[ ٨ / ٢٠ ]
٥٣٢٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد، قال: حدثنا عكرمة ابن عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».
أَبُو كَثِيرٍ: يَزِيدُ بْنُ عبد الرحمن بن أذينة.
= (٥٣٤٤) [٦٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣١٥٩): م.
[ ٨ / ٢٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ لَمْ يُرد ﷺ إِبَاحَةَ مَا وَرَاءَهُمَا مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ
[ ٨ / ٢٠ ]
٥٣٢١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئل عَنِ البِتْعِ؟ قَالَ:
«كُلُّ شَرَابٍ أسكر حرام».
= (٥٣٤٥) [[٣: ٢]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٤١): ق.
[ ٨ / ٢٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْقِي مُدْمِنَ الْخَمْرِ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ فِي النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
[ ٨ / ٢١ ]
٥٣٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ؛ سَقَاهُ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلَا - مِنْ نَهْرِ الغوطة»، قال: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ:
«نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ؛ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِنَّ».
= (٥٣٤٦) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضغيف بهذا التمام - «الضعيفة» (١٤٦٣).
[ ٨ / ٢١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ قَدْ يَلْقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ بِإِثْمِ عَابِدِ الوثن
[ ٨ / ٢١ ]
٥٣٢٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ، بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خمرٍ لَقِيَهُ كعابد وَثَنٍ».
= (٥٣٤٧) [٥٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٦٧٧).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ ⦗٢٢⦘ مُسْتَحِلًّا لَشُرْبِهِ - لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي حالة الكفر.
[ ٨ / ٢١ ]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخَمْرِ عَلَى الْأَحْوَالِ لِأَنَّهَا رَأْسُ الْخَبَائِثِ
[ ٨ / ٢٢ ]
٥٣٢٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - خَطِيبًا -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
«اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ - مِمَّنْ قَبْلَكُمْ - يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا، فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ، فَدَخَلَ، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَابًا؛ أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وضيئةٍ جَالِسَةٍ - وَعِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ -، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ، فَإِنْ أَبَيْتَ؛ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: اسْقِينِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ، فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ، فَقَالَ: زِيدِينِي، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النفس، فاجتبوا الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهُ - وَاللَّهِ - لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا؛ لَيُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يخرج صاحبه».
= (٥٣٤٨) [٦: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا - «الأحاديث المختارة» (٣٢٠).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُرَيْجٍ - هَذَا -: هُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ⦗٢٣⦘ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ.
[ ٨ / ٢٢ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ
[ ٨ / ٢٣ ]
٥٣٢٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
فيَّ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ: شَرِبْتُ مَعَ قَوْمٍ، ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحرَّم، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفِي بِلَحْيِ جَمَلٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، قَالَ: وَأَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١].
= (٥٣٤٩) [٦٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢٤٤٦).
[ ٨ / ٢٣ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ شَرَابِ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ نُزُولِ تحريمها
[ ٨ / ٢٣ ]
٥٣٢٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:
مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فكيف بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣]. ⦗٢٤⦘
= (٥٣٥٠) [٦٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الصحيحة» (٣٤٨٩).
[ ٨ / ٢٣ ]
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا لَهُمْ شُرْبُهُ
[ ٨ / ٢٤ ]
٥٣٢٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:
مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا حُرِّمت قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا - مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ [المائدة: ٩٣].
= (٥٣٥١) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
[ ٨ / ٢٤ ]
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُمْ
[ ٨ / ٢٤ ]
٥٣٢٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ - وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي -؛ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا حُرِّمت الْخَمْرُ؛ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اكْفَأْهَا، فَكَفَأْتُهَا، فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: البُسْرُ وَالتَّمْرُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أنس بن ⦗٢٥⦘ مالك.
= (٥٣٥٢) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٨ / ٢٤ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ القوم يشربونها
[ ٨ / ٢٥ ]
٥٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ - عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ - يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ؛ فَهُوَ خَمْرٌ ثَلَاثٌ وَدِدت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أبواب الربا.
= (٥٣٥٣) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٤٢ - ٤٣): ق.
[ ٨ / ٢٥ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي حرَّم اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا
[ ٨ / ٢٥ ]
٥٣٣٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكل خمر حرام».
= (٥٣٥٤) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٤١)، «الروض» (٥٤٢ - ٥٤٤): م.
[ ٨ / ٢٥ ]
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ إِلَى أَنْ يَصْحُوَ مِنْ سُكْرِهِ
[ ٨ / ٢٦ ]
٥٣٣١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ - وَعِدَّةٌ -، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الآبِقُ - حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ، فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ - وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا - حتى يرضى -، والسكران - حتى يصحو -».
= (٥٣٥٥) [٥٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «التعليق الرغيب» (٣/ ٧٨ - ٧٩)، «الضعيفة» (١٠٧٥).
[ ٨ / ٢٦ ]
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أَعَانَ فِي الْخَمْرِ لِتُشرب
[ ٨ / ٢٦ ]
٥٣٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الزَّبَادِيُّ: أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعِيدٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ، وعاصِرَها، ومُعتصِرَهَا، وحامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وشاربها، وبائعها، ومُبتاعها، وساقيها، ومُسقاها.
= (٥٣٥٦) [١٠٩: ٢]⦗٢٧⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٨٣٩).
[ ٨ / ٢٦ ]
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بَعْدَ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِيًا أَيَّامًا مَعْلُومَةً قَبْلَ أن يتوب
[ ٨ / ٢٧ ]
٥٣٣٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَسَكِرَ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ؛ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ، دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ فَسَكِرَ؛ لَمْ تُقبل لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ؛ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ:
«عُصَارَةُ أَهْلِ النار».
= (٥٣٥٧) [٥٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (٣٦٤٤/ التحقيق الثاني).
[ ٨ / ٢٧ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَيْهِمْ
[ ٨ / ٢٧ ]
٥٣٣٤ - أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو جَابِرٍ - بِالْمَوْصِلِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي ⦗٢٨⦘ حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا - يَوْمَ نَزَلَ - وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ؛ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ العقل.
= (٥٣٥٨) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - مضى (٥٣٢٩).
[ ٨ / ٢٧ ]
ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
[ ٨ / ٢٨ ]
٥٣٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّة، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؛ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، ثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ! وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الكلالة، والجدُّ، وأبواب من أبواب الربا!
= (٥٣٥٩) [٦٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٢٨ ]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعاقب اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فِي جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
[ ٨ / ٢٩ ]
٥٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ؛ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ: أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طينة الخبال يوم القيامة».
= (٥٣٦٠) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره: م.
[ ٨ / ٢٩ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَى المسلمين
[ ٨ / ٢٩ ]
٥٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حدثنا يحيى بن أيو الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، وأُبي بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ - وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ -، حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ فِيهِمْ، فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَادَى: أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟! قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ أَمَرُونِيَ؛ أَنِ: اكْفَأْ مَا فِي آنِيَتِكَ، ففعلتُ، فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ، وإنها البُسْرُ والتمر، وإنها لخمرنا - يومئذ -. ⦗٣٠⦘
= (٥٣٦١) [٥: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٥٣٢٨).
[ ٨ / ٢٩ ]
٥٣٣٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ - عُمُومَتِي - أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَت الْخَمْرُ، قَالُوا: يَا أَنَسُ! اكْفَأْهَا، قَالَ: فَكَفَأْتُهَا.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَا كَانَتْ؟ قَالَ: بُسرًا وَرُطَبًا.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ - يومئذ -.
= (٥٣٦٢) [١٠٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٠ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قبل تحريمها
[ ٨ / ٣٠ ]
٥٣٣٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَكَعْبًا، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمت، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أن يعلموا أحقًّا أَمْ بَاطِلًا، فَقَالُوا: اكْفَأْ يَا أَنَسُ! قَالَ: فكفأتُه، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حَتَّى لَقُوا اللَّهَ، وَكَانَ خَمْرَهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
= (٥٣٦٣) [٩٩: ١]⦗٣١⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٠ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا أُخبروا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَسَّرُوا الْجِرَارَ الَّتِي كَانَتْ خَمْرُهُمْ فِيهَا
[ ٨ / ٣١ ]
٥٣٤٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وأُبي بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمت، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ! إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لنا، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.
= (٥٣٦٤) [١٠٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣١ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ كَانَ خَمْرًا
[ ٨ / ٣١ ]
٥٣٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الجرِّ الْأَخْضَرِ، والجرِّ الْأَبْيَضِ، والجرِّ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ: وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ؟ فَقَالَ:
«لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاء والمزفِّت وَالْحَنْتَمِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الجرِّ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ»، قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ:
«وَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؛ فصُبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ»، قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ؟ قَالَ:
«فَأَهْرِيقُوهُ»، ثُمَّ قَالَ: ⦗٣٢⦘
«إِنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلَا - حَرَّمَ عَلَيَّ - أَوْ حَرَّمَ - الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ قَالَ: الطَّبْلُ.
= (٥٣٦٥) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (٤٥٠٣)، «الصحيحة» (١٧٠٨).
[ ٨ / ٣١ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا خَمْرٌ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ
[ ٨ / ٣٢ ]
٥٣٤٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا؛ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».
= (٥٣٦٦)
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٣٧٣).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: لَفْظُ الْخَبَرِ لِأَبِي كَامِلٍ.
[ ٨ / ٣٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ - إِذَا أسكر كثيره شاربه ـ.
[ ٨ / ٣٢ ]
٥٣٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا السَّمْحِ (١) حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ⦗٣٣⦘ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -:
أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ؟ فَقَالَ ﷺ:
«الْغُبَيْرَاءُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ:
«لَا تَطْعَمُوهُ»، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ؛ ذِكْرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا؟ فَقَالَ:
«الْغُبَيْرَاءُ؟»، قَالُوا نَعَمْ، قَالَ:
«لَا تَطْعَمُوهُ»، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا؛ سَأَلُوهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ:
«الْغُبَيْرَاءُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:
«فَلَا تَطْعَمُوهُ».
= (٥٣٦٧) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - انظر التعليق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ - هَذَا -: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ؛ حَلِيفُ ⦗٣٤⦘ الْأَوْسِ، مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بن عمر، وأبا هريرة، وأم حبيبة.
_________________
(١) قلت: ومن طريقه: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٩٢). وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في أبي السمح - واسمه (درَّاج) ـ، وهو مستقيم الحديث في روايته عن غير أبي الهيثم. ورواه ابن لهيعة عنه، وزاد في أخره: قالوا: فإنهم لا يدعونها؟ قال: «من لم يتركها؛ فاضربوا عنقه». أخرجه أحمد (٦/ ٤٢٧)، وأبو يعلى (٧١٤٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ رقم٤٨٣ و٤٩٥)، وابن لهيعة ضعيف.
[ ٨ / ٣٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِرُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ خَمْرٌ
[ ٨ / ٣٤ ]
٥٣٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».
= (٥٣٦٨) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الإرواء» (٢٣٧٣)، «غاية المرام» (ص ٥٣): م.
[ ٨ / ٣٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ - مِنْ أَيِّ شَيْءٍ اتُّخذ - كَانَ خَمْرًا - إِذَا أَسْكَرَ كثيره ـ
[ ٨ / ٣٤ ]
٥٣٤٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر».
= (٥٣٦٩) [٦٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح: م - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسكر كَثِيرُهَا حَرَامٌ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنْهَا
[ ٨ / ٣٤ ]
٥٣٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٣٥⦘ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أسكر كثيره.
= (٥٣٧٠) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» - أيضًا ـ.
[ ٨ / ٣٤ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ مِنَ الْمَطْبُوخِ حَرَامٌ شُرْبُهُ
[ ٨ / ٣٥ ]
٥٣٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ البِتْع؟ فَقَالَ:
«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حرام».
= (٥٣٧١) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٤١): ق.
[ ٨ / ٣٥ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيذٍ كَانَ مِنَ الخليطين أو من غيرهما إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ شُرْبُ قَلِيلُهُ
[ ٨ / ٣٥ ]
٥٣٤٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ:
«كُلُّ شَرَابٍ أسكر حرام».
= (٥٣٧٢) [٣: ٢]⦗٣٦⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٣٥ ]
ذِكْرُ السُّكْرِ الَّذِي إِذَا تولَّد مِنَ الشَّرَابِ الْكَثِيرِ حَرُمَ شُرْبُ قَلِيلِهِ
[ ٨ / ٣٦ ]
٥٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لهما:
«بَشِّرا ويَسِّرا وَلَا تُنَفِّرا وَتَطَاوَعَا»، فَلَمَّا وَلَّى مُعَاذٌ؛ رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعِنَبِ، يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، والمِزْرُ يُصنع مِنَ الشَّعِيرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كُلُّ مَا أَسْكَرَ عن الصلاة فهو حرام».
= (٥٣٧٣) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «غاية المرام» (٥٧)، «الروض» (٨٥٦): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: غَرِيبٌ غَرِيبٌ
[ ٨ / ٣٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ شُرْبُهَا
[ ٨ / ٣٦ ]
٥٣٥٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ». ⦗٣٧⦘
= (٥٣٧٤) [٦٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «التعليق على ابن ماجه».
[ ٨ / ٣٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ حُكْمُهُ أَنْ يُسْكِرَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شُرْبُهُ
[ ٨ / ٣٧ ]
٥٣٥١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ - بِمَرْوَ ـ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كُلُّ مسكر حرام».
= (٥٣٧٥) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح: م - انظر (٥٣٤٤).
[ ٨ / ٣٧ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُلَّ شَرَابٍ يُسكر عَنِ الصَّلَاةِ كَثِيرُهُ
[ ٨ / ٣٧ ]
٥٣٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ:
لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ؛ أَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَنَا:
«يَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا وبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرا»، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كنَّا نَصْنَعُهُمَا: البِتْع مِنَ الْعَسَلِ، يُنبذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، والمِزْرِ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، يُنبذُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قد أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ⦗٣٨⦘ وَخَوَاتِمَهُ، فَقَالَ ﷺ:
«حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ يُسكر عَنِ الصَّلَاةِ»، قَالَ: وَأَتَانِي مُعَاذٌ يَوْمًا - وَعِنْدِي رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تهوَّد -، فَسَأَلَنِي: مَا شَأْنُهُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ: اجْلِسْ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَجْلِسُ حَتَّى أَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ قَبِلَ؛ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِم، فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَسَأَلَنِي مُعَاذٌ يَوْمًا: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: أقرأه قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَعَلَى فِرَاشِي؛ أتفوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُعَاذًا: كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقْرَأُ، وَأَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ، فَأَتَقَوَّى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي، ثُمَّ أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي بِمَا أَحْتَسِبُ بِهِ قَوْمَتِي.
= (٥٣٧٦) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٤٣٤١ و٤٣٤٣ و٤٣٤٤ و٦٩٢٣) بتمامه نحوه دون جملة الجوامع، م (٦/ ١٠٠) دون الجملة، ودون قوله: وأتاني معاذ يومًا إلخ - «غاية المرام» (٥٧).
[ ٨ / ٣٧ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ إِذَا أَسْكَرَا كَانَا حَرَامًا
[ ٨ / ٣٨ ]
٥٣٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةَ:
البِتْع والمِزْرَ؟ قَالَ:
«وَمَا الْبِتْعُ؟»، فَقُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَالَ ﷺ: ⦗٣٩⦘
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
= (٥٣٧٧) [٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٨ / ٣٨ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ ينبذا
[ ٨ / ٣٩ ]
٥٣٥٤ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخلطا.
= (٥٣٧٨) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٦/ ٨٨ و٩٤).
[ ٨ / ٣٩ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ البُسر والرُّطب أَنْ ينبذا
[ ٨ / ٣٩ ]
٥٣٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنبذ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنبذ الْبُسْرُ والرطب جميعًا.
= (٥٣٧٩) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٥٦٠١)، م (٦/ ٨٩ - ٩٠).
[ ٨ / ٣٩ ]
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
[ ٨ / ٣٩ ]
٥٣٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حدَّثه، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخلط التَّمْرُ بالزَّهو، ثُمَّ يُشرب وَإِنَّ ذَلِكَ ⦗٤٠⦘ عَامَّةُ خمورهم - يوم حُرِّمَتِ الخمر -.
= (٥٣٨٠) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م.
[ ٨ / ٣٩ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
[ ٨ / ٤٠ ]
٥٣٥٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على حدة».
= (٥٣٨١) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٦/ ٩١).
[ ٨ / ٤٠ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِر
[ ٨ / ٤٠ ]
٥٣٥٨ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ - بِدِمَشْقَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«قليل ما أسكر كثيره حرام».
= (٥٣٨٢) [٩٩: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٤٣)، «المشكاة» (٣٦٤٥).
[ ٨ / ٤٠ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الْمُسْكِرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي تُسْكِرُ دُونَ مَا تقدَّمها مِنْهُ
[ ٨ / ٤١ ]
٥٣٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلءُ الْكَفِّ مِنْهُ حرام».
= (٥٣٨٣) [٦٧: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٣٧٦)، «غاية المرام» (٥٩).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - ﵁ -: أَبُو عُثْمَانَ - هَذَا -؛ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيُّ.
[ ٨ / ٤١ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْأَنْبِذَةِ الَّتِي يَحِلُّ شَرَابُهَا لِمَنْ أرادها
[ ٨ / ٤١ ]
٥٣٦٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ القطان - بالرقة -، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرَّقِّيُّ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ⦗٤٢⦘ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
أَتَاهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وِشِرَائِهِ وَالتِّجَارَةِ فِيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يصلُحُ بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ: مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ حُرِّمت عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَلَمْ يَأْكُلُوهَا؛ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ؟ قَالُوا: هَذَا الْعِنَبُ يُطبخ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ؟ قَالُوا: دِنان مُقَيَّرَةٌ، قَالَ: أيُسكر؟ قَالُوا: إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَجَعَ - وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ ودُبَّاء -، فَأَمَرَ بِهَا، فأُهريقت وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ، فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَكَانَ يُنبذ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فيُصبح فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الَّتِي يَسْتَقْبِلُ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى؛ فَشَرِبَ وَسَقَى، فَإِذَا أَصْبَحَ منه شيء؛ أهراقه.
= (٥٣٨٤) [[٨: ٥]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م دون المثل إلى قوله: فكل مسكر حرام.
_________________
(١) وثقه المؤلف وأبو زرعة. وقال أبو حاتم: «صدوقٌ ليس بالمتين». وصحَّح له المؤلف عدة أحاديث، وادَّعى المعلق هنا أنه توبع على هذا الحديث، وإنما توبع على بعضه! وتَرتَّب على هذا الوهم وهم آخر، وهو أنه عزاه إلى جمع - منهم مسلم ـ، وهو مع أنه إنما رواه مُفرَّقًا (٦/ ١٠١ و١٠٢)، فليس عنده: «إنمامثل فكل مسكر حرام»!
[ ٨ / ٤١ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ
[ ٨ / ٤٢ ]
٥٣٦١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ - بِالْأُبُلَّةِ-، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ⦗٤٣⦘
كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ، نَنْبِذُهُ غُدوة؛ فيشربه عشيًّا، وننبذه عشيًّا، فيشربه غدوة.
= (٥٣٨٥) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م.
[ ٨ / ٤٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَا كَانَ إِذَا أُتِيَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أُهريق وَلَمْ يَشْرَبْهُ النَّبِيُّ ﷺ
[ ٨ / ٤٣ ]
٥٣٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
جَاءَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ - وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ -، فَأَمَرَ بِهَا؛ فَأُهْرِيقَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ؛ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَكَانَ يُنبذ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى؛ شَرِبَ وَسَقَى، فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شيء؛ أُمِرَ به فأهريق.
= (٥٣٨٦) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م.
[ ٨ / ٤٣ ]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنبذ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى ﷺ
[ ٨ / ٤٣ ]
٥٣٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنبذ لَهُ فِيهِ؛ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ ⦗٤٤⦘ حِجَارَةٍ.
= (٥٣٨٧) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٦/ ٩٧ - ٩٨).
[ ٨ / ٤٣ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيذَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْكِرٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ الَّذِي هُوَ خمر
[ ٨ / ٤٤ ]
٥٣٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
سَمِعَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رسول الله صلى الله يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؛ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ العقل.
= (٥٣٨٨) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٥٣٣٤).
[ ٨ / ٤٤ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الشَّرَابَيْنِ إِذَا مُزج بعضهما ببعض
[ ٨ / ٤٤ ]
٥٣٦٥ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - إِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ -، فَقَالَ: ⦗٤٥⦘
«أَعِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ؛ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِي هَذَا»، فأُتي بِمَاءٍ، وحُلِبَ لَهُ عَلَيْهِ، فَشَرِبَ.
ثُمَّ قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: هُنَاكَ فُليح؛ اذْهَبْ فَاسْمَعْهُ مِنْهُ، فلقيتُ فُلَيْحًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؟ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حدثني إسماعيل.
= (٥٣٨٩) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ من طريق أبي عامر العقدي: ثنا فليح
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - ﵁ -: إِسْمَاعِيلُ - هَذَا -: هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، لَمْ نَذْكُرْهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - احْتِجَاجًا مِنَّا بِهِ -، وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ؛ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ فُلَيْحٍ.
وَإِسْمَاعِيلَ قَدْ ذَكَرْنَا السَّبَبَ فِي تَرْكِهِ فِي كِتَابِ «الْمَجْرُوحِينَ».
[ ٨ / ٤٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ الشُّرْبَ فِي الظُّرُوفِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلَا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ
[ ٨ / ٤٥ ]
٥٣٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، ⦗٤٦⦘ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَفَدَّاهُ بِالْأَبِ والأم، وقال: مالك يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ ﷺ:
«إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي؛ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ؛ فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ؛ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وعاء شئتم، ولا تشربوا مُسكرًا».
= (٥٣٩٠) [١٦: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحكام الجنائز» (٢٢٨): م دون قضية البكاء، وهي عنده عن أبي هريرة وتقدمت من رواية المؤلف (٣١٥٩).
_________________
(١) ذكره المؤلف في «ثقاته». وقال أبو زرعة: «شيخ». وتابعه محمد بن فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دثار من دون قصة البكاء: رواه مسلم (٣/ ٦٥). وهي عنده من حديث أبي هريرة.
[ ٨ / ٤٥ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٨ / ٤٦ ]
٥٣٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ؛ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كلها، ولا تشربوا مسكرًا». ⦗٤٧⦘
= (٥٣٩١) [١٧: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحكام الجنائز» (٢٢٨): م.
[ ٨ / ٤٦ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سقاية العباس ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا
[ ٨ / ٤٧ ]
٥٣٦٨ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ - بِوَاسِطَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، وَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ! اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«اسْقِنِي» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فيه؟ فقال ﷺ:
«اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ»، ثُمَّ قَالَ:
«لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا؛ لنزلتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ على هذه» - وأشار إلى عاتقه -.
= (٥٣٩٢) [٣٨: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (١٦٣٥).
[ ٨ / ٤٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
[ ٨ / ٤٧ ]
٥٣٦٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ:
«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ؛ فَهُوَ حرام». ⦗٤٨⦘
= (٥٣٩٣) [٣٨: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٥٣٤٨).
[ ٨ / ٤٧ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الْأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فيها نبيذ
[ ٨ / ٤٨ ]
٥٣٧٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
لَقَدْ سَقَيْتُ - بِقَدَحِي هَذَا - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللبن والماء والعسل والنبيذ.
= (٥٣٩٤) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «مختصر الشمائل» (١٦٨).
[ ٨ / ٤٨ ]
ذِكْرُ وَصْفِ النَّبِيذِ الَّذِي كَانَ يُنبذ فَيَشْرَبُ مِنْهُ ﷺ
[ ٨ / ٤٨ ]
٥٣٧١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
لَمَّا عرَّس أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ؛ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وبلَّت تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ أَتَتْهُ به، فَسَقَتْهُ - تَخُصُّهُ بذلك -.
= (٥٣٩٥) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «آداب الزفاف» (١٧٨)، «مختصر الأدب المفرد» (٥٦٠): ق.
[ ٨ / ٤٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسكر كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
[ ٨ / ٤٩ ]
٥٣٧٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ - بِمَرْوَ -، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنبذ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَيَشْرَبُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَالثَّانِي والثالث - إلى نصف النهار -.
= (٥٣٩٦) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٥٣٦٣).
[ ٨ / ٤٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيذًا يُسكر الْكَثِيرُ مِنْهُ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ حرَّم مِنَ الْأَشْرِبَةِ ما وصفنا
[ ٨ / ٤٩ ]
٥٣٧٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كل شراب أسكر؛ فهو حرام».
= (٥٣٩٧) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٥٣٤٨).
[ ٨ / ٤٩ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
[ ٨ / ٤٩ ]
٥٣٧٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ⦗٥٠⦘ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ:
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«إِنَّ الْخَمْرَ: مِنَ الْعَصِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كل مسكر».
= (٥٣٩٨) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «المشكاة» (٣٦٤٧)، «الصحيحة» (١٥٩٣).
[ ٨ / ٤٩ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَّالَاتِ
[ ٨ / ٥٠ ]
٥٣٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنِ المُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرب مِنْ في السقاء.
= (٥٣٩٩) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٣٩١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ على علفها القذارة، فإذاكان الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ؛ لَمْ تكن بجلالة.
[ ٨ / ٥٠ ]
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ
[ ٨ / ٥٠ ]
٥٣٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى - بِالْأُبُلَّةِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٥١⦘ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ؛ فَاشْرَبُوا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسكرًا».
= (٥٤٠٠) [١٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م - مضى (٣١٥٨).
[ ٨ / ٥٠ ]
٥٣٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، والمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ:
«انْبِذْ فِي سِقَائِكَ، وأَوْكِهِ، واشْرَبْهُ حُلْوًا طَيِّبًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ - وأشار النضر بكفه ـ؟ فقال:
«إذًا تجلعها مثل هذه» - وأشار النضر بباعه ـ.
= (٥٤٠١) [[٢٣: ٢]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٩٥١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ السَّائِلِ: ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذَا؛ أَرَادَ بِهِ: إِبَاحَةَ الْيَسِيرِ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ بَاعًا، فَيَرْتَقِي إِلَى الْمُسْكِرِ فَيَشْرَبَهُ.
[ ٨ / ٥١ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ
[ ٨ / ٥٢ ]
٥٣٧٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:
أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نهى عن نبيذ الجَرِّ الأخضر.
= (٥٤٠٢) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٩٥١): خ.
[ ٨ / ٥٢ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ
[ ٨ / ٥٢ ]
٥٣٧٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ؛ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئل عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شيء من مدر.
= (٥٤٠٣) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: م.
[ ٨ / ٥٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ
[ ٨ / ٥٢ ]
٥٣٨٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الجر، والدباء، والظروف المُزَفَّتَةِ. ⦗٥٣⦘
= (٥٤٠٤) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
[ ٨ / ٥٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ المجبوبة
[ ٨ / ٥٣ ]
٥٣٨١ - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:
«أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَاشْرَبْ فِي سقائك، وأوكه».
= (٥٤٠٥) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - وهو مختصر (٥٣٧٧).
[ ٨ / ٥٣ ]
٥٣٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، [وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الحناتم] (١).
= (٥٤٠٦) [١٥: ٢]⦗٥٤⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «تيسير الأنتفاع» / حفص بن عبد الله الليثي.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشُّرْبُ فِي الْحَنَاتِمِ؛ أَرَادَ به: الانتباذ فيها.
_________________
(١) ما بين المعقوفين زيادة من «طبعة المؤسسة»، و«الموارد» (١٤٦٠)، و«النسائي». قلنا: وما بعده - في «الأصل» - دخل حديث في حديث! «الناشر».
[ ٨ / ٥٣ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا
[ ٨ / ٥٤ ]
٥٣٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ؛ فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاءِ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ؛ فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ، وَأَمَّا النَّقِيرُ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ، فَيَنْقِرُونَهَا، وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ، فَيَدْفِنُونَهَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ؛ فَهَذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ.
= (٥٤٠٧) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «الإرواء».
[ ٨ / ٥٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ الَّذِي زُجر عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي لَيْسَ بِدَالٍّ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِ مَا انْتُبِذَ فِي غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مسكرًا
[ ٨ / ٥٤ ]
٥٣٨٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن المُزَفَّتِ، والمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمَةِ، والدُّبَّاء، وَالنَّقِيرِ، ⦗٥٥⦘ وَقَالَ:
«كُلُّ مسكر حرام».
= (٥٤٠٨) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح.
[ ٨ / ٥٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَاحَ لَهُمُ الِانْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ مسكرًا
[ ٨ / ٥٥ ]
٥٣٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بن هانىء، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
«إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا؛ وكل مسكر حرام».
= (٥٤٠٩) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «التعليق على ابن ماجه».
[ ٨ / ٥٥ ]
٥٣٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
= (٥٤١٠) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ابن ماجه (٣٣٨٨).
[ ٨ / ٥٥ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ
[ ٨ / ٥٥ ]
٥٣٨٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ⦗٥٦⦘ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.
= (٥٤١١) [١٠٥: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٢٩٥١): م، وهو مختصر المتقدم (٥٣٧٩).
[ ٨ / ٥٥ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنتبذ لَهُ فِي أواني الحجارة
[ ٨ / ٥٦ ]
٥٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ؛ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حجارة.
= (٥٤١٢) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٥٣٦٣).
[ ٨ / ٥٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ فِي التَّوْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ يُنبذ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الأسقية
[ ٨ / ٥٦ ]
٥٣٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنبذ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِقَاءٌ؛ ففي تور من حجارة.
= (٥٤١٣) [٥٠: ٤]⦗٥٧⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٨ / ٥٦ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنتبذ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَيْتَةٌ قَبْلَ ذلك
[ ٨ / ٥٧ ]
٥٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ، فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ؛ حَتَّى صَارَ شَنًّا بَالِيًا.
= (٥٤١٤) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما بعده.
[ ٨ / ٥٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ
[ ٨ / ٥٧ ]
٥٣٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاتَتْ فُلَانَةٌ - تَعْنِي: الشَّاةَ ـ، قَالَ:
«فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا؟!»، فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«إِنَّمَا قَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا ⦗٥٨⦘ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]! لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ»، قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، فَسَلَخَتْ مسكها فاتخذت منه قربة، حتى تخرَّقت.
= (٥٤١٥) [٥٠: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (١٢٧٨).
[ ٨ / ٥٧ ]