[ ٧ / ٣٣٩ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُنَاقَشَةِ اللَّهِ - فِي الْقِيَامَةِ - الْحَاكِمَ الْعَادِلَ إِذَا كَانَ فِي الدُّنْيَا
[ ٧ / ٣٣٩ ]
٥٠٣٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَرْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى - مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ - مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ في عمره)
= (٥٠٥٥) [٧٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «الضعيفة» (١١٤٢).
[ ٧ / ٣٣٩ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ فِي قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ تعذُّرَ سُلُوكِ الْحَقِّ فِيهِ عليه
[ ٧ / ٣٣٩ ]
٥٠٣٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ:
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا قَالَ: أَوْ تُعْفِيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: تُعفيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ⦗٣٤٠⦘ قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ قَالَ: لَا تَعْجَلْ سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول:
(مَنْ عاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عاذَ مَعَاذًا)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ - أَوْ بعدلٍ - سَأَلَ التَّفَلُّتَ كَفَافًا) فَمَا أَرْجُو منه بعد ذا؟
= (٥٠٥٦) [١٠٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «التعليق الرغيب» (٣/ ١٣١ و١٣٢)، «المشكاة» (٤٧٤٣)، «الضعيفة» (٦٨٦٤).
قَالَ أَبُو حَاتِمِ: ابْنُ وَهْبٍ - هَذَا ـ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ
[ ٧ / ٣٣٩ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بينهم بالقسط﴾
[ ٧ / ٣٤٠ ]
٥٠٣٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ (١) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ ⦗٣٤١⦘ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ قَالَ: وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قريظة وُدي مئة وَسقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] والقِسْطُ النفسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿أَفحُكْمُ الجاهلية يبغون﴾ [المائدة: ٥٠]
= (٥٠٥٧) [٦٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر التعليق.
_________________
(١) هو ابن حربٍ، وحديثه عن عكرمة مُضطربٌ. لكنَّه قد تُوبِعَ؛ فرواهُ ابن إسحاق: أخبرني داود بن الحُصينِ، عن عكرمة نحوهُ. أخرجه النسائيُّ (٢/ ٢٤٠)، وأبو داود (٣٥٩١)، وغيرهما. وهذا سندٌ حسنٌ. وله في «المسند» (١/ ٢٤٦) طريقٌ آخر عَنِ ابنِ عباسٍ به أتم منه، وهو حسنٌ - أيضًا ـ.
[ ٧ / ٣٤٠ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مَعُونَةِ الضُّعَفَاءِ وَأَخْذِ مَالِهِمْ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ
[ ٧ / ٣٤١ ]
٥٠٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ خُثَيم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟) قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: يَا رسول الله بينما نَحْنُ جُلُوسٌ مرَّتْ عَلَيْنَا عجوزٌ مِنْ عَجَائِزِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى ⦗٣٤٢⦘ رَأْسِهَا قُلَّةٌ مِنْ مَاءٍ فمرَّت بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا عَلَى رُكبتيها فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُها فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَتْ: سَتَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الكرسيَّ وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ والآخرين وتكلَّمت الأيدي والأرجل بما كانوا يَكْسِبُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ أَمْرِي وَأَمْرَكَ عِنْدَهُ غَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(صَدَقَتْ ثُمَّ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لا يُؤْخَذُ لضعيفهم من شديدهم)
= (٥٠٥٨) [[٦: ٣]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «مختصر العلو» (٥٩)، «الظلال» (١/ ٢٥٧/٥٨٢).
[ ٧ / ٣٤١ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْخُذَ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ - إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ـ.
[ ٧ / ٣٤٢ ]
٥٠٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
(كَيْفَ تُقَدَّسُ أمةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضعيفهم)
= (٥٠٥٩) [٨٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - وهو مختصر ما قبله.
[ ٧ / ٣٤٢ ]
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فِي حُكْمَهُ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ
[ ٧ / ٣٤٢ ]
٥٠٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ⦗٣٤٣⦘ وَحَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)
= (٥٠٦٠) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٥٩٨)، «الروض» (٦٧٢): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنِدًا إِلَّا هَذَا الحديث
[ ٧ / ٣٤٢ ]
ذِكْرُ كَتَبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي قَضَائِهِ أَجْرًا وَاحِدًا إِذَا أَخْطَأَ فِيهِ
[ ٧ / ٣٤٣ ]
٥٠٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ البزاز قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
(إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)
= (٥٠٦١) [[٢: ١]]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٧ / ٣٤٣ ]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَلَا - لِلْحَاكِمِ عَلَى حُكْمِهِ مَا دَامَ يتجنَّبُ الْحَيْفَ وَالْمَيْلَ فِيهِ
[ ٧ / ٣٤٤ ]
[٥٠٣٩/م]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا: عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لم يَجُرْ) (١).
= (٥٠٦٢) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (٣٧٤١).
_________________
(١) هذا الحديثُ ساقطٌ - مع تبويبِهِ - من «الأصل»، واستدركناه من «طبعة المؤسسة». «الناشر».
[ ٧ / ٣٤٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ - وَحَالَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدِلَةٍ فِي الِاعْتِدَالِ ـ
[ ٧ / ٣٤٤ ]
٥٠٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لايقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)
= (٥٠٦٣) [٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٦٢٦)، «الروض» (٩٢٨): ق.
[ ٧ / ٣٤٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تغيُّر طَبْعِهِ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِي اعتادها
[ ٧ / ٣٤٥ ]
٥٠٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَا يَقْضِي الْقَاضِي بين اثنين وهو غضبان)
= (٥٠٦٤) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٧ / ٣٤٥ ]
ذِكْرُ أَدَبِ الْقَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الحُكم بَيْنَ الخصمين
[ ٧ / ٣٤٥ ]
٥٠٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْزِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ برسالةٍ (١) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَبْعَثُني وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ؟ فأُسألُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلَا أَدْرِي مَا أُجِيبُ قَالَ:
(مَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَذهبَ بِهَا أَنَا أَوْ أَنْتَ) قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ أَذْهِبُ أَنَا فَقَالَ: ⦗٣٤٦⦘
(انْطَلِقْ فَاقْرَأْهَا عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ) ثُمَّ قَالَ:
(إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِي لواحدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ لمن الحق) (٢).
= (٥٠٦٥) [٧٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - انظر التعليق.
_________________
(١) وكذا في «طبعة المؤسسة» (١١/ ٤٥١)، وفي «الموارد» (٣٧٠/ ١٥٣٩): بـ ﴿براءة﴾، ولعلَّه أصحُّ، فإنه كذلك في «مُسند أحمد» - مِنْ زوائد ابنه عبد الله (١/ ١٥٠) - مِنْ طريق أُخرى عن عمرو بن حماد.
(٢) إسنادهُ ضعيفٌ، سِمَاكُ بنُ حربٍ مُضطربُ الروايةِ عن عكرمةَ. وأسباطٌ فيه ضعفٌ، قال الحافظ: «صدوقٌ كثيرُ الخطإِ». وقد خَلَطَ هو - أو شيخُه - بين قِصَّةِ بعثِ عليٍّ إلى الحجِّ، وقصَّةِ إرسالِه إلى اليمنِ، وكلاهما ثابتٌ، لكنّ قولَه: «إنَّ اللهَ يُثبِّتْ لسانَك » إنَّما هو في القصْةِ الثانيةِ، وهي مُخرَّجةٌ في «الإرواء» (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٨) مِنْ طرقٍ نَحوه.
[ ٧ / ٣٤٥ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالَّ عَلَى أنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لَا يُريدُ أَنْ يُمْضِيهُ - إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ واضحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ ـ.
[ ٧ / ٣٤٦ ]
٥٠٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ وكلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَلَمَّا خَرَجَتَا قَالَ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائتُوني ⦗٣٤٧⦘ بالسِّكِّين - وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (السِّكِّين): رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا المُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصُّغرى: مَهْ؟ قَالَ: أشقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ: ادْفَعْهُ إِلَيْهَا وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَنَا قَالَ: فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابنك لم ترضي أن نشقه)
= (٥٠٦٦) [٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٧ / ٣٤٦ ]
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُحْكَمَ لِلْمُخْتَلِفِينَ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
[ ٧ / ٣٤٧ ]
٥٠٤٤ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا اخْتَلَفْتُمْ في الطرق فدعوا سبعة أذرع)
= (٥٠٦٧) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٩٦٠).
[ ٧ / ٣٤٧ ]
ذِكْرُ مَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ للمُدَّعِيَيْنِ شَيْئًا مَعْلُومًا مَعَ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ لَهُمَا مَعًا عَلَى مَا يدَّعيان
[ ٧ / ٣٤٧ ]
٥٠٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى رَسُولُ ⦗٣٤٨⦘ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نصفين
= (٥٠٦٨) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
ضعيف - «الإرواء» (٢٦٥٦).
[ ٧ / ٣٤٧ ]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ - وَإِنْ كَرِهَهُ فِي الظَّاهِرِ ـ.
[ ٧ / ٣٤٨ ]
٥٠٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ - مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ - قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْهُ مِنْ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وسَلَّمْنا) فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ ربه والمؤمنون ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٥] وَقَالَ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ:
«قَدْ فَعَلْتُ»، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال:
«قد فعلت».
= (٥٠٦٩) [٦٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (١/ ٨١).
[ ٧ / ٣٤٨ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ - إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ ـ
[ ٧ / ٣٤٩ ]
٥٠٤٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)
= (٥٠٧٠) [٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٤٥٥ و١١٦٢): ق.
[ ٧ / ٣٤٩ ]
ذكرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ - إِذَا عَلِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ ضدَّه ـ
[ ٧ / ٣٤٩ ]
٥٠٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار)
= (٥٠٧١) [٨٦: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «الصحيحة» (١١٦٢).
[ ٧ / ٣٤٩ ]
٥٠٤٩ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ⦗٣٥٠⦘ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إن رسول الله ﷺ قَالَ:
(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)
= (٥٠٧٢) [٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٧ / ٣٤٩ ]
ذِكْرُ مَا يُحكم لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا شَاهِدٌ واحدٌ عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيهِ
[ ٧ / ٣٥٠ ]
٥٠٥٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى باليمين مع الشاهد
= (٥٠٧٣) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٣٠٠ - ٣٠١)، «الروض» (٩٨٧)، «التنكيل» (٢/ ١٥٦).
[ ٧ / ٣٥٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مضادٌّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
[ ٧ / ٣٥٠ ]
٥٠٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو ⦗٣٥١⦘ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ:
(أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَلَكَ يَمِينُهُ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ:
(لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ) قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ ـ:
(أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ - لِيَأْكُلَهُ ظُلمًا - لَيَلْقَيَنَّ الله - جل وعلا - وهو عنه مُعْرِضٌ)
= (٥٠٧٤) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٦٣١): م.
[ ٧ / ٣٥٠ ]
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اسْتِعْمَالِ القُرعة فِي الْأَحْكَامِ
[ ٧ / ٣٥١ ]
٥٠٥٢ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ⦗٣٥٢⦘ وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مالٌ غَيْرَهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ورَدَّ أربعةٌ فِي الرقِّ
= (٥٠٧٥) [٣٦: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحكام الجنائز» (ص ١٧).
[ ٧ / ٣٥١ ]