[ ٢ / ٤١٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنَ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مَوْجُودًا
[ ٢ / ٤١٣ ]
١١٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ:
(إِذَا أَنْزَلَتِ المرأة فَلْتَغْتَسِلْ)
= (١١٦٤) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٣٥): م.
[ ٢ / ٤١٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ أَرَادَتْ به الاحتلام
[ ٢ / ٤١٣ ]
١١٦٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عن زينب بن أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احتلمت؟ قال:
(نعم إذا رأت الماء) ⦗٤١٤⦘
= (١١٦٥) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٣٧): ق.
[ ٢ / ٤١٣ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ مِنَ النِّسَاءِ
[ ٢ / ٤١٤ ]
١١٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(تَغْتَسِلُ) فَقَالَتْ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: فأقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ:
(تَرِبَتْ يمينك فَمِنْ أين يكون الشَّبَهُ؟)
= (١١٦٦) [٦٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٣٦): ق.
[ ٢ / ٤١٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ دُونَ الِاحْتِلَامِ الَّذِي لَا يُوجَدُ مَعَهُ الْبَلَلُ
[ ٢ / ٤١٤ ]
١١٦٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسلٍ إِذَا هِيَ ⦗٤١٥⦘ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ:
(نَعَمْ إذا رأت الماء)
= (١١٦٧) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١١٦٢).
[ ٢ / ٤١٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَنِ الْمُحْتَلِمِ الَّذِي لَا يَجِدُ بَلَلًا
[ ٢ / ٤١٥ ]
١١٦٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(الْمَاءُ من الماء)
= (١١٦٨) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١١): م.
[ ٢ / ٤١٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ عِنْدَ الْإِكْسَالِ غَسْلَ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ دُونَ الِاغْتِسَالِ
[ ٢ / ٤١٥ ]
١١٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ:
(قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ:
(يَغْسِلُ مَا مَسَّ المرأة منه ويتوضأ ويصلي)
= (١١٦٩) [٥٧: ٣]⦗٤١٦⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٢ / ٤١٥ ]
ذِكْرُ مَا كَانَ عَلَى مَنْ أَكْسَلَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ سِوَى الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
[ ٢ / ٤١٦ ]
١١٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ فأكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ ليُصَلِّ)
= (١١٧٠) [٣٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤١٦ ]
١١٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أبي كريم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(أَيْنَ فُلَانٌ؟) فَدَعَاهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(لعلَّنا أَعْجَلْنَاكَ عَنْ حَاجَتِكَ)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أُعْجِلْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
⦗٤١٧⦘ (إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ أَوْ أُقْحِطَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ أن يتوضأ)
= (١١٧١) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١٠): ق.
[ ٢ / ٤١٦ ]
١١٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ فَقَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
= (١١٧٢) [٣٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق على ابن خزيمة» (٢٢٤).
[ ٢ / ٤١٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَعْنِي خَبَرَ عُثْمَانَ مَنْسُوخٌ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا
[ ٢ / ٤١٧ ]
١١٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ⦗٤١٨⦘ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً في أول الإسلام ثم نُهِيَ عنها
= (١١٧٣) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٠٨)، وانظر (١١٧٦).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ
وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الْخَبَرَ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كَمَا قَالَهُ غُنْدَرٌ وَسَمِعَهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ يَرْضَاهُ عَنْهُ فَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأُخْرَى عَنِ الَّذِي رَضِيَهُ عَنْهُ
وَقَدْ تَتَبَّعْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سعد فلم أجد في الدنيا أَحَدًا إِلَّا أَبَا حَازِمٍ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي مَنْ أَرْضَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ أَبُو حَازِمٍ رواه عنه
[ ٢ / ٤١٧ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يُنزل
[ ٢ / ٤١٨ ]
١١٧١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأربع ثم جَهَدَ فعليه الغسل) ⦗٤١٩⦘
= (١١٧٤) [[٤٣: ٣]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١/ ١٢٢)، «صحيح أبي داود» (٢١٠): ق.
[ ٢ / ٤١٨ ]
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي أَبَاحَ تَرْكَهُ
[ ٢ / ٤١٩ ]
١١٧٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الْقَارِئُ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا سُئلت عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنزل الْمَاءَ قَالَتْ: فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جميعًا
= (١١٧٥) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨٠)، «الصحيحة» (٣/ ٢٦٠).
[ ٢ / ٤١٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الغُسل يَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ موجودًا
[ ٢ / ٤١٩ ]
١١٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فاغتسلنا
= (١١٧٦) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» - أيضًا - ولمسلم منه الشطر الأول مرفوعًا.
[ ٢ / ٤١٩ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودًا
[ ٢ / ٤٢٠ ]
١١٧٤ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)
= (١١٧٧) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٢٠ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ
[ ٢ / ٤٢٠ ]
١١٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)
وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: (وَإِنْ لم يُنْزِلْ)
= (١١٧٨) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١١٧١).
[ ٢ / ٤٢٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْهُ بَعْدُ
[ ٢ / ٤٢٠ ]
١١٧٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ⦗٤٢١⦘ بْنِ سَعْدٍ قال: حدثني أبي
أن الفُتيا الذي كَانُوا يُفْتُونَ: أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ أَوْ بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثم أمر بالاغتسال بعد
= (١١٧٩) [٣٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٠٩).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أدَّى نَسْخَ هَذَا الْفِعْلِ عَلَى مَا أَخْبَرَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ ثُمَّ نَسِيَهُ وَأَفْتَى بِالْفِعْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ عَلَى مَا أَخْبَرَ عَنْهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجهني
[ ٢ / ٤٢٠ ]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ
[ ٢ / ٤٢١ ]
١١٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عثمان (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ⦗٤٢٢⦘
سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنزل؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يأخذوا بالآخِرِ فالآخر مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بعد ذلك وأمر الناس بالغسل
= (١١٨٠) [٣٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر التعليق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الْحُسَيْنُ هَذَا: هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ سَكَنْ مَرْوَ ثقة من الثقات
_________________
(١) كذا وقع هنا! وكذلك ذكره المؤلف في آخر الحديث ووثقه، وكذلك أورده في «الثقات» (٦/ ٢٠٧)، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم (١/ ٢/٥٩). ويُشكلُ عليه أنه في «تاريخ البخاري» (١/ ٢/٣٨٧): «حسين بن عمران الجهني»، وساق له حديثًا غير هذا، عن شيخ آخر. فاحتمل عندي أن يكون غير المروزي هذا ولا سيما أن ابن حبان قال في آخر ترجمته: «وهو أخو حسن بن عثمان». لكن يرد على هذا أن الحافظ وغيره تبعوا البخاري في نسبته إلى عمران الجهني، ويقرره أن جمعًا رووا حديثه هذا - مثل: العقيلي (١/ ٢٥٤)، والدارقطني (١/ ١٢٦/٢) - من طريق أخرى عن أبي حمزة - واسمه: محمد بن ميمون - قال: نا الحسين بن عمران به. وكذلك هو في «الموارد» (٨١/ ٢٢٠)، وكذلك وقع في أصل هذا الكتاب: «الأنواع والتقاسيم»؛ كما ذكر المعلق عليه (٣/ ٤٥٤)؛ فالله أعلم أيهما الصواب! والأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق. وعلى كل حال؛ فالرجل قد وثقه ابن حبان كما تقدم، وتبعه الدارقطني فقال كما في «التهذيب»: «لا بأس به»، وقال الحافظ: «صدوق يهم». فهو عندي حسن الحديث - إن شاء الله - وحديثه هنا صحيح بشواهده وبخاصة أُبَيٍّ الذي قبله والله أعلم.
[ ٢ / ٤٢١ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
[ ٢ / ٤٢٢ ]
[١١٧٧/*]- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ ⦗٤٢٣⦘ أَبِيهِ عَنْ عائشة
أنها سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنزل قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فاغتسلنا منه جميعًا
= (١١٨١) [[٥٧: ٣]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - وهو مكرر (١١٧٢).
[ ٢ / ٤٢٢ ]
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عندالتقاء الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
[ ٢ / ٤٢٣ ]
١١٧٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأربع ثم جَهَدَ فقد وجب الغسل)
= (١١٨٢) [٣٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر (١١٧١).
[ ٢ / ٤٢٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٢ / ٤٢٣ ]
١١٧٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغسل)
= (١١٨٣) [٣٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨٠)، «الصحيحة» (١٢٦١): م.
[ ٢ / ٤٢٣ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٢ / ٤٢٤ ]
١١٨٠ - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل)
= (١١٨٤) [٣٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٢٧).
[ ٢ / ٤٢٤ ]
ذِكْرُ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ نفس ما وصفناه
[ ٢ / ٤٢٤ ]
١١٨١ - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنزل الْمَاءَ قَالَتْ: فعلتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا منه جميعًا
= (١١٨٥) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٢٤٥).
[ ٢ / ٤٢٤ ]
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يكن ثَمَّ إمناء (١)
_________________
(١) وقع التبويب في «الأصل» بلفظ: (ذكر استعمال المصطفى - ﷺ - الفعل الذي أباح تركه). وهو موجود بهذا اللفظ في الموضع المكرر المشار إليه في التعليق. «الناشر».
[ ٢ / ٤٢٤ ]
١١٨٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٢٥⦘ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة
أنها سُئِلَت عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنزل الْمَاءَ قَالَتْ: فعلتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فاغتسلنا منه جميعًا
= (١١٨٦) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١١٧٢).
[ ٢ / ٤٢٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَنِ الْمُحْتَلِمِ الَّذِي لَا يَجِدُ بَلَلًا
[ ٢ / ٤٢٥ ]
١١٨٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(الْمَاءُ من الماء) (١).
= (١١٦٨) [٥٧: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر (١١٦٥).
_________________
(١) هذا الحديث غير موجود في «طبعة المؤسسة» - هنا -، ولكنه موجود في الموضع المُكرر المُشار إليه في التعليق. «الناشر».
[ ٢ / ٤٢٥ ]
ذِكْرُ مَا يُستحب لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الِاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَن يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ
[ ٢ / ٤٢٥ ]
١١٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ⦗٤٢٦⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخبرني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبَةٌ قَالَتْ: فَلَمْ أره يُسَبِّحُهَا قبل ولا بعد
= (١١٨٧) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٤٦٤).
[ ٢ / ٤٢٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُغْتَسَلَ جَائِزٌ أَنْ يَسْتُرَهُ عند اغتساله امرأة يكون لها محرم
[ ٢ / ٤٢٦ ]
١١٨٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:
ذَهَبْتُ إِلَى رسول الله ﷺ عام الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ: فسلَّمت فَقَالَ:
(مَنْ هَذِهِ)؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعمَ ابن أمي ⦗٤٢٧⦘ علي ابن أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ - فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أجرتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) وَذَلِكَ ضُحىً
= (١١٨٨) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٤٦٨)، «الإرواء» (٤٦٤)، وسيأتي نحوه (٢٥٢٩).
[ ٢ / ٤٢٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي مُرَّةَ الذي ذكرناه
[ ٢ / ٤٢٧ ]
١١٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:
نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٍ قَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَتَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضُّحَى (١) ⦗٤٢٨⦘
= (١١٨٩) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف منكر - انظر التعليق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَتَرْتَهُ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ وَأَبُو ذَرٍّ جَمِيعًا بِثَوْبٍ فأدَّى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ فَاطِمَةَ وَحْدَهَا وَأَدَّى الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ الْخَبَرَ بِذِكْرِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادُّ وَلَا تَهَاتُرٌ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ ﷺ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَمَّا أَرَادَ (٢) أَبُو ذَرٍّ أَنْ يَغْتَسِلَ سَتَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ دون فاطمة
_________________
(١) إسناده رجاله ثقات؛ غير أنه منقطع بين المطلب وأم هانئ، فقد قال الحافظ في «التقريب» في المطلب هذا: «صدوق كثير التدليس والإرسال». ولهذا؛ فتأويل المؤلف لحديثه هذا - حتى يتوافق مع الذي قبله - لا وجه له؛ إذ التأويل فرع التصحيح! ثم إن المؤلف روى الحديث من طريق ابن خزيمة وهذا أخرجه في «صحيحه» (١/ ١١٩/٢٣٧) بإسناده هذا عن عبد الرزاق، وهو رواه في «المصنف» (٣/ ٧٦/٤٨٦٠)، وعنه أحمد (٦/ ٣٤١).
(٢) وكذا في الطبعة الأخرى، والمعنى غير مطابق للسياق!
[ ٢ / ٤٢٧ ]
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ للمُغتسل مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ فَرْجِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُ
[ ٢ / ٤٢٨ ]
١١٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ:
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى غَيْرَ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ
= (١١٩٠) [٢: ٥]⦗٤٢٩⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٤٤): ق.
[ ٢ / ٤٢٨ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا أراده
[ ٢ / ٤٢٩ ]
١١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفيض بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الماء
= (١١٩١) [٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح سنن النسائي» (٢٣٧ و٢٤٠): م (١/ ٢٧٤).
[ ٢ / ٤٢٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا إِذَا أَرَادَا الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فتُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْتَسِلَانِ مَعًا
[ ٢ / ٤٢٩ ]
١١٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُجْنِبُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ أَبْدَأُهُ فأُفرغ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يغمسهما في الماء
⦗٤٣٠⦘ = (١١٩٢) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١١٠٥).
[ ٢ / ٤٢٩ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ
[ ٢ / ٤٣٠ ]
١١٩٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الملك ابن أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ نشرع فيه جميعًا
= (١١٩٣) [٥٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح سنن النسائي» (٢٢٦): خ.
[ ٢ / ٤٣٠ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
[ ٢ / ٤٣٠ ]
١١٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إناء واحد نغترف منه جميعًا
= (١١٩٤) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٣٠ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الجُنُبَيْن مَعًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا
[ ٢ / ٤٣٠ ]
١١٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ عَائِشَةُ:
⦗٤٣١⦘ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَبْتَدِرُ فَيَقُولُ:
(أَبَقِي لِي أَبَقِي لِي)
= (١١٩٥) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح سنن النسائي» (٢٣٣): م (١/ ١٧٦).
[ ٢ / ٤٣٠ ]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْجُنُبِ أُصُولَ شَعْرِهِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
[ ٢ / ٤٣١ ]
١١٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فيخلِّل بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سائر جسده
= (١١٩٦) [٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٤١): ق.
[ ٢ / ٤٣١ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْغَرَفَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَصَفْنَاهُ لِلْمُغْتَسِلِ من جنابته
[ ٢ / ٤٣١ ]
١١٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ مِثْلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ ⦗٤٣٢⦘ بِكَفَّيْهِ - يَصُبُّ على شق الأيمن ثم يأخذ بكفيه فيصب على سائر جسده
= (١١٩٧) [٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٤١).
[ ٢ / ٤٣١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا تَرْكَ حَلِّها ضَفْرَةَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ
[ ٢ / ٤٣٢ ]
١١٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أفأحُلَّه لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ ﷺ:
(إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طهرْتِ)
= (١١٩٨) [٣: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٤٦): م.
[ ٢ / ٤٣٢ ]
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ اسْتِعْمَالُ السِّدرِ فِي اغْتِسَالِهَا وَتَعْقِيبُ الْفِرْصَةِ بَعْدَهُ
[ ٢ / ٤٣٢ ]
١١٩٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ ⦗٤٣٣⦘ وَسِدْرٍ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّأ بِهَا وَتَطَّهَّرَ بِهَا قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ:
(تَطَهَّري بِهَا) قَالَتْ: كَيْفَ أتَطَهَّر بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ:
(سُبْحَانَ اللَّهِ اطَّهَّرِي بِهَا)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فاجْتَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ: تَتَبَّعِينَ بها أَثَرَ الدَّمِ
= (١١٩٩) [٥٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٣٣١): ق.
[ ٢ / ٤٣٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا أُمِرَتْ بِتَعْقِيبِ الْغُسْلِ بِالْفِرْصَةِ المُمُسَّكَة دُونَ غَيْرِهَا
[ ٢ / ٤٣٣ ]
١١٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مسعدة حدثنا الفضل بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَبَّرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ:
إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَالَ:
(تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا) قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(تَوَضَّئِينَ بِهَا) قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(تَوَضَّئِينَ بِهَا)
قَالَتْ عَائِشَةُ: فعرفتُ الَّذِي يريد فجَبَذْتُها إلي فَعلَّمْتُهَا
= (١٢٠٠) [٥٠: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٣٣ ]