[ ٣ / ٢٤٣ ]
١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعلت الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وجُعل تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وجُعلت صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وأُوتيت هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعطه أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ بَعْدِي)
= (١٦٩٧) [٢٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١/ ٣١٦)، «الصحيحة» (١٤٨٢).
[ ٣ / ٢٤٣ ]
ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
[ ٣ / ٢٤٣ ]
١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى أن يُصلى بين القبور
= (١٦٩٨) [٢٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «أحكام الجنائز» (٢٧٠)، وسيأتي (٤/ ٣١ و٣٢ و٣٤).
[ ٣ / ٢٤٣ ]
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
[ ٣ / ٢٤٤ ]
١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)
= (١٦٩٩) [٢٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١/ ٣٢٠)، «أحكام الجنائز» (٢٧٠).
[ ٣ / ٢٤٤ ]
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﷺ (جُعلت الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا)
[ ٣ / ٢٤٤ ]
١٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال:
(إذا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فصلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تصلُّوا فِي أعطان الإبل)
= (١٧٠٠) [٢٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٧٦).
[ ٣ / ٢٤٤ ]
[١٦٩٨/م]- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ ⦗٢٤٥⦘ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فصلُّوا فِي مَرَابِضِ الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) (١)
= (١٧٠١) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
_________________
(١) هذا الحديث سقط من «الأصل» ومع كونه مكررًا - بالسند والمتن - إلا أن رقم «التقاسيم والأنواع» مختلف فمن أجل ذلك أثبتناه. «الناشر».
[ ٣ / ٢٤٤ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِنَّمَا زُجر لِأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ خُلقت
[ ٣ / ٢٤٥ ]
١٦٩٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبل فإنها خُلقت من الشياطين)
= (١٧٠٢) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٧٦)، «الضعيفة» (٢٢١٠)، «صحيح الجامع» (٣٧٨٨).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنَّهَا خُلقت مِنَ الشَّيَاطِينِ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينَ وَهَكَذَا قَوْلُهُ ﷺ: (فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)
ثُمَّ قَالَ فِي خَبَرِ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)
[ ٣ / ٢٤٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ) لَفْظَةٌ أَطْلَقَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ
[ ٣ / ٢٤٦ ]
١٧٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ وَلَا تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ)
= (١٧٠٣) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «حقيقة الصيام» (٤٨).
[ ٣ / ٢٤٦ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَجَلِ كَوْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا
[ ٣ / ٢٤٦ ]
١٧٠١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى البعير
= (١٧٠٤) [٣٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح سنن ابن ماجه» (١٢٠٠).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: لَوْ كَانَ الزَّجْرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ ⦗٢٤٧⦘ الْإِبِلِ لِأَجَلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَمْ يُصَلِّ ﷺ عَلَى الْبَعِيرِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ فِيهَا الشَّيْطَانُ ثُمَّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينُ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَاوَرَةِ وَالْقُرْبِ
[ ٣ / ٢٤٦ ]
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِمَنْ أحدث
[ ٣ / ٢٤٧ ]
١٧٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بغير طهور ولا صدقة من غلول)
= (١٧٠٥) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٥٣)، «الإرواء» (١٢٠).
[ ٣ / ٢٤٧ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهَا
[ ٣ / ٢٤٧ ]
١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوء واحد
= (١٧٠٦) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٦٤): م.
[ ٣ / ٢٤٧ ]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ
[ ٣ / ٢٤٨ ]
١٧٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوء واحد
= (١٧٠٧) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٢٤٨ ]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ - ﷺ - مَا وَصَفْنَا
[ ٣ / ٢٤٨ ]
١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ:
(عَمْدًا فَعَلْتُ يا عمر)
= (١٧٠٨) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٢٤٨ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْدَمِ الْمَاءَ وَالصَّعِيدِ مَعًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ
[ ٣ / ٢٤٩ ]
١٧٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جزاك الله خيرًا فو الله مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بركة
= (١٧٠٩) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٣٣٤).
[ ٣ / ٢٤٩ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
[ ٣ / ٢٤٩ ]
١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ فَقَالَ:
(غَطِّهَا فإنها عورة)
= (١٧١٠) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (١/ ٢٩٥ - ٢٩٨).
[ ٣ / ٢٤٩ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا
[ ٣ / ٢٥٠ ]
١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حائض إلا بخمار)
= (١٧١١) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٩٦).
[ ٣ / ٢٥٠ ]
١٧٠٩ - حدثنا ابن خزيمة قال: بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ وَقَالَ:
( صَلَاةَ امْرَأَةٍ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)
= (١٧١٢) [[٢: ٢]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٢٥٠ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ
[ ٣ / ٢٥٠ ]
١٧١٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إذا صلى أحدكم فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرتَدِ)
= (١٧١٣) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٤٦).
[ ٣ / ٢٥٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أُمر لِمَنْ وَسَّع اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً
[ ٣ / ٢٥١ ]
١٧١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إسماعيل بن عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ:
(إِذَا وَسَّع اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ) قَالَ: وَأَحْسَبُهُ [قَالَ]: في تبان ورداء
= (١٧١٤) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح؛ بسؤال الرجل فقط، يقط منه جوابه - ﷺ - إياه كما سقط منه سؤال رجل آخر لعمر فأجابه بقوله: «إذا وسع الله » إلخ، وسيأتي الصواب برقم (٢٢٩٥) - «الضعيفة» (٥٧٤٦).
[ ٣ / ٢٥١ ]
١٧١٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رسول الله ﷺ قد أُنزل عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمر أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فاستداروا إلى الكعبة
= (١٧١٥) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١/ ٣٢٢/٢٩٠): ق.
[ ٣ / ٢٥١ ]
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ
[ ٣ / ٢٥٢ ]
١٧١٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَمَرَّ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ
= (١٧١٦) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صفة الصلاة»: ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمَدِينَةَ سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام سوداء وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَهُ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِلْنِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذكرت
[ ٣ / ٢٥٢ ]
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إيمانًا
[ ٣ / ٢٥٢ ]
١٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى (١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ⦗٢٥٣⦘ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]
= (١٧١٧) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره: خ البراء - انظر التعليق.
_________________
(١) هو الموصلي صاحب «المسند» ولم أرهُ فيه ولا هو في «مجمع الزوائد» وهذا يعني أنه في «المسند الكبير» لأبي يعلى ولو كان لأورده الحافظ في «المطالب العالية» ولم أره فيه لا في الصلاة ولا في «التفسير» فالله أعلم. وقد أخرجه الترمذي (٢٩٦٨) من طريق وكيع به وقال: «حديث حسن صحيح» وأقول: سماك - وهو ابن حرب - عن عكرمة: مُضعّف والظاهر أنه إنما صحّحه لأن له شاهدًا من حديث البراء بن عازب عند البخاري (رقم ٤٠ و٤٤٨٦)، وغيره.
[ ٣ / ٢٥٢ ]
ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ
[ ٣ / ٢٥٣ ]
١٧١٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ:
(اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانَكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ وصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نافلة) ⦗٢٥٤⦘
= (١٧١٨) [٦٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (١٣٦٨)، «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٨٦٢)، «الإرواء» (٤٨٣)
[ ٣ / ٢٥٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ (وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ) أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ لَا الْأُولَى
[ ٣ / ٢٥٤ ]
١٧١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَتَيْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صلُّوا صليت معهم وكانت لك نافلة)
= (١٧١٩) [٦٩: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٣ / ٢٥٤ ]