[ ٧ / ٣٥٧ ]
٥٠٥٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عفافٍ: وافٍ أَوْ غيرِ وافٍ)
= (٥٠٨٠) [١٠٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - «المشكاة» (٢٩١٩)، «الإرواء» (١٤٣٤)، «البيوع».
قال أبوحاتم ﵁: قَوْلُهُ ﷺ: (فِي عَفافٍ) شرطٌ أُريد بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الْعَفَافِ مِمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ
[ ٧ / ٣٥٧ ]
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
[ ٧ / ٣٥٧ ]
٥٠٥٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ - مِنْ كِتَابِهِ - قَالَ: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
(إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ ⦗٣٥٨⦘ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صلواتٍ خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك ذلك فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وَعَلَا - فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ واتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وبينه حجاب)
= (٥٠٨١) [١٠٨: ١]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٤١٢): ق.
[ ٧ / ٣٥٧ ]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَمَا يدَّعي مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ
[ ٧ / ٣٥٨ ]
٥٠٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تخرُزَان لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرَهُمَا فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِإِشْفَى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِ كَفِّها تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا وتُنْكِرُ الْأُخْرَى فأرسلتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا فأخبرتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: لَا تُعْطَى شَيْئًا إِلَّا بالبيِّنَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعى رجالٌ أموالَ رجالٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعى عَلَيْهِ) فَادْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ، وَاقْرَأْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] ففعلتُ فَاعْتَرَفَتْ
= (٥٠٨٢) [٤٣: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٨/ ٢٦٤/٢٦٤١)، «البيوع»: خ.
[ ٧ / ٣٥٨ ]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى المُدَّعى عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ المدَّعِي بِمَا يَدَّعِي
[ ٧ / ٣٥٩ ]
٥٠٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حدثنا ابن وهب أخبرني ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال:
(لَوْ يُعطى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعى النَّاسُ دِمَاءَ رجالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ)
= (٥٠٨٣) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - المصدرنفسه: ق.
[ ٧ / ٣٥٩ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الفاجرة
[ ٧ / ٣٥٩ ]
٥٠٦١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قال: حدثنا محمد بن وهب ابن أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ - هُوَ فِيهَا فاجرٌ - لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) وَنَزَلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يشترون بعهد الله ﴾ الآية [آل عمران: ٧٧] فمرَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ - وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ - فَقَالَ: مَا يَقُولُ ابْنُ أمِّ عبدٍ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: صَدَقَ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فيَّ وَفِي صَاحِبِي فِي بئرٍ ادَّعيتُها وَلَمْ يَكُنْ لأحدٍ مِنَّا بَيِّنَةٌ فَحَلَفَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ هذا عند ذلك
= (٥٠٨٤) [٦٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٢٦٣٨)، «البيوع»: ق.
[ ٧ / ٣٥٩ ]