[ ٣ / ٦٢ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطلق عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنجسه
[ ٣ / ٦٢ ]
١٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُب فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُب فقال:
(إن المسلم لا يَنْجَسْ)
= (١٣٦٩) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٢٥): م.
[ ٣ / ٦٢ ]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى حُذَيْفَةَ
[ ٣ / ٦٢ ]
١٣٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ:
(إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي) فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ ⦗٦٣⦘ تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إن المسلم لا ينجس)
= (١٣٧٠) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر (١٢٥٥).
[ ٣ / ٦٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلَاةَ فيه
[ ٣ / ٦٣ ]
١٣٦٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ أَمَرَ بالبُدْنِ فنُحرت - وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَقِّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ:
(احْلِقْ) فَحَلَقَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ - الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ - ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ:
(احْلِقْ) فَحَلَقَ فَدَعَا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إليه
= (١٣٧٠) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مكرر (١٢٥٥)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ ﷺ ليتبرَّكوا بِهِ فَبَيْنَ ⦗٦٤⦘ شَادٍ فِي حُجزته وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ وَآخِذٍ فِي جَيْبِهِ يُصَلُّونَ فِيهَا وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ وَحَتَّى إِنَّ عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعَرَةُ فِي أَكْفَانِهِمْ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَقْسِمْ عَلَيْهِمْ ﷺ الشَّيْءَ النَّجِسَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ منه شيء طاهر ومتن أُمَّتِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ نَجِسًا
[ ٣ / ٦٣ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ غَسْلِ الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بعد
[ ٣ / ٦٤ ]
١٣٦٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ فأُتي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الماء ولم يغسله
= (١٣٧٢) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح سنن ابن ماجه» (٥٢٣): ق.
[ ٣ / ٦٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: (فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ) أَرَادَتْ بِهِ: رشَّه عَلَيْهِ
[ ٣ / ٦٤ ]
١٣٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ:
دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عليه ⦗٦٥⦘
= (١٣٧٣) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٤٠٠).
[ ٣ / ٦٤ ]
ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ
[ ٣ / ٦٥ ]
١٣٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ المهاجرات اللاتي بَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَالَتْ:
جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمَضَتِ السُّنَّة بِأَنْ لَا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ
= (١٣٧٤) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٦٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصِّبْيَةِ
[ ٣ / ٦٥ ]
١٣٧٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عن قتادة عن أبي حرب ابن أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ⦗٦٦⦘
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ:
(يُنْضَحُ بول الغلام ويُغْسَلُ بول الجارية)
= (١٣٧٥) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٦٦)، «صحيح أبي داود» (٤٠٤).
[ ٣ / ٦٥ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
[ ٣ / ٦٦ ]
١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو محرم
= (١٣٧٦) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٣ / ٦٦ ]
ذكر خبر ثان يدحض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طاهر
[ ٣ / ٦٦ ]
١٣٧٤ - أخبرنا ابن قتيبة قال: حدثنا داود مُصَحِّحٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَنْ إبراهيم عن الأسود كلاهما: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو يُلَبِّي
= (١٣٧٧) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٦٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غير نجس
[ ٣ / ٦٧ ]
١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
(المسك هو أطيب الطِّيبِ)
= (١٣٧٨) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م.
[ ٣ / ٦٧ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَنِيُّ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ
[ ٣ / ٦٧ ]
١٣٧٦ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد عن خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ
أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كان يجزئك - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فركًا فيصلي فيه
= (١٣٧٩) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٣٩٧ - ٣٩٨): م.
[ ٣ / ٦٧ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمَنِيَّ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
[ ٣ / ٦٧ ]
١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
⦗٦٨⦘ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ
= (١٣٨٠) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح بلفظ: ثم يصلي فيه - «الصحيحة» (٣١٧٢).
[ ٣ / ٦٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ
[ ٣ / ٦٨ ]
١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ لَفِي ثوبه.
= (١٣٨١) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٣٩٩): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ رَطْبًا لِأَنَّ فِيهِ اسْتِطَابَةً لِلنَّفَسِ وَتَفْرِكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا فَيُصَلِّي ﷺ فِيهِ فَهَكَذَا نَقُولُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغسل لِطِيبِ النَّفْسِ لَا أَنَّهُ نَجِسٌ وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكتفى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتباعًا للسنة
[ ٣ / ٦٨ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ من عائشة
[ ٣ / ٦٨ ]
١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
⦗٦٩⦘ كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ
قَالَ الْحُلْوَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يسار قال: أخبرتني عائشة
= (١٣٨٢) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٦٨ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ فَرْثَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرُ نَجِسٍ
[ ٣ / ٦٩ ]
١٣٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَوَّدَكَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَنَا فَقَالَ:
(أَتُحِبُّ ذَلِكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ ﷺ فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلَّتْ سَحَابَةٌ فَسَكَبَتْ فَمَلَأُوا مَا مَعَهُمْ ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نجدها جاوزت العسكر
= (١٣٨٣) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «التعليق على ابن خزيمة» (١/ ٢٢/١٠١)، «فقه السيرة» (٤٠٧/التحقيق ⦗٧٠⦘ الثاني)، «التعليق على كشف الأستار» (٢/ ٣٥٤/١٨٤١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي وَضْعِ الْقَوْمِ عَلَى أَكْبَادِهِمْ مَا عَصَرُوا مِنْ فَرْثِ الْإِبِلِ وَتَرْكِ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ مَا أَصَابَ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْوَاثَ مَا يُؤْكَلُ لحومها طاهرة
[ ٣ / ٦٩ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ
[ ٣ / ٧٠ ]
١٣٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في معاطن الإبل)
= (١٣٨٤) [٣٩: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٧٦)، «المشكاة» (٧٣٩)
[ ٣ / ٧٠ ]
ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا وَأَرْوَاثُهَا
[ ٣ / ٧٠ ]
١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
أَبُو التَّيَّاحِ: يَزِيدُ بْنُ حميد الضبعي
= (١٣٨٥) [٨: ٥]⦗٧١⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٧٠ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ
[ ٣ / ٧١ ]
١٣٨٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرينة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ النبي ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فأُتي بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ: بِكُفْرٍ أَوْ بذنب؟ قال: بِكُفْرٍ
= (١٣٨٦) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٧٧): ق.
[ ٣ / ٧١ ]
١٣٨٤ - أخبرنا الخليل بن أحمد ابن بنت بن تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ العُرَنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها
= (١٣٨٧) [٤٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٧١ ]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ
[ ٣ / ٧٢ ]
١٣٨٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ وَفْدَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي لِقَاحِهِ فَقَالَ:
(اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وارتَدُّوا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آثَارِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الرَّمْضَاءِ
= (١٣٨٨) [٤٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٧٢ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العُرنيين إِنَّمَا أُبيح لَهُمْ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ
[ ٣ / ٧٢ ]
١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ: عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا وَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ:
(لَا تَشْرَبْ) قُلْتُ: أَفَنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وليس بشفاء) ⦗٧٣⦘
= (١٣٨٩) [٤٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٦٥).
[ ٣ / ٧٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن الْمُصْطَفَى ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا غير نجسة
[ ٣ / ٧٣ ]
١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:
أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الخَمْر وَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ فَقَالَ ﷺ:
(إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ولكنها داء)
= (١٣٩٠) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: م.
[ ٣ / ٧٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي
[ ٣ / ٧٣ ]
١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:
اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَغْلِي فَقَالَ:
(مَا هَذَا)؟ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا فَقَالَ ﷺ:
(إِنَّ اللَّهَ لَمْ يجعل شفاءكم في حرام) ⦗٧٤⦘
= (١٣٩١) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن لغيره - «غاية المرام» (٣٠ و٦٦).
[ ٣ / ٧٣ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ فِي آنِيَتِهِ
[ ٣ / ٧٤ ]
١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْن فَقَالَ:
(إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ وَإِنْ كان ذائبًا فلا تقربوه)
= (١٣٩٢) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف بهذاالتمام - «الضعيفة» (١٥٣٢).
[ ٣ / ٧٤ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذِهِ مَعْلُولَةٌ أَوْ مَوْهُومَةٌ
[ ٣ / ٧٤ ]
١٣٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ:.
(إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) يعني ذائبًا
= (١٣٩٣) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
شاذ - المصدر نفسه.
[ ٣ / ٧٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لِهَذِهِ السُّنة جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
[ ٣ / ٧٥ ]
١٣٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَتَمُوتُ قَالَ:
(إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَهُ وإن كان مائعًا لم يَقْرَبْهُ)
= (١٣٩٤) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
شاذ - المصدر نفسه
[١٣٩١/*] قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مثلَه.
= [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
شاذ - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٧٥ ]