرهن يجلس ثم يسلم
= (٢٤٤٠) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر (٢٤٢٨).
[ ٤ / ١٨٩ ]
ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ - إِذَا أَوْتَرَ - بِسَبْعِ ركعات
[ ٤ / ١٨٩ ]
٢٤٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ:
أَنَّ عَائِشَةَ سُئلت عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِواكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي ⦗١٩٠⦘ سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو
= (٢٤٤١) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢/ ٣٣)، «صحيح أبي داود» (١٢١٣) م: مطولًا، والآتي بعده بعض منه.
[ ٤ / ١٨٩ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ
[ ٤ / ١٩٠ ]
٢٤٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جالس
= (٢٤٤٢) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٤ / ١٩٠ ]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا
[ ٤ / ١٩٠ ]
٢٤٣٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أبي حصين عن يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ - حِينَ مَاتَ - إِلَى السَّحَرِ ⦗١٩١⦘
= (٢٤٤٣) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٨٩): ق.
[ ٤ / ١٩٠ ]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِذَا عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ
[ ٤ / ١٩١ ]
٢٤٣٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَتَى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يوتر؟ فقالت: إِذَا سَمِعَ الصَّارخ - يَعْنِي الدِّيكَ - وَكَانَ أَحَبَّ العمل إليه أَدْوَمَهُ وإن قَلَّ.
= (٢٤٤٤) [٤٧: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١١٩٠): ق.
[ ٤ / ١٩١ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ
[ ٤ / ١٩١ ]
٢٤٣٦ - أخبرنا أبو يعلى حدثنا بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:
(بادروا الصبح بالوتر)
= (٢٤٤٥) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٩٠).
تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ.
[ ٤ / ١٩١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمَعَ فِي التَّهَجُّدِ وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ
[ ٤ / ١٩١ ]
٢٤٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ⦗١٩٢⦘
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ:
(مَتَى تُوتِرُ؟) قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ قَالَ:
(بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ) وَسَأَلَ عُمَرَ:
(مَتَى تُوتِرُ؟) قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَوْتِرُ قال:
(فعل القوي أخذت)
= (٢٤٤٦) [٣٨: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٨٨)، «الصحيحة» (٢٥٩٦).
[ ٤ / ١٩١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ فِي تهجُّدِ الليل
[ ٤ / ١٩٢ ]
٢٤٣٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب عن بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ رسول الله ﷺ كان يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ أَكَانَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لله الذي جعل في الأمر سعة
= (٢٤٤٧) [١: ٤]⦗١٩٣⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٢٣): ق، الفعل الأول منه.
[ ٤ / ١٩٢ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَى قِرَاءَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
[ ٤ / ١٩٣ ]
٢٤٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الركعة الأولى من الوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١] وفي الثانية بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١] وفي الثالثة بـ ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١] و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١] وَ﴿قُلْ أعوذ برب الناس﴾ [الناس: ١].
= (٢٤٤٨) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (٢٤٢٣).
[ ٤ / ١٩٣ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ
[ ٤ / ١٩٣ ]
٢٤٤٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ:
زَارَنِي أَبِي يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ فَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(لَا وِتْرَانِ فِي ليلة) ⦗١٩٤⦘
= (٢٤٤٩) [٨١: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٩٣).
[ ٤ / ١٩٣ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذكرناه
[ ٤ / ١٩٤ ]
٢٤٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ
: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١] و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١] و﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١] فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ:
(سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) ثَلَاثَ مرات
= (٢٤٥٠) [٣٤: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٢٨٤).
[ ٤ / ١٩٤ ]