[ ٧ / ٣٨٩ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُرقِبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أخاه المسلم
[ ٧ / ٣٨٩ ]
٥١٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ) والرُّقبى أَنْ يَقُولَ الرجل: هذا لفلان ماعاش فإذا مات فلان فهو لفلان
= (٥١٢٦) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (٦/ ٥٢ ـ٥٣ و٥٤ - ٥٥).
[ ٧ / ٣٨٩ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لأخيه المسلم
[ ٧ / ٣٨٩ ]
٥١٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(لَا تُرْقِبوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شيئًا أو أُرْقِبَ فهو له)
= (٥١٢٧) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٦٠٩).
[ ٧ / ٣٨٩ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَهُوَ لَهُ» أَرَادَ بِهِ: لِمَنْ أُعْمِرَ ولمن أُرْقِبَ
[ ٧ / ٣٨٩ ]
٥١٠٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ⦗٣٩٠⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا والرُّقْبَى لمن أُرْقِبَهَا)
= (٥١٢٨) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (٦/ ٥٣).
[ ٧ / ٣٨٩ ]
ذِكْرُ إِجَازَةِ الْعُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أخيه المسلم
[ ٧ / ٣٩٠ ]
٥١٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(الْعُمْرَى جائزة)
= (٥١٢٩) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (٣٠٠٩/ التحقيق الثاني)، «الإرواء» (٦/ ٥٠): ق.
[ ٧ / ٣٩٠ ]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
[ ٧ / ٣٩٠ ]
٥١٠٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(العمرى لمن وهبت له)
= (٥١٣٠) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» - أيضًا ـ: ق.
[ ٧ / ٣٩٠ ]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعمرت لَهُ
[ ٧ / ٣٩١ ]
٥١٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا عُمرى ومن أُعْمِرَ شيئًا فهو له)
= (٥١٣١) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
حسن - المصدر نفسه (٦/ ٥٠).
[ ٧ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
[ ٧ / ٣٩١ ]
٥١١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طاووس عن حجر المدري عن زيد بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(العمرى سبيلها سبيل الميراث)
= (٥١٣٢) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (٦/ ٥٢ - ٥٣).
[ ٧ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ قَضَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ مَا جَعَلَ سَبِيلَهَا سبيل الميراث
[ ٧ / ٣٩١ ]
٥١١١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ مُعَاذٍ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى بالعمرى للوارث ⦗٣٩٢⦘
= (٥١٣٣) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
[ ٧ / ٣٩١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ) أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أُعمر دُونَ مَنْ أَعمر
[ ٧ / ٣٩٢ ]
٥١١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ بِالْمَصِّيصَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحدَّاد قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ حجر المدري عن زيد بن ثابت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(من أُعْمِرَ أَرْضًا فهي لِوَرَثَتِهِ)
= (٥١٣٤) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
[ ٧ / ٣٩٢ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أعمرها
[ ٧ / ٣٩٢ ]
٥١١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عن الزهري عن أبي سلمة عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها هِيَ لَهُ ولِعَقِبِهِ يَرِثُهَا من يَرِثُهُ من عَقِبِهِ)
= (٥١٣٥) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٦٠٧): م.
[ ٧ / ٣٩٢ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ المُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ للمُعَمَرِ لَهُ دُونَ المُعْمِرِ إِيَّاهُ
[ ٧ / ٣٩٣ ]
٥١١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَنْصَارِ:
(لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ له ولورثته إذا مات)
= (٥١٣٦) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (١٦٠٩).
[ ٧ / ٣٩٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرت لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرها وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ له
[ ٧ / ٣٩٣ ]
٥١١٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(أَيُّمَا رَجُلٌ أُعْمِرَ عُمْرَى - لَهُ ولِعَقِبِهِ - فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعطِيَها لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عطيةً وقعت فيها المواريث
= (٥١٣٧) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٦٠٧): م.
[ ٧ / ٣٩٣ ]
ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَى الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعِمَالِهَا
[ ٧ / ٣٩٣ ]
٥١١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ⦗٣٩٤⦘ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول:
(مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى - لَهُ وَلِعَقِبِهِ - فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ ولعقبه)
= (٥١٣٨) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - وهو مكرر ما قبله.
[ ٧ / ٣٩٣ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ - مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَرَثِتِهِ بَعْدَهُ - لَا تَكُونُ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ
[ ٧ / ٣٩٤ ]
٥١١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
إِنَّمَا الْعُمْرَى - الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صاحبها
= (٥١٣٩) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٦١٢): م.
[ ٧ / ٣٩٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (وَلِعَقِبِهِ) أَرَادَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
[ ٧ / ٣٩٤ ]
٥١١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فهو له حياته وبعد موته)
= (٥١٤٠) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - انظر الحديث (٥١١٤).
[ ٧ / ٣٩٤ ]
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن استعمال العمرى
[ ٧ / ٣٩٥ ]
٥١١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حياته ولورثته إذا مات)
= (٥١٤١) [٧٤: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح لغيره - «الإرواء» (١٦٠٧): م.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: زَجْرُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ النَّذر وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى كَانَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ إِبْقَاؤُهُ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ غَيْرُ جائزٍ - إِذَا كَانَ طَاعَةً لَا مَعْصِيَةً - وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ وَلَا مَالَ لَهُمْ بِهَا فكَرِهَ ﷺ لَهُمُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى إِبْقَاءً عَلَى أَمْوَالِهِمْ لِلضَّرُورَةِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمْ لَا أَنَّهُمَا لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمَا
[ ٧ / ٣٩٥ ]