[ ٧ / ٣٩٧ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ بِإِبْطَالِ الْكَسْبِ
[ ٧ / ٣٩٧ ]
٥١٢٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
(كان زكريا نجارًا)
= (٥١٤٢) [٤: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحاديث البيوع»: م.
[ ٧ / ٣٩٧ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ تَكُنْ تَأْنَفُ مِنَ الْعَمَلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْكَسْبِ وحظره
[ ٧ / ٣٩٧ ]
٥١٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ:
(عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ) فَقُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ:
(نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نبي إلا قد رعاها)
= (٥١٤٣) [٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٣٤٠٦).
[ ٧ / ٣٩٧ ]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ لِلْكَبَاثِ الْأَسْوَدِ: «إِنَّهُ أَطْيَبُ من غيره»
[ ٧ / ٣٩٨ ]
٥١٢٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَإِنِّي كُنْتُ آكُلُه زَمَنَ كُنْتُ أَرْعَى) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنْتَ تَرْعَى؟ فَقَالَ:
(وَهَلْ بُعِثَ نبي إلا وهو راع)
= (٥١٤٤) [٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
[ ٧ / ٣٩٨ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالِغِينَ
[ ٧ / ٣٩٨ ]
٥١٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:
أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشَرِ سِنِينَ - مَقْدِمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ - فكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَرِّضْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرًا - حَيَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ - وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَ: وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزَلَ لَقَدْ كَانَ أُبيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ وخَرَجُوا وَبَقِيَ ⦗٣٩٩⦘ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فخرج وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فمشيتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجرةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ وَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتْبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وأُنْزِلَ الحجاب)
= (٥١٤٥) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: خ (٥١٦٦).
[ ٧ / ٣٩٨ ]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمَرْءِ الْأُجْرَةَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
[ ٧ / ٣٩٩ ]
٥١٢٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا بحيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ - فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَلَمَّا أَتَى أَصْحَابُهُ كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ - فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗٤٠٠⦘
(إِنَّ أَحَقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)
= (٥١٤٦) [٦٥: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٤٩٤)، «البيوع»: خ.
[ ٧ / ٣٩٩ ]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وزَّانًا لِلنَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَلْزَمَ النَّصِيحَةَ فِي أُمُورِهِ وَأَسْبَابِهِ
[ ٧ / ٤٠٠ ]
٥١٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَهُ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
(زِنْ فَأَرْجِحْ)
أَرَادَ بِهِ من ماله ليعطي ثمن السراويل راجحًا
= (٥١٤٧) [٥: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحاديث البيوع»، «المشكاة» (٢٩٢٤/ التحقيق الثاني).
[ ٧ / ٤٠٠ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ إِجَارَةَ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ جائزة
[ ٧ / ٤٠٠ ]
٥١٢٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يزرعها فليمنحها أخاه ولا يُؤَاجِرْهَا إياه) ⦗٤٠١⦘
= (٥١٤٨) [١٠: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح: م (٥/ ١٩).
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يُؤاجرها إِيَّاهُ) لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ قُصِدَ بِهَا النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَ بِهِمُ الضِّيقُ فِي الْعَيْشِ وَالْمِنْحَةُ كَانَتْ أَوْقَعَ عِنْدَهُمْ لِلْأَرْضِ مِنْ إِكْرَائِهَا فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ كَرْيِ الْأَرْضِ إِلَّا الْجِنْسَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
[ ٧ / ٤٠٠ ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى سُكْنَى بُيُوتِ مَكَّةَ
[ ٧ / ٤٠١ ]
٥١٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انزِلْ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ:
(وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رباعٍ أَوْ دُورٍ)
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طالبٍ - هُوَ وَطَالِبٌ - وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يرث المؤمن الكافر
= (٥١٤٩) [٤٣: ٣]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (١٧٥٤ و٢٥٨٥): ق.
[ ٧ / ٤٠١ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أُجْرَةَ الحجَّام حَرَامٌ وَأَنَّ كَسْبَهُ غَيْرُ جَائِزٍ
[ ٧ / ٤٠٢ ]
٥١٢٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وأعطى الحجَّام أجره واستعط
= (٥١٥٠) [١٠: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما بعده.
[ ٧ / ٤٠٢ ]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أَجَرْتَهُ بِحَجْمِهِ
[ ٧ / ٤٠٢ ]
٥١٢٩ - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحجام أجره
= (٥١٥١) [١: ٤]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «مختصر الشمائل» (٣٠٩).
[ ٧ / ٤٠٢ ]
٥١٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله ﷺ قال:
(كَسْبُ الْحَجَّامِ خبيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خبيثٌ وَمَهْرُ البغي خبيث)
= (٥١٥٢) [٩٠: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحاديث البيوع»: م.
[ ٧ / ٤٠٢ ]
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قارظ
[ ٧ / ٤٠٣ ]
٥١٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله ﷺ قال:
(كسبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الكلب خبيث)
= (٥١٥٣) [٩٠: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحرَّم إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ: أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا فَإِذَا عُدِمِ هَذَا الشَّرْطُ - الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخَطَّابِ - جَازَ كَسْبُهُ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَجَازَهُ لِأَبِي طَيْبَةَ وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ
وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ مُحَرَّمَانِ - جميعًا ـ.
[ ٧ / ٤٠٣ ]
٥١٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصة:
أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ:
(أَطْعِمْهُ رقيقك واعلفه ناضحك)
= (٥١٥٤) [٧٢: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «المشكاة» (٣٧٧٨/ التحقيق الثاني)، «الصحيحة» (١٤٠٠)، «البيوع».
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: تَأَبِّي النَّبِيِّ ﷺ فِي الْإِذْنِ فِي خَرَاجِ ⦗٤٠٤⦘ الْحَجَّامِ فِيهِ شَرْطٌ مُضْمَرٌ وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ فَلِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ كَرِهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ثُمَّ قَالَ: (أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَأَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ) وَلَوْ كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمْ يَأْمُرْ ﷺ إِطْعَامَ الْمَرْءِ رَقِيقَهُ مِنْهُ إِذِ الرَّقِيقُ مُتَعَبَّدُون وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ ﷺ الْمُسْلِمَ بِإِطْعَامِ رَقيقه حَرَامًا
[ ٧ / ٤٠٣ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
[ ٧ / ٤٠٤ ]
٥١٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ضِرَابِ الجمل
= (٥١٥٥) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحاديث البيوع»: م.
[ ٧ / ٤٠٤ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ
[ ٧ / ٤٠٤ ]
٥١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن عَسْبِ الفحل
= (٥١٥٦) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «أحاديث البيوع»: خ.
[ ٧ / ٤٠٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وحُلوانِ الْكَاهِنِ
[ ٧ / ٤٠٤ ]
٥١٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ⦗٤٠٥⦘ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وحلوان الكاهن
= (٥١٥٧) [٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الإرواء» (١٢٩١)، «البيوع»: ق.
[ ٧ / ٤٠٤ ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ
[ ٧ / ٤٠٥ ]
٥١٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن جحادة عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ كسب الإماء
= (٥١٥٨) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - «الصحيحة» (٣٢٧٥)، «أحاديث البيوع»: خ.
[ ٧ / ٤٠٥ ]
ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن هذا الفعل
[ ٧ / ٤٠٥ ]
٥١٣٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ محمد بن جحادة عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ مَخَافَةَ أن يَبْغِينَ
= (٥١٥٩) [٤٣: ٢]
[تعليق الشيخ الألباني]
شاذ بزيادة: مخافة أن يبغين.
[ ٧ / ٤٠٥ ]