[ ٢ / ٣٧٢ ]
١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غزوة ذات الرقاع فأصاب رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا أَتَى زَوْجُهَا - وَكَانَ غَائِبًا - فَلَمَّا أُخْبِرَ حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ دَمًا فَخَرَجَ يتَّبع أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ منزلًا فقال:
(مَنْ رجل يكلأنا لَيْلَتَنَا هَذِهِ)؟ فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَا: نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ﷺ:
(فَكُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ) قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعب قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيَكَ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: اكْفِنِي أَوَّلَهُ قَالَ: فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةَ الْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ثُمَّ عَادَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ ⦗٣٧٣⦘ فَسَجَدَ ثُمَّ أَهَّبَ صَاحِبَهُ وَقَالَ: اجْلِسْ فَقَدْ أُتيتُ فَوَثَبَ فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذِرَ بِهِ هَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ!؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سورة أقرأها فَلَمْ أحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنفذها فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِهِ لَقَطَِعَ نَفْسِي قبل أن أقطعها أو أُنفذها
= (١٠٩٦) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «صحيح أبي داود» (١٩٣).
[ ٢ / ٣٧٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ سَوَاءً كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ لَمْ يكن
[ ٢ / ٣٧٣ ]
١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ مَعْدَانَ بْنَ طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وضوءًا
= (١٠٩٧) [٩: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٠٦٠).
[ ٢ / ٣٧٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّوْمَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّائِمِ فِي بعض الأحوال
[ ٢ / ٣٧٤ ]
١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ لِلْعَتَمَةِ - إِمَّا إِمَامًا وَإِمَّا خِلوًا ـ؟ فقال: سمعت ابن عباس يقول: اعتم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَالَ عمر: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ - تَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمرتُهُم أَنْ يُصَلُّوا هكذا)
= (١٠٩٨) [٣٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح سنن النسائي» (٥١٧)، ويأتي (١٥٣٠): ق.
[ ٢ / ٣٧٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
[ ٢ / ٣٧٤ ]
١٠٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُغِلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ﷺ:
(لَيْسَ يَنْتَظِرُ أحد من أهل الأرض الصلاة غيركم)
= (١٠٩٩) [٣٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٩٤): ق.
[ ٢ / ٣٧٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَادَ الَّذِي هُوَ النُّعَاسُ لَا يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا وَأَنَّ النَّوْمَ الَّذِي هُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءًا
[ ٢ / ٣٧٥ ]
١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ لِي: مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ لَهُ: ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ قَالَ: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرءًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سمعتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ - أَوْ مُسَافِرِينَ - أَنْ لَا نَنْزِعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن - إلا من جنابة - لكن من غائط وبول ونوم
= (١١٠٠) [٣٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «التعليق الرغيب» (١/ ٦٢).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرُّقَادُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ فَبِدَايَتُهُ النُّعَاسُ الَّذِي هُوَ أَوَائِلُ النَّوْمِ وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كُلِّم فِيهِ يَسْمَعُ وَإِنْ أَحْدَثَ عَلِمَ إِلَّا أَنَّهُ يَتَمَايَلُ تَمَايُلًا وَنِهَايَتُهُ زَوَالُ الْعَقْلِ وَصِفَتُهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ وَإِنْ تَكَلَّمَ لَمْ يَفْهَمْ فَالنُّعَاسُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى أَحَدٍ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّاعِسُ وَالنَّوْمُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ وُجِدَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ عَلَى أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النُّعَاسِ وَالنُّعَاسُ عَلَى النَّوْمِ وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ وَاللَّهُ ﷿ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وَلَمَّا قَرَنَ ﷺ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ بَيْنَ ⦗٣٧٦⦘ النَّوْمِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَرْقَانِ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَلِيلُ أَحَدِهِمَا أَوْ كَثِيرُهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ سَوَاءً كَانَ الْبَائِلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا كَانَ كُلُّ مَنْ نَامَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ سَوَاءً اخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُ أَوِ اتَّفَقَتْ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ زَوَالُ الْعَقْلِ لَا تَغَيُّر الْأَحْوَالِ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وُجُودُهُمَا لَا تَغَيُّرُ أَحْوَالِ الْبَائِلِ وَالْمُتَغَوِّطِ فِيهِ
[ ٢ / ٣٧٥ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ
[ ٢ / ٣٧٦ ]
١٠٩٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(إِذَا وَجَدَ ذلك فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وليتوضأ وضوءه للصلاة)
= (١١٠١) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٠٢).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَاتَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ بِالْجُرُفِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَقَدْ سَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ الْمِقْدَادَ وَهُوَ ابْنُ دُونِ عَشْرِ سنين
[ ٢ / ٣٧٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ (فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ) أَرَادَ بِهِ: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ
[ ٢ / ٣٧٧ ]
١٠٩٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ (١) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
(إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذكرك وإذا رأيت الماء فاغتسل)
= (١١٠٢) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٢٥)، «صحيح أبي داود» (٢٠١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رسول الله ﷺ عن هَذَا الْحُكْمِ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ ثُمَّ أَخْبَرَ الْمِقْدَادُ عَلِيًّا بِذَلِكَ ثُمَّ سَأَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا أَخْبَرَهُ بِهِ الْمِقْدَادُ حَتَّى يَكُونَا سُؤَالَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَنَّ عِنْدَ سُؤَالِ عَلِيٍّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْمَنِيِّ وَلَيْسَ هَذَا فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ يَدُلُّكُ هَذَا عَلَى أَنَّهُمَا غير متضادين
_________________
(١) في الأصل: (عقبة).
[ ٢ / ٣٧٧ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ لِلْمَذْيِ لَا يُجْزِئُ بِهِ صَلَاتَهُ دُونَ الْوُضُوءِ وَأَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ
[ ٢ / ٣٧٧ ]
١١٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ⦗٣٧٨⦘ قَالَ:
كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ) فَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِمَا يُصيب ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ:
(يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أصابه)
= (١١٠٣) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «صحيح أبي داود» (٢٠٥).
[ ٢ / ٣٧٧ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُمْذِي وَالِاغْتِسَالِ عَلَى الممني
[ ٢ / ٣٧٨ ]
١١٠١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
(إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَإِذَا رأيت المني فاغتسل)
= (١١٠٤) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١٠٩٩).
[ ٢ / ٣٧٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا
[ ٢ / ٣٧٨ ]
١١٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣٧٩⦘ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ:
(يَغْسِلُ مذاكيره ويتوضأ)
= (١١٠٥) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح دون ذكر عمار - «التعليق على سبل السلام».
[ ٢ / ٣٧٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
[ ٢ / ٣٧٩ ]
١١٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ
قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)
= (١١٠٦) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٠٢).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵀: قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مِمَّنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ وَلَا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَطْرَافِهِ أَنْ بَيْنَهَا تَضَادًّا أَوْ تَهَاتُرًا لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ ⦗٣٨٠⦘ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي خَبَرِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ فَسَأَلَهُ ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنْ مَتْنَ كُلِّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَتْنَ الْخَبَرِ الْآخَرِ لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: (كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ)
وَفِي خَبَرِ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ: (أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَنِيِّ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ سُؤَالٌ مُسْتَأْنَفٌ فَيَسْأَلُ أَنَّهُ لَيْسَ بِالسُّؤَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لِأَنَّ فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ: (أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنْ عِنْدِي ابْنَتَهُ) فَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْئِلَةٌ مُتَبَايِنَةٌ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ لِعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُّ أَوْ تَهَاتُرٌ
[ ٢ / ٣٧٩ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ المني
[ ٢ / ٣٨٠ ]
١١٠٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ:
(لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصلاة وإذا نضحت الماء فاغتسل) ⦗٣٨١⦘
= (١١٠٧) [٤٩: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١٠٩٩).
[ ٢ / ٣٨٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
[ ٢ / ٣٨١ ]
١١٠٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِنَاءِ الواحد
= (١١٠٨) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٠)، «الروض» (٧٩٨ و٨٠٣)، «تعليقي على ابن خزيمة» (٢٣٨ و٢٣٩): ق.
[ ٢ / ٣٨١ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ
[ ٢ / ٣٨١ ]
١١٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمامة بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ فَكَانَ إِذَا قَامَ حَمَلَهَا وإذا سجد وضعها
= (١١٠٩) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٨٥١ - ٨٥٣): ق.
[ ٢ / ٣٨١ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
[ ٢ / ٣٨٢ ]
١١٠٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ:
بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُ أُمامة بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يفعل ذلك بها
= (١١١٠) [[١: ٤]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٣٨٢ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَيْهَا
[ ٢ / ٣٨٢ ]
١١٠٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
إني كُنْتُ لَأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فيه وتلتقي
= (١١١١) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٧٠)، «الروض» (٧٩٨ و٨٠٣)، «التعليق على ⦗٣٨٣⦘ ابن خزيمة» (٢٣٨ و٢٣٩): ق.
[ ٢ / ٣٨٢ ]
١١٠٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
(إذا مَسَّ أحدكم ذَكَرَهُ فليتوضأ)
= (١١١٢) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١١٦)، «صحيح أبي داود» (١٧٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: عَائِذٌ بِاللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِخَبَرٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَذَوُوهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِنَا لَأَنَّا لَا نَسْتَحِلُّ الِاحْتِجَاجَ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مِنْ سَائِرِ الْأَخْبَارِ وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ مَذْهَبَنَا وَلَا نَعْتَمِدُ مِنَ الْمَذَاهِبِ إِلَّا عَلَى الْمُنْتَزَعِ مِنَ الْآثَارِ وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا
وَأَمَّا خَبَرُ بُسْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ فَلَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ مَرْوَانُ شُرْطِيًّا لَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا ثُمَّ آتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِ مَا قَالَتْ بُسْرَةُ فَسَمِعَه عُرْوَةُ ثَانِيًا عَنِ الشُّرْطِيِّ عَنْ بُسْرَةَ ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْه ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى بُسْرَةَ فَسَمِعَ مِنْهَا فَالْخَبَرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ مُتَّصِلٌ لَيْسَ بِمُنْقَطِعٍ وَصَارَ مَرْوَانُ وَالشُّرْطِيُّ كَأَنَّهُمَا عَارِيَتَانِ يَسْقُطَانِ من الإسناد
[ ٢ / ٣٨٣ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ نَفْسِهَا
[ ٢ / ٣٨٤ ]
١١١٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَرَّح الْحَرَّانِيُّ أَبُو بدر - بسَرْ غامَرْطا - مِنْ دِيَارِ مُضَرَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(إذا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)
قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عروة فسأل بُسرة فَصَدَّقَتْهُ
= (١١١٣) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
[ ٢ / ٣٨٤ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُسْرَةَ كَمَا ذكرناه قبل
[ ٢ / ٣٨٤ ]
١١١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)
قال عروة: فسألت بسرة فَصَدَّقَتْه
= (١١١٤) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٣٨٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ
[ ٢ / ٣٨٥ ]
١١١٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الوضوء)
= (١١١٥) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَمَّا قَالَ ﷺ: (فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ) إِذِ الْإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْوُضُوءِ الَّذِي هو للصلاة
[ ٢ / ٣٨٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ إِنَّمَا هُوَ وُضُوءُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا
[ ٢ / ٣٨٥ ]
١١١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قُرَيْشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عن مروان عن بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصلاة)
= (١١١٦) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٣٨٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيمَا ذكرنا سواء
[ ٢ / ٣٨٦ ]
١١١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصَبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إذا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ)
= (١١١٧) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح إلا قوله: «والمرأة مثل ذلك»؛ فإنها مدرجة - «صحيح أبي داود» - أيضًا ـ.
[ ٢ / ٣٨٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُجْمَلَةً بِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَجِبُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالْإِفْضَاءِ دُونَ سَائِرِ المسِّ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ
[ ٢ / ٣٨٦ ]
١١١٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُعَدَّلُ بِالْفُسْطَاطِ وَعِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِترٌ وَلَا حجاب فليتوضأ)
= (١١١٨) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الموارد» (٢١٠)، «الصحيحة» (١٢٣٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: احْتِجَاجُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ بِنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ⦗٣٨٧⦘ دُونَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ «الضُّعَفَاءِ».
[ ٢ / ٣٨٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ بُسْرَةَ أَوْ مُعَارِضٌ لَهُ
[ ٢ / ٣٨٧ ]
١١١٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ملازم بن عمرو عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ:
(هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ - أو بَضْعَةٌ - منه)
= (١١١٩) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٧٦).
[ ٢ / ٣٨٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمُتَعَمِّدِ وَالنَّاسِي فِي هذا سواء
[ ٢ / ٣٨٧ ]
١١١٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَحْتَكُّ فَتُصِيب يَدُهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ منك)
= (١١٢٠) [٢٣: ١]⦗٣٨٨⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٧٧).
[ ٢ / ٣٨٧ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا مَا رَوَاهُ ثِقَةٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ خَلَا مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو
[ ٢ / ٣٨٨ ]
١١١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ:
(لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَبْعضُ جَسَدِكَ)
= (١١٢١) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» - أيضًا ـ.
[ ٢ / ٣٨٨ ]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي وَفَدَ طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ على رسول الله ﷺ
[ ٢ / ٣٨٨ ]
١١١٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَكَانَ يَقُولُ:
(قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ (١) لَهُ مَسًّا) (٢) ⦗٣٨٩⦘ = (١١٢٢) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر التعليق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: خَبَرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ الْهِجْرَةِ حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ
وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ بَعْدَ خَبَرِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ بسبع سنين
_________________
(١) في الأصل: (أحكم)، والتصحيح من «الموارد» (٣٠٣).
(٢) إسناده صحيح، وهو إسناد حديث البَضعة الذي قبله، والحديث الذي بعده. وأخرجه البيهقي (١/ ١٣٥)، والطبراني في «المجم الكبير» (٨/ ٣٩٩/٨٢٤٢) - من طريق ملازم به ـ، والدارقطني (١/ ١٤٨ - ١٤٩) - من طريق محمد بن جابر ـ، عن قيس بن طلق به نحوه. وعزاه الحافظ للمؤلف بلفظ الدارقطني! فوهم.
[ ٢ / ٣٨٨ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِرُجُوعِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ قَدْمتِهِ تِلْكَ
[ ٢ / ٣٨٩ ]
١١٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَرَجْنَا سِتَّةً وَفْدًا إلى رسول الله ﷺ خمسة من نبي حَنِيفَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فَدَعَا بِمَاءٍ ⦗٣٩٠⦘ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ وصبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ثُمَّ قَالَ:
(اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَلَدُ بَعِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ قَالَ:
(فأمِدُّوه مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا) فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَوْبًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا ورَاهِبُ ذَلِكَ الْقَوْمِ رَجُلٌ من طيىء فَنَادَيْنَا بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ هرب فلم يُرَ بعد
= (١١٢٣) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٥٨٢)، وانظر التعليق المتقدم.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْقِدْمَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَقْتَهَا ثُمَّ لَا يُعْلَمُ لَهُ رُجُوعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنِ ادَّعَى رُجُوعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِسُنَّةٍ مُصَرِّحَةٍ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ
[ ٢ / ٣٨٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الْجَزُورِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ
[ ٢ / ٣٩٠ ]
١١٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ ⦗٣٩١⦘ قَالَ:
(إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ) قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ:
(نَعَمْ) قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(لَا)
= (١١٢٤) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١١٨): م.
[ ٢ / ٣٩٠ ]
١١٢٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
(أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لحوم الغنم)
= (١١٢٥) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَعْلُولٌ
[ ٢ / ٣٩١ ]
١١٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ بْنَ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ فرخَّص فِيهَا وسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ ⦗٣٩٢⦘ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ:
(إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شئت فلا تتوضأ)
= (١١٢٦) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبُو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة: اسْمُهُ جَعْفَرٌ وَكُنْيَةُ أَبِيهِ: أَبُو ثَوْرٍ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ هُوَ: أَبُو ثَوْرِ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَوَى عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ فَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ تَوَهَّمَ أَنَّهُمَا رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ فَتَفَهَّمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ كَيْلَا تُغَالِطُوا فِيهِ
[ ٢ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لحوم الجزور
[ ٢ / ٣٩٢ ]
١١٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّيَ فِي أعطان الإبل
= (١١٢٧) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٣٩٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الْمَفْرُوضُ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ
[ ٢ / ٣٩٢ ]
١١٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ⦗٣٩٣⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنِ الْبَرَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أنصلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(لَا) قِيلَ: أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) قِيلَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) قِيلَ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:
(لا)
= (١١٢٨) [١١٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٣٨)، «الإرواء» (١١٨).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي سُؤَالِ السَّائِلِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا وَتَفْرِيقِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ: أَرَى الْبَيَانَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا وَقَدْ كَانَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَبَقِيَ لُحُومُ الْإِبِلِ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا أُبيح بعد الخطر الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
[ ٢ / ٣٩٢ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ إِذَا أُكلت غَيْرُ وَاجِبٍ
[ ٢ / ٣٩٣ ]
١١٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ بِمَرْوَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ⦗٣٩٤⦘
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى قِدْرٍ فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ صَلَّى ولم يتوضأ
= (١١٢٩) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٨٤): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَكَلَهُ أَرَادَ بِهِ: اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ لَا العظم نفسه
[ ٢ / ٣٩٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَزُورِ غَيْرُ وَاجِبٍ
[ ٢ / ٣٩٤ ]
١١٢٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا فاعتَقَلْتُهَا فحَلَبْتُ لَهُ ثُمَّ صَنَعَ لَنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ فَوَضَعْتُ جَفْنَةً فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلْنَا ثُمَّ صَلَّيْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَوَضَّأَ
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ المنكدر عن جابر مثله
= (١١٣٠) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٨٦).
[ ٢ / ٣٩٤ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ غَيْرُ وَاجِبٍ
[ ٢ / ٣٩٥ ]
١١٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ - أَوْ قَالَ: تَعَرَّق مِنْ ضِلَعٍ - ثم صلى ولم يتوضأ
= (١١٣١) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١١٢٦).
[ ٢ / ٣٩٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ مُضَادُّ لَهُ
[ ٢ / ٣٩٥ ]
١١٢٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَحْمٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وعمر ثم قاموا إلى الصف ولم يتوضأوا
قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ثُمَّ قام فصلى ولم يتوضأ
= (١١٣٢) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٨٦).
[ ٢ / ٣٩٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
[ ٢ / ٣٩٦ ]
١١٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
= (١١٣٣) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١١٢٦).
[ ٢ / ٣٩٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِهِ ﷺ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
[ ٢ / ٣٩٦ ]
١١٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
(كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ترك الوضوء مما مَسَّتِ النار)
= (١١٣٤) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٨٧).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ اخْتَصَرَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ مُتَوَهِّمًا لِنَسْخِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هُوَ نَسْخٌ لِإِيجَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الجزور فقط
[ ٢ / ٣٩٦ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي (١) لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
_________________
(١) كذا في الطبعتين! ولعل الصواب: (المُتَقَصِّي)، ولكُلٍّ وَجْهٌ. «الناشر».
[ ٢ / ٣٩٧ ]
١١٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرَ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ثُمَّ صلى قبل أن يتوضأ
= (١١٣٥) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١١٢٧).
[ ٢ / ٣٩٧ ]
١١٣٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَحْمٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَامُوا إِلَى العصر ولم يتوضأوا
قَالَ جَابِرٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ثُمَّ قام فصلى ولم يتوضأ
= (١١٣٦) [٢٠: ٥]⦗٣٩٨⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
_________________
(١) في الأصل: (منعم).
[ ٢ / ٣٩٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ ﷺ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
[ ٢ / ٣٩٨ ]
١١٣٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّهِ قَالَ:
دَعَتَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ عَادَ إِلَى بَقِيَّتِها فَأَكَلُوا فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
= (١١٣٧) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
[ ٢ / ٣٩٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِ شَاةٍ لَا مِنْ لَحْمِ جَزُورٍ
[ ٢ / ٣٩٨ ]
١١٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ ورشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ وَذَبَحَتْ شَاةً فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: ⦗٣٩٩⦘
(نَعَمْ) فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا معه ثم صلى قبل أن يتوضأ
= (١١٣٨) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح الإسناد.
[ ٢ / ٣٩٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
[ ٢ / ٣٩٩ ]
١١٣٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذَبَحَتْ شَاةً وَصَنَعَتْ طَعَامًا ورشَّت لَنَا صَوْرًا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالطَّهُورِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بكر فدعا بطعام لم يَجِدْهُ فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ؟ قَالَتْ: هِيَ ذِهْ فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ صَنَعُوا لِبَأَ فَأَكَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْأُخْرَى بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَصَلَّى وَلَمْ يتوضأ
= (١١٣٩) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١١٢٧).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوْر: مُجْتَمِعُ النَّخْلِ
[ ٢ / ٣٩٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ ﷺ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
[ ٢ / ٤٠٠ ]
١١٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صلى ولم يتوضأ
= (١١٤٠) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١١٢٦).
[ ٢ / ٤٠٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كتف إبل
[ ٢ / ٤٠٠ ]
١١٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا فدُعي إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ
= (١١٤١) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح.
[ ٢ / ٤٠٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ ﷺ فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ
[ ٢ / ٤٠١ ]
١١٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصلاة فصلى ولم يتوضأ ولم يتمضمض
= (١١٤٢) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٠٢٨): ق دون ذكر المضمضة، وقد مضى قريبًا (١١٢٦).
[ ٢ / ٤٠١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى ﷺ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إبل
[ ٢ / ٤٠١ ]
١١٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شاة ثم صلى ولم يتوضأ
= (١١٤٣) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١١٢٦).
[ ٢ / ٤٠١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ أَكْلِهِ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كتف إبل
[ ٢ / ٤٠١ ]
١١٤١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ⦗٤٠٢⦘ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صلى ولم يتوضأ
= (١١٤٤) [١٩: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٠١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ اللَّحْمَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ
[ ٢ / ٤٠٢ ]
١١٤٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرٍ ورشَّت حَوْلَهُ وَذَبَحَتْ شَاةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ ﷺ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ فَهَلْ لَكَ فِي الْعَشَاءِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
= (١١٤٥) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (١١٢٧).
[ ٢ / ٤٠٢ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي نَسَخَهُ فِعْلُهُ الَّذِي ذكرناه قبل
[ ٢ / ٤٠٢ ]
١١٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أثوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ تَوَضَّأْتُ؟ إِنِّي ⦗٤٠٣⦘ أَكَلْتُ أَثْوَارَ أقِطٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز يتوضأ من السُّكَّرِ
= (١١٤٦) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٨٩): م.
[ ٢ / ٤٠٢ ]
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مسَّتْهُ النَّارُ
[ ٢ / ٤٠٣ ]
١١٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ فَسَأَلَهُ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أقِطٍ أَكَلْتُهَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النار)
= (١١٤٧) [[١٠٠: ١]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَكَذَا أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ
وَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ وَإِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ
[ ٢ / ٤٠٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ (تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ) أَرَادَ بِهِ مَا أَنْضَجَتْهُ النَّارُ
[ ٢ / ٤٠٣ ]
١١٤٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الأغرِّ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ⦗٤٠٤⦘ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال:
(توضأ مما مَسَّتِ النار)
= (١١٤٨) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٠٣ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
[ ٢ / ٤٠٤ ]
١١٤٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ فَشُويَ لَهُ بَطْنُهَا فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
= (١١٤٩) [[١: ٤]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «المشكاة» (٣٢٧ و٣٢٨)، «الضعيفة» تحت الحديث (٦٥١٤)، وسيأتي الضعيف برقم (٥٢٢١).
_________________
(١) اسمه: خالد بن أبي يزيد.
[ ٢ / ٤٠٤ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ
[ ٢ / ٤٠٤ ]
١١٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ومحمد بن الحسن ⦗٤٠٥⦘ بن الْخَلِيلُ بِنَسَا قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ:
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى العَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
قَالَ إِسْحَاقُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الضَّمْرِيَّ وَقَالَ:
(يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ فَأَتَاهُ الْإِذْنُ بِالصَّلَاةِ)
وَقَالَ: (مِن يَدِهِ وصلى ولم يتوضأ)
= (١١٥٠) [١٩: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١١٣٨).
[ ٢ / ٤٠٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مست النار
[ ٢ / ٤٠٥ ]
١١٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هريرة:
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ
= (١١٥١) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «مختصر الشمائل» (١٤٩).
[ ٢ / ٤٠٥ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مسَّته النَّارُ من الأسْوِقَةِ
[ ٢ / ٤٠٦ ]
١١٤٩ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ:
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا سوِيقٌ قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّى وَلَمْ يتوضأ
= (١١٥٢) [١٩: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - يأتي قريبًا أتمَّ منه (١١٥٢).
[ ٢ / ٤٠٦ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَكَلَ لَحْمًا مَسَّتْهُ النَّارُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يمسَّ مَاءً بِيَدِهِ وَلَا فَمِهِ
[ ٢ / ٤٠٦ ]
١١٥٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَدْرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى ولم يتمضمض ولم يمس ماء
(١١٥٣) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٠٢٨): ق دون ذكر المضمضة وقد مضى (١١٢٦).
[ ٢ / ٤٠٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ خَلَا لَحْمِ الْإِبِلِ وَحْدَهَا
[ ٢ / ٤٠٧ ]
١١٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ) قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) قَالَ: أُصلي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) قَالَ: أُصلي فِي مبارك الإبل؟ قال:
(لا)
= (١١٥٤) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر رقم (١١٢١).
[ ٢ / ٤٠٧ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مسَّته النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ
[ ٢ / ٤٠٧ ]
١١٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ ⦗٤٠٨⦘ يُؤْتَ إِلَّا بالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى المغرب فمضمض ومضمضنا ولم يتوضأ
= (١١٥٥) [٢٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ.
[ ٢ / ٤٠٧ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبيح مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مسَّت النَّارُ
[ ٢ / ٤٠٨ ]
١١٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ) قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ) قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) قَالَ: أُصَلِّي فِي مبارك الإبل؟ قال:
(لا)
= (١١٥٦) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر رقم (١١٢١).
[ ٢ / ٤٠٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٢ / ٤٠٨ ]
١١٥٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ ⦗٤٠٩⦘ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ:
(تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ) وسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ:
(صَلِّ إِنْ شِئْتَ) وسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ:
(تَوَضَّأْ) وسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ في مَبَاتِ الإبل فقال:
(لا تُصَلِّ)
= (١١٥٧) [١٠٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٠٨ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ شُرْبِ الْأَلْبَانِ كلها
[ ٢ / ٤٠٩ ]
١١٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ وقال:
(إن له دَسَمًا)
= (١١٥٨) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٩١): ق.
[ ٢ / ٤٠٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لَا يُوجِبُ عَلَى شَارِبِهِ وُضُوءًا
[ ٢ / ٤٠٩ ]
١١٥٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
⦗٤١٠⦘ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فتضمض وقال:
(إنه له دسمًا)
= (١١٥٩) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٠٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ الْفَوَاكِهِ
[ ٢ / ٤١٠ ]
١١٥٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ (١) - خَالُ النُّفَيْلِيِّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْنَا: هَلُمَّ فَتَقَدَّمَ فَأَكَلَ معنا من التمر ولم يَمَسَّ ماء
= (١١٦٠) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «ضعيف سنن أبي داود» (٣٧٦٢).
_________________
(١) وثَّقه المؤلف وغيره، لكنه كان تغير، فانظر «الهذيب»، و«التيسير». لكن قد توبع؛ فرواه أبو داود (٣٧٦٢) بسند اخر صحيح عن أبي الزبير به. وأحمد (٣/ ٣٩٧) من طريق ابن لهيعة عنه. فالعلة: عنعنة أبي الزبير.
[ ٢ / ٤١٠ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ
[ ٢ / ٤١٠ ]
١١٥٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ⦗٤١١⦘ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ومن حمله فليتوضأ)
= (١١٦١) [٥٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الأحكام» (٧١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ (إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ)
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ تَقْرِينُهُ ﷺ الْوُضُوءَ بِالِاغْتِسَالِ فِي شَيْئَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ
[ ٢ / ٤١٠ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
[ ٢ / ٤١١ ]
١١٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قام فصلى
= (١١٦٢) [١٩: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٨٤).
[ ٢ / ٤١١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمَرْءِ اللَّحْمَ النَّيِّئَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا
[ ٢ / ٤١١ ]
١١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بغلامٍ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ: ⦗٤١٢⦘
(تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ فَإِنِّي لَا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ) قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ ثُمَّ قَالَ ﷺ:
(هَكَذَا يَا غُلَامُ فاسْلُخْ)
ثُمَّ انْطَلَقَ فَصَلَّى وَلَمْ يتوضأ ولم يَمَسَّ ماءً
= (١١٦٣) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٧٩).
[ ٢ / ٤١١ ]