[ ٢ / ٤٣٦ ]
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ الَّتِي فِيهَا الجنب
[ ٢ / ٤٣٦ ]
١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قال:
(لا تدخل االملائكة بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ)
= (١٢٠٥) [٤١: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «ضعيف أبي داود» (٣٠).
[ ٢ / ٤٣٦ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّواف عَلَى نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ
[ ٢ / ٤٣٦ ]
١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا: إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا: حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نسائه في ليلة بغُسْلٍ واحد)
= (١٢٠٦) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١٢).
[ ٢ / ٤٣٦ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ
[ ٢ / ٤٣٦ ]
١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٣٧⦘ هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ يغتسل غسلًا واحدًا
= (١٢٠٧) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٣٦ ]
ذِكْرُ عَدَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
[ ٢ / ٤٣٧ ]
١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فَقُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ
= (١٢٠٨) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٢٦٨).
[ ٢ / ٤٣٧ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ الذي ذكرناه
[ ٢ / ٤٣٧ ]
١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ ﵁ قَالَ: حَدَّثَنَا: الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الواحدة وله يومئذ ⦗٤٣٨⦘ تسع نسوة
= (١٢٠٩) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٢٨٤).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي خَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ (وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ نِسْوَةٍ) وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ (وله يؤمئذ تِسْعُ نِسْوَةٍ)
أَمَا خَبَرُ هِشَامٍ فَإِنَّ أَنَسًا حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ ﷺ فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَخَبَرُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ ﷺ حَيْثُ كَانَ تَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنْهُ ﷺ مِرَارًا كَثِيرَةً لا مرة واحدة (١).
_________________
(١) وخطّأه الحافظ (١/ ٣٧٨).
[ ٢ / ٤٣٧ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوِدَةَ أَهْلِهِ
[ ٢ / ٤٣٨ ]
١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
(إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فليتوضأ)
= (١٢١٠) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١٧): م.
[ ٢ / ٤٣٨ ]
ذكر العلة التي من أجلها أُمر بهذا الأمر
[ ٢ / ٤٣٨ ]
١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ ⦗٤٣٩⦘ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود)
= (١٢١١) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١٧): م دون قوله: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ».
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: تَفَرَّدَ بِهَذَهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ مُسْلِمُ بن إبراهيم
[ ٢ / ٤٣٨ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ
[ ٢ / ٤٣٩ ]
١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
إِنَّ عُمَرَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:
(اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ توضأ ثم ارقد)
= (١٢١٢) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١٨): ق.
[ ٢ / ٤٣٩ ]
١٢١٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصيبه الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذكرك ثمَّ نَمْ) ⦗٤٤٠⦘
= (١٢١٣) [٤٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) أمرُ نَدْبٍ وَقَوْلُهُ ﷺ: (ثُمَّ نَمْ) أَمَرُ إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ ﷺ (وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذِّكْرِ إِنَّمَا أُمِرَ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ فَمِنْ أَجْلِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لِلذَّكَرِ أُمِرَ بِغَسْلِهِ لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
[ ٢ / ٤٣٩ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرَكَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ
[ ٢ / ٤٤٠ ]
١٢١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أن يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام
= (١٢١٤) [٢: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٢ / ٤٤٠ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ
[ ٢ / ٤٤٠ ]
١٢١٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٤٤١⦘ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أيَرْقُدُ أحدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ ﷺ:
(نعم إذا توضأ)
= (١٢١٥) [٣٦: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «آداب الزفاف» (ص١١٤ـ الطبعة الجديدة): ق.
[ ٢ / ٤٤٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
[ ٢ / ٤٤١ ]
١٢١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حدثنا أحمد بن عبدة حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ:
(نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شاء)
= (١٢١٦) [٣٦: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر السابق: م نحوه.
[ ٢ / ٤٤١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
[ ٢ / ٤٤١ ]
١٢١٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أن ينام ⦗٤٤٢⦘
= (١٢١٧) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١٩): م.
[ ٢ / ٤٤١ ]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ ينام
[ ٢ / ٤٤٢ ]
١٢١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ (١) غَسَلَ يَدَيْهِ وأكل
= (١٢١٨) [٨: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٩٠)، «صحيح أبي داود» (٢١٩ - ٢٢٠). ⦗٤٤٣⦘
_________________
(١) زاد أبو داود: (وهو جنب) وهذه الزيادة مهمة؛ لأن دِلالة الحديث تختلف بوجودها؛ كما بينته في «الصحيحة».
[ ٢ / ٤٤٢ ]