[ ٧ / ٤٧٥ ]
٥٢٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إبلٍ فَلْيُنَادِي: يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ - ثَلَاثًا - فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلُبْ وليَشْرَبْ وَلَا يحملنَّ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حائطٍ فلينَادِ - ثَلَاثًا ـ: يَا أَصْحَابَ الْحَائِطِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ)
= (٥٢٨١) [٥٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (٨/ ١٦٠ - ١٦١)، «البيوع».
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الْأَمْرِ وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ دُونَ تَلَفِ النَّفْسِ دُونَ الْقُدْرَةِ وَالسَّعَةِ
[ ٧ / ٤٧٥ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ بَلْ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ
[ ٧ / ٤٧٥ ]
٥٢٥٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا يحتلبنَّ أحدٌ مَاشِيَةَ أحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ إِنَّمَا ضروع مواشيهم أطعمتهم فَلَا ⦗٤٧٦⦘ يحتلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ)
= (٥٢٨٢) [٥٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٥٢٢): ق.
[ ٧ / ٤٧٥ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْحَالِبِ إِذَا حَلَبَ أَنْ يَتْرُكَ داعي اللبن
[ ٧ / ٤٧٦ ]
٥٢٥٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ:
بَعَثَنِي أَهْلِي بلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَمَرَنِي أَنْ أحلُبَها فَحَلَبْتُها فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ:
(دَعْ داعي اللبن)
= (٥٢٨٣) [٩٥: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «الصحيحة» (١٨٦٠).
[ ٧ / ٤٧٦ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الضَّيْفِ أَنْ لَا يَتَعَدَّاهُ حَذَرَ دُخُولِهِ فِي الْمُتَصَدَّقِينَ عَلَيْهِ
[ ٧ / ٤٧٦ ]
٥٢٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سعيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الضِّيافَةُ ثلاثةُ أيَّامٍ فما ورَاءَهَا فَهُوَ صَدَقَةً)
= (٥٢٨٤) [١٠: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «التعليق الرغيب» (٣/ ٢٤٢).
[ ٧ / ٤٧٦ ]
ذكرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقْدِيمَ مَا حَضَرَ لِلْأَضْيَافِ - وَإِنْ لَمْ يُشبعهم فِي الظَّاهِرِ ـ
[ ٧ / ٤٧٧ ]
٥٢٦١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ وثابتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَاوِيًا فَأَتَى أمَّ سُلَيْم فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا نَحْوُ مُدٍّ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ قَالَ: فَاعْجِنِيهِ وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا قَالَ: فَعَجَنَتْهُ وَخَبَزَتْهُ فَجَاءَ قُرصًا فَقَالَ: ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ نَاسٌ - قَالَ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ: أَحْسِبُهُ - بَضْعَةً وَثَمَانِينَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:
(أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ) فجئتُ مُسْرِعًا حَتَّى أخبرتُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ وَأَصْحَابُهُ - قَالَ بَكْرٌ ـ: فَقَفَدَني قَفْدًا - وَقَالَ ثَابِتٌ -، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أعلمُ بِمَا فِي بَيْتِي مِنِّي - وَقَالَا جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ - فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا قُرْصٌ رَأَيْتُكَ طَاوِيًا فَأَمَرْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَجَعَلَتْ ذَلِكَ قُرْصًا قَالَ: فَدَعَا بِالْقُرْصِ وَدَعَا بِجِفْنَةٍ فوضَعَهُ فِيهَا وَقَالَ:
(هَلْ مِنْ سَمْنٍ؟) قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ: وَكَانَ فِي العُكَّةِ شيءٌ فَجَاءَ بِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانها حَتَّى خَرَجَ شيءٌ فَمَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ سبَّابَتُه ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ فَانْتَفَخَ وَقَالَ: ⦗٤٧٨⦘
(بِسْمِ اللَّهِ) فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ - وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ - حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ فقال:
(ادع لي عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِي) فدعوتُ لَهُ عَشْرَةً قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي وَسَطِ الْقُرْصِ وَقَالَ:
(كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ) فَأَكَلُوا حَوَالَيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ:
(ادْعُ لِي عَشْرَةً) فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشْرَةً عَشْرَةً يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْقُرْصِ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ بَضْعَةٌ وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالَيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا وإنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ - حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ - كَمَا هو
= (٥٢٨٥) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (٦٥٠٠).
[ ٧ / ٤٧٧ ]
ذكر ما يستحب المرء إِيثَارُ الْأَضْيَافِ عَلَى إِشْبَاعِ عِيَالِهِ - إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ ـ
[ ٧ / ٤٧٨ ]
٥٢٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ:
(مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ﵀) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عَنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا قوتَ صِبْيَانِي قَالَ: فَعَلِّليهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ⦗٤٧٩⦘ ضيفُنا فَأَضِيئِي (١) السِّرَاجَ وأَرِيهِ أَنَّا نأكلُ فَإِذَا أَهْوَى ليأكُلَ قَوْمِي إِلَى السِّراج حَتَّى تُطْفِئيهِ قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى ⦗٤٨٠⦘ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
(لَقَدْ عَجِبَ الله من صَنيعِكُما الليلة)
= (٥٢٨٦) [٢: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «ظلال الجنة» (٥٧٠): ق.
_________________
(١) وكذا في «طبعة المؤسسة» (١٢/ ٩٦)، وهو خطأ، والصواب: فأصبحي؛ كما في «مسند أبي يعلى» (١١/ ٣٠). ومِنْ طريقِه: رواه المُؤلْفُ - والمعنى واحد ـ. وهو - على كلِّ حالٍ - خطأٌ ظاهرٌ؛ لمناوأتِه لقولِه: وأريهِ أنَّا نَأكلُ؛ فالصواب: «فأطفئِي». وهكذا هو في «صحيح مسلم» (٦/ ١٢٧)، وبإسنادِ أبي يعلى عينه. وكذلك وقع في روايةٍ لـ «صحيح البخاري» (رقم ٤٨٨٩). وعلى الصواب - أيضًا ـ: وقع في «مسند أبي يَعلَى» (٦١٩٤) مِنْ طريقِ يزيدَ بنِ كَيسانَ: حدَّثنا أبو حازمٍ به. ومِنَ الغرائب: أنَّ المُعلِّقَ على «طبعة المؤسسةِ» قد خَرَّجَ رواية يزيدَ هذه، ولكن لم يَتنبَّه للصواب الذي فيها، الأمرُ الذي يُؤكِّدُ أنَّ الرجل لا يُحسِنُ - أو على الأقلِّ - لا يَهُمَّهُ التحقيق، وإنما تسويدُ الصفحات بالتخريج الذي ليسَ غايةً في نفسه، وإنما هو وسيلةٌ للتحقيق، فأين هو؟!. هذا، وفي روايةٍ أخرى للبخاري مثل رواية أبي يعلى الأولى: فأصبحي. ويبدو لي - والله أعلم ـ: أن الرواية اختصارًا مُخلًا، وأن الأصل الجمعُ على النحو التالي: فأصبحي السراج؛ فإذا دَخَلَ الضيفُ؛ فأطفئيهِ، وأريه أنَّا نَأكلُ. وقد جاء هذا صراحةً في روايةٍ للبخاريِّ (٣٧٩٨). وكذا في كتابه «الأدب المفرد» - الذي أنا في صدد اختصارِه، على النحو الذي جَرَيتُ عليه في «مختصر صحيح البخاري» ـ؛ فانظر «مختصر الأدب» (٥٥٥/ ٧٤٠).
[ ٧ / ٤٧٨ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَثْوِيَ الضَّيْفُ عِنْدَ مِنْ يُضَيِّفُهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ
[ ٧ / ٤٨٠ ]
٥٢٦٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صدقةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخرِجَهُ)
= (٥٢٨٧) [١٩: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ١٦٢/٢٥٢٣): ق.
أَبُو شُرَيْحٍ الْكَعْبِيُّ: اسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ عِدادُه فِي أَهْلِ الْحِجَازِ مَاتَ سَنَةَ ثمانٍ وَسِتِّينَ
[ ٧ / ٤٨٠ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ لِلضَّيْفِ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ عَمَّنْ يَنْزِلُ بِهِ - إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ ـ
[ ٧ / ٤٨٠ ]
٥٢٦٤ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ⦗٤٨١⦘ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:
أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْزِلُ بقومٍ لَا يُضَيِّفُونَا فَكَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فاقبلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لَهُ)
= (٥٢٨٨) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ١٦٢/٢٥٢٤).
[ ٧ / ٤٨٠ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دعُي الْمَرْءُ إليها
[ ٧ / ٤٨١ ]
٥٢٦٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(ائْتُوا الدَّعْوَةَ إذا دُعِيتُمْ)
= (٥٢٨٩) [١٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٧/ ٥/١٩٤٨): ق.
[ ٧ / ٤٨١ ]
٥٢٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ:
كَانَ إِذَا دُعي ذَهَبَ إِلَى الدَّاعي فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ
قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إذا دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا) ⦗٤٨٢⦘
= (٥٢٩٠) [٦٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح الإسناد - «الإرواء» (١٩٤٧): ق نحوه.
[ ٧ / ٤٨١ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ - وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ تَافِهًا ـ
[ ٧ / ٤٨٢ ]
٥٢٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأعمش عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَوْ أُهْدِي إليَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ وَلَوْ دُعِيتُ إليه لأَجَبْتُهُ)
= (٥٢٩١) [٨٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح الإسناد: خ (٢٥٦٨).
[ ٧ / ٤٨٢ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ - وَإِنْ كَانَ المدعوِّ إِلَيْهِ تَافِهًا ـ
[ ٧ / ٤٨٢ ]
٥٢٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ لَقَبِلْتُ)
= (٥٢٩٢) [٦٨: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح الإسناد.
[ ٧ / ٤٨٢ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْمَرْءِ إِذَا دُعِي عَلَى الشيءِ الطَّفيف
[ ٧ / ٤٨٢ ]
٥٢٦٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ⦗٤٨٣⦘ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أنَّ خَيَّاطًا بِالْمَدِينَةِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وإهالَةٍ سَنِخَةٍ وَكَانَ فِيهَا قَرْعٌ قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ ﷺ يُعْجِبُهُ القَرْعُ قَالَ: فكُنتُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلِ القرعُ يُعْجِبُني - مُنْذُ رأيتُهُ يُعْجِبُهُ ﷺ.
= (٥٢٩٣) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - مضى (٤٥٢٢).
[ ٧ / ٤٨٢ ]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِجَابَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ - إِذَا دُعي المرء إليها ـ
[ ٧ / ٤٨٣ ]
٥٢٧٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِذَا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)
= (٥٢٩٤) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٩٤٨): ق.
[ ٧ / ٤٨٣ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ للتَّقِيِّ الْفَاضِلِ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي التُّقَى وَالْفَضْلِ
[ ٧ / ٤٨٣ ]
٥٢٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وتُصَلِّيَ فِيهِ فأتاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا فِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بجانبٍ منهُ فكُنسَ ثُمَّ رُشَّ فصلَّى وصلَّينا مَعَهُ ⦗٤٨٤⦘
= (٥٢٩٥) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٦٦٤).
[ ٧ / ٤٨٣ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الضَّيف للمضيفِ بغيرِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ
[ ٧ / ٤٨٤ ]
٥٢٧٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:
أَفْطَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عندَ سَعْدٍ فَقَالَ:
(أَفْطَرَ عِنْدُكُمُ الصَّائِمُونَ وصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ وأَكَلَ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ)
= (٥٢٩٦) [١٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - «آداب الزفاف» (١٧٠ - عمان).
[ ٧ / ٤٨٤ ]
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الضَّيْفُ لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طعامهم
[ ٧ / ٤٨٤ ]
٥٢٧٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ بطعامٍ وحَيْسٍ وسَوِيق وَتَمْرٍ ثُمَّ أتاهُ بشرابٍ فَنَاوَلَ مَنْ عَنْ يمينهِ قَالَ: وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ ويضعُ النَّوَى عَلَى ظهرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابة وَالْوسْطَى ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ثُمَّ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم وَاغْفِرْ لهم وارحمهم)
= (٥٢٩٧) [١٢: ٥]⦗٤٨٥⦘
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «آداب الزفاف» (ص ١٦٦)، «صحيح الترغيب» (٩١١): م.
[ ٧ / ٤٨٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ حِينَ جَاءَ دَارَ بُسْرٍ - كَانَ رَاكِبًا بغلته
[ ٧ / ٤٨٥ ]
٥٢٧٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بأبي - وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ - فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا فَقَالَ: انْزِلْ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَ عِنْدَهُ قَالَ: فَجَاءَهُمْ بِحَيْسٍ فَأَكَلُوهُ ثُمَّ جَاءَهُمْ بتمرٍ قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ ويقولُ بالنَّوى هَكَذَا ويقلِّبهُ - وضَمَّ شُعْبَةُ أصبعيه - ثم جاؤُوهُ بشرابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ:
(اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ واغفر لهم وارحمهم)
= (٥٢٩٨) [١٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه: م.
[ ٧ / ٤٨٥ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ
[ ٧ / ٤٨٥ ]
٥٢٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ:
قَالَ أَبِي لِأُمِّي: لَوْ صَنَعْتِ طَعَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً - وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا؛ يُقلِّلُها - فَانْطَلَقَ أَبِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهَا ثُمَّ قَالَ: ⦗٤٨٦⦘
(خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ) فَأَخَذُوا مِنْ نَوَاحِيهَا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا لَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وبارك لهم في رزقهم)
= (٥٢٩٩) [١٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدر نفسه.
[ ٧ / ٤٨٥ ]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ - إِذَا دُعي إِلَى دَعْوَةٍ وَجَاءَ مَعَهُ بِغَيْرِهِ - أَنْ يَسْتَأْذِنَ صاحب البيت
[ ٧ / ٤٨٦ ]
٥٢٧٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ - وَكَانَ لَهُ غلامٌ لحامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لخمسةٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خمسةٍ قَالَ: فَصَنَعَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(إنَّ هَذَا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ) قَالَ: بل آذن له يا رسول الله
= (٥٣٠٠) [١٢: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق.
[ ٧ / ٤٨٦ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ - إِذَا دُعِيَ إِلَى ضِيَافَةٍ - أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ
[ ٧ / ٤٨٦ ]
٥٢٧٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ ⦗٤٨٧⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ:
أنَّ رَجُلًا فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أنْ:
تَعَالَ - وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ - فَقَالَ ﷺ:
(وَهَذِهِ مَعِي) - وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ - فَقَالَ: لَا قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ:
(وَهَذِهِ مَعِي) قَالَ: لَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:
(وَهَذِهِ مَعِي) - وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ - قَالَ: نَعَمْ
= (٥٣٠١) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٦/ ١١٦) نحوه.
[ ٧ / ٤٨٦ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّتِهِ
[ ٧ / ٤٨٧ ]
٥٢٧٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:
صَنَعَ رجلٌ طَعَامًا فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ائتِني أَنْتَ وَخَمْسَةٌ قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: (أتأذنُ لي في سَادِسٍ)
= (٥٣٠٢) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر (٥٢٧٦).
[ ٧ / ٤٨٧ ]
ذِكْرُ تَخْيِيرِ المدعُوِّ إِلَى الدَّعْوَةِ - بَعْدَ الْإِجَابَةِ - بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّرْكِ
[ ٧ / ٤٨٨ ]
٥٢٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ أكل وإن شاء ترك)
= (٥٣٠٣) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «آداب الزفاف» (٧٣)، «الصحيحة» (٣٤٧): م.
[ ٧ / ٤٨٨ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ - إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا - أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
[ ٧ / ٤٨٨ ]
٥٢٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
= (٥٣٠٤) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٩٤٧): ق.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَالَ لَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأنا قَصَّرْتُ بِهِ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ كُلَّهُمْ كَذَا قَالُوا مَوْقُوفًا وَالْمُسْنَدُ هُوَ آخِرُ الْحَدِيثِ: «وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ».
[ ٧ / ٤٨٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[ ٧ / ٤٨٩ ]
٥٢٨١ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله
= (٥٣٠٥) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
[ ٧ / ٤٨٩ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ المفسِّر لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذكرنا لها
[ ٧ / ٤٨٩ ]
٥٢٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فليُجِبِ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وإن كان مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)
= (٥٣٠٦) [٢٣: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٢١٢٣): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فليصلِّ) يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَدْعُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ قَالَ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلَا - لِصَفيِّه ﷺ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وصَلِّ عليهم إن صلواتك سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ ⦗٤٩٠⦘ أَرَادَ بِهِ: وَادْعُ لَهُمْ.
فَأَمَّا الْمُجْمَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَرْوِيهِ صحابيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلَفْظَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ
والمفسِّر: هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ - آخَرَ - ذَلِكَ الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ لَيْسَ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ الْأَوَّلِ ذَلِكَ الْبَيَانُ حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ - الَّتِي هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا - إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ لِتِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ
قَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ خَبَرٍ مُجْمَلٍ وَمُفَسِّرٍ لَهُ فِي السُّنَنِ فِي كِتَابِ «فُصُولِ السُّنَنِ» فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّ فِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ غُنْيَةً لِمَنْ وَفَّقَهُ الله وتدبره
[ ٧ / ٤٨٩ ]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ لِلطَّعَامِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ
[ ٧ / ٤٩٠ ]
٥٢٨٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ وَكَانَتْ فِينَا امرأةٌ فَكَانَتْ تَجْعَلُ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ - تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْق فتجعلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شعيرٍ فَتَطْحَنُهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ السِّلْقُ عُرَاقَةً قَالَ سَهْلٌ: فَكُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَيْهَا ⦗٤٩١⦘ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فنلعقُهُ قَالَ: فَكُنَّا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك
= (٥٣٠٧) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (٩٩٧).
[ ٧ / ٤٩٠ ]