[ ٨ / ٣٨٩ ]
٥٩٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فقال الأنصاري: يا لِلأَنْصَارِ! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! قال: فَسَمِعَ النبي ﷺ ذَاكَ، فَقَالَ:
«مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟!»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ:
«دَعُوها؛ فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولٍ: قَدْ فَعَلُوهَا! لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ؛ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يا رسول الله! أَضْرِبْ عُنُقَ هذا المنافق! فَقَالَ:
«دَعَهُ؛ لَا يَتَحَدَّثِ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أصحابه».
= (٥٩٩٠) [٦٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣١٥٥): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: «فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»؛ يُرِيدُ: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قولُهُم: فَإِنَّهَا ذَمِيمَةٌ، وَمَا يُشبهها.
[ ٨ / ٣٨٩ ]
ذِكْرُ الحُكم فِي القَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ
[ ٨ / ٣٨٩ ]
٥٩٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣٩٠⦘ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أوْضَاحٍ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
= (٥٩٩١) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «ابن ماجه» (٥٦٦٥ - ٥٦٦٦).
[ ٨ / ٣٨٩ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القَوَدَ لا يكون إلا بالسيف أو بالحديد
[ ٨ / ٣٩٠ ]
٥٩٦٠ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أوْضَاحٍ لَهَا، قَتَلَهَا بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا وَبِهَا رَمَقٌ، قَالَ لَهَا:
«أَقَتَلَكِ فُلان؟»، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ -وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا -، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حجرين.
= (٥٩٩٢) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: ق.
[ ٨ / ٣٩٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقرار عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ به
[ ٨ / ٣٩١ ]
٥٩٦١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رأسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَن فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فأقرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة.
= (٥٩٩٣) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يُحسن القِتْلَةَ فِي القِصاص إِذْ هُوَ مِنْ أَخْلَاقِ المؤمنين
[ ٨ / ٣٩١ ]
٥٩٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيٍّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«إِنَّ أَعَفَّ الناس قِتْلَةً: أهلُ الإيمان».
= (٥٩٩٤) [٦٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «ابن ماجه» (٢٦٨١).
[ ٨ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جِنَايَةِ الْأَبِ عَنِ ابْنِهِ وَالِابْنِ عَنِ أَبِيهِ
[ ٨ / ٣٩١ ]
٥٩٦٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ⦗٣٩٢⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ:
انْطَلَقْتُ - مَعَ أَبِي - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي: مَن هَذَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي! قَالَ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فاقشَعْرَرْتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ؛ فَإِذَا لَهُ وَفْرَةٌ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاء، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، ثُمَّ أَخَذَ يُحَدِّثُنا سَاعَةً، قَالَ:
«ابْنُكَ هَذَا؟!»، قَالَ: إِي - وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ:
«أَمَا إِنَّ ابْنُكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزر أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]»، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ، أَلَا أُعَالِجُهَا؟! قَالَ:
«طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا».
= (٥٩٩٥) [٦٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «موارد الظمآن» (١٥٢٢).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي رِمثة: رِفاعة بْنُ يَثْرِبِيٍّ التَّيْمِيُّ - تَيْمُ الرَّبَابِ -.
وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا رِمثة: هُوَ الْخَشْخَاشُ العنبريُّ؛ فَقَدْ وَهِمَ.
[ ٨ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتين
[ ٨ / ٣٩٢ ]
٥٩٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ - بِمَرْوَ، بقرية سِنْج -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَيَّاجِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ: حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ ⦗٣٩٣⦘ مَصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ - رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ - حُلَفَاءً لِأَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ المدَّةِ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يستمدُّونه، فخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُمِدًّا لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فصام حتى بلغ قُدَيْدًا، ثم أفطر، قال:
«لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ ويُفْطِرُوا، فَمَنْ صَامَ؛ أَجْزَأ عَنْهُ صَوْمُهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ»، فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا؛ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ:
«كُفُّوا السِّلَاحَ؛ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ»، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ:
«إِنَّ هَذَا الحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أمرِ اللَّهِ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَرَ فِيهِ سِلَاحًا، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإِذْخَرَ؛ فإنه لِبيوتنا وقبورنا؟! فقال ﷺ:
«إِلَّا الْإِذْخَرَ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَل غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْل الْجَاهِلِيَّةِ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، فَأْمُرْ بِوَلَدِي، فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ، فَقَالَ ﷺ:
«لَيْسَ بِوَلَدِكَ، لَا يجوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ، والمُدَّعى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ؛ إِلَّا ⦗٣٩٤⦘ أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، وبِفِي العَاهِرِ الأَثْلِبُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَمَا الأَثْلِبُ؟ قَالَ:
«الْحَجَرُ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ، ويَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسافر ثَلَاثًا مَعَ غير ذي محرم، ولا تُصَلُّوا الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ العصر حتى تَغْرُبَ الشمس».
= (٥٩٩٦) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن الإسناد.
[ ٨ / ٣٩٢ ]
ذِكْرُ إِسْقَاطِ القَوَدِ عَنِ الثَّنَايَا الْعَاضِّ إِنْسَانًا آخر
[ ٨ / ٣٩٤ ]
٥٩٦٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهب، قال: أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حدَّثه، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ العُسرة، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجيرٌ، فقَاَتلَ َإنسانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ، فَسَقَطتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: -، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ، فَتَقْضَمَهَا كَقَضْمِ الفَحْلِ؟!».
= (٥٩٩٧) [٦٩: ٢]⦗٣٩٥⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٤٥٨٤): ق.
[ ٨ / ٣٩٤ ]
ذِكْرُ إِبْطَالِ القِصاص فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجُذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ
[ ٨ / ٣٩٥ ]
٥٩٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرارة بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا قَاتَل رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَه، فَنَدَرَتْ ثنيَّتُه، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«يَعَضُّ أحَدُكُم كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟!»، وَأَبْطَلَهَا.
= (٥٩٩٨) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٨ / ٣٩٥ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ
[ ٨ / ٣٩٥ ]
٥٩٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، يُحَدِّث: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ:
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَنَزَعَها مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثِنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ ﷺ:
«يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟! لا دِيةَ لك».
= (٥٩٩٩) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٨ / ٣٩٥ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بن أوفى
[ ٨ / ٣٩٦ ]
٥٩٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ وَقَالَ:
«أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟!».
= (٦٠٠٠) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبل حديثيين.
[ ٨ / ٣٩٦ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
[ ٨ / ٣٩٦ ]
٥٩٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَع مِنْ جُحرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَمَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِدْرى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ -، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ قَالَ:
«لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُني؛ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ! إنما جُعِلَ الإِذْنُ من أجله البصر».
= (٦٠٠١) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الضعيفة» تحت الحديث (٦٠٧٨).
[ ٨ / ٣٩٦ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُونَ الْحُكْمِ
[ ٨ / ٣٩٧ ]
٥٩٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ - بِمِصْرَ -: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:
«لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ، فَحَذَفْتَ عينه، فَفَقَأْتَهَا؛ لما كان عليك جناح».
= (٦٠٠٢) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الإرواء» (١٤٢٨ و٢٢٢٧): ق.
أَخْبَرَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ - فِي عَقِبِهِ -: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بمثل ذلك.
[ ٨ / ٣٩٧ ]
ذِكْرُ نَفْيِ الْجُنَاحِ عمَّن فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
[ ٨ / ٣٩٧ ]
٥٩٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ - بِحِمْصَ -: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَوِ اطَّلَع أحدٌ فِي بيتك، ولم تأذن له، فَخَذَقْتَهُ بِحَصَاةٍ، ففقأتَ عَيْنَهُ؛ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ».
= (٦٠٠٣) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - المصدر نفسه.
[ ٨ / ٣٩٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ) أَرَادَ بِهِ نَفْيَ القِصَاصِ والدِّيَةِ
[ ٨ / ٣٩٨ ]
٥٩٧٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قَوْمٍ بغير إذْنِهِم فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فلا دِيَةَ ولا قِصَاصَ)
= (٦٠٠٤) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
[ ٨ / ٣٩٨ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأجِرِ الْمَرْءِ فِي الْمَعْدِنِ - إِذَا انْهَارَ عَلَيْهِ ـ
[ ٨ / ٣٩٨ ]
٥٩٧٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ والمَعْدِنُ جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ)
= (٦٠٠٥) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «ابن ماجه» (٢٦٧٣): ق
[ ٨ / ٣٩٨ ]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الجُبار - مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ والبئر والمعدن ـ
[ ٨ / ٣٩٨ ]
٥٩٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٩٩⦘ قَالَ:
(الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ والمَعْدِنُ جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ)
= (٦٠٠٦) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٩٨ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ - بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ
[ ٨ / ٣٩٩ ]
٥٩٧٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرحمن وسعيد بْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ والبئرُ جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ)
= (٦٠٠٧) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٩٩ ]
ذِكْرُ مَا يُحْكَم فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي أَمْوَالَ غَيْرِ أَرْبَابِهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
[ ٨ / ٣٩٩ ]
٥٩٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَة: عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ
= (٦٠٠٨) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٣٨)
[ ٨ / ٣٩٩ ]